نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 154
صاحبه وجب الفحص مع الإمكان ( إلخ ) قال في السرائر بعد الحكم بوجوب رد الجوائز إلى أربابها إن عرفهم ما لفظه فان لم يعرفهم عرف ذلك المال واجتهد في طلبهم انتهى قوله ثم لو ادعاه مدع ففي سماع قول من يدعيه ( مطلقا ) لأنه لا معارض له أو مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقظة أو يعتبر الثبوت شرعا للأصل وجوه قال بعض مشايخنا ان هذا المقام ليس من قبيل الدعوى التي لا معارض لها لثبوت اشتغال الذمة المحتاج فيه إلى تحصيل المبرء ومجرد دعوى المدعى لا يصلح للإبراء وفي الجواهر في كتاب القضاء من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به من دون بينة ويمين بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه لأصالة صحة قول المسلم وفعله بل كل مدّع ولا معارض له ومن باب أن يكون كيس مثلا بين جماعة فيسئلون هل هو لكم فيقولون لا ويقول واحد منهم هو لي فإنه يقضى به ثم ذكر صحيحة منصور بن حازم وجملة مما لا يهمنا ذكره ثم قال هذا كله مع عدم اليد اما معها ولو يد غير ملك باعتراف صاحبها فقد يشكل إلزامه بدفعه إليه بمجرد دعواه ضرورة تحقق الخطأ معها بإبصاله إلى مالكه الواقعي ومجرد الدعوى ليس طريقا للفراغ عن الشغل كما ستعرف ( إن شاء الله ) ( تعالى ) في كتاب اللقطة انتهى فلا وجه لاحتمال قبول قول من يدعيه ( مطلقا ) استنادا إلى عدم المعارض كما انه لا وجه لاحتمال الاكتفاء بوصف المدعى تنزيلا له منزلة اللقطة لأن الاكتفاء بالوصف انّما ثبت على خلاف الأصل بدليل تعبدي مخصوص بها فلا مساغ للتعدي من مورده إلى غيره لأنه قياس لا نقول به فلا بد من الثبوت شرعا بقيام البيّنة وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه قوله ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لإطلاق غير واحد من الاخبار اعلم انّه لا بدّ من دعوى الفرق بين العين والدين بثبوت اشتغال الذمة بالثاني فلا بد من تحقيق المبرئ بخلاف الأول فإن التكليف بالفحص عنه غير معلوم ومقتضى الأصل هو البراءة وتحقيق المقام ان مثل قوله ( تعالى ) « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » مما يعطى وجوب أدائها ومقتضى الأصول اللفظية لو شك في اشتراط الوجوب بالعلم بصاحبها هو الإطلاق حتى يثبت الاشتراط فيصير الأداء واجبا مطلقا فتجب مقدمة الَّا انه وارد في مقام بيان حكم أخر غير الإطلاق أعني مجرد التشريع على وجه الإهمال كما في قوله ( تعالى ) « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » ولا تعرض فيه لبيان الكيفيّات الا ان الرواية التي يشير إليها ( المصنف ) ( رحمه الله ) عن قريب بقوله وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بنى أميّة الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بنى أميّة حيث قال ( عليه السلام ) له اخرج من جميع ما أكسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت وهي رواية أبي حمزة عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قد وددت في مقام البيان ومحلّ الحاجة ولم يذكر الفحص عند أمره بالتصدق ولو كان واجبا كان من الواجب ذكره وبيانه ومثلها غيرها فيكون إطلاق الرّواية المذكورة ونحوها من جهة ورودها في مقام البيان أو الحاجة لحكم الآية وأمثالها الواردة في مقام مجرد التشريع فالأقوى عدم وجوب مبيّنة الفحص كما هو مقتضى الأصل لو فقد الدليل أو كان معارضا بمثله وعلى هذا فالحكم هو وجوب التصدق كما نطق به الرواية المذكورة ولا يشترط الفحص وكلام جماعة من فقهائنا ( رضي الله عنه ) منهم المحقق ( رحمه الله ) خال عن اشتراط الفحص ودعوى إحالة ذلك على وضوحه كما ادعاه بعض مشايخنا ممّا لا شاهد عليه ولا يجدي مثل ذلك في نسبة الفتوى إليهم وقد ذكرت ما عرفته من تقريب الاستدلال بالرّواية لذلك البعض فقال ان أمر الأم ( عليه السلام ) بالتصدق في الخبر المذكور مما لا دخل له بالمقام لان ما وقع بيد السائل انما كان من مال الإمام ( عليه السلام ) من جهة ان بنى أميّة كانوا قد غصبوا حقوقهم ( عليه السلام ) وكان ما يستوفونه يعود إليهم ( عليه السلام ) بطريق الملك وأنت خبير بما فيه لان من المعلوم ان من يصير في الديوان ينال المال من السّلطان ومن غيره ممن يحتاج إليه فالأول هو الجائزة والثاني غيرها من أموال الناس ومعلوم ان ما أخذه من غير السّلطان لا يصير مال الإمام ( عليه السلام ) بل يبقى على ملك مالكه ولو بنينا على ذلك انسحب الحكم في جميع الدول في جميع الأزمنة فيصير المال للإمام ( عليه السلام ) ومع استتاره يكون لمن يقوم مقامه من الحاكم الشرعي فأين حكم الجائزة بل كان اللازم ردها إلى الحاكم عند عدم العلم بصاحبها مع العلم بحرمتها بعينها مضافا إلى ان حكم الجائزة على التفصيل الذي ذكروه من إباحتها ان لم تعلم حراما بعينها وحرمتها ان علم حرمتها بعينها وكون الحكم ( حينئذ ) هو الرد إلى المالك مع معرفته والتّصدق بها مع عدم معرفته قد كان ثابتا للجوائز التي كانت تجري في أزمانهم ( عليه السلام ) من أهل الدول الباطلة وقد علم مما بيناه ان دلالة الخبر على حكم الجائزة انّما هي بإطلاق قول السّائل فأصبت من دنياهم مالا كثير الشامل للقسمين ومن عموم قوله ( عليه السلام ) اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم ولا يتوهم ان هذا شامل لما لم يعلم حرمته من الجوائز لأن قول السّائل وأغمضت في مطالبه يدلّ على ان ما أصابه لم يكن مباحا خصوصا بعد قوله ( عليه السلام ) فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به فان ذلك يدل على ان كون المال للناس كان مسلما عند السّائل والمسؤول وجهل السّائل انما كان بتعيين المالك فتدبر ثم ان فقهائنا ( رضي الله عنه ) ذكروا انّه ان جهل المالك أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه وجواز التصدق بها انّما هو بعد الياس عن الوصول إلى المالك أو وارثه والمراد بالجهل انّما هو الجهل الصرف الذي لا يشوبه العلم للمنجز للتكليف ولو أحمالا فلو علم به في محصورين لم يدخل فيما حكم عليه بالحكم المذكور وقد أشار إليه ما ذكرناه المحقق الثاني ( رحمه الله ) في شرح عبارة القواعد قال ( رحمه الله ) ينبغي أن يكون ذلك بعد الياس من الوصول إليه والى وارثه بعد موته وهذا إذ لم يلتبس بجماعة محصورين فإنه يوقف حتى يصطلحوا انتهى وتوضيح الحال يتم ببيان أمرين الأول ان مورد جواز التصدق انما هو ما لو حصل الياس من الوصول إلى المالك أو وارثه على تقدير موته وامّا بدونه بان كان له رجاء الوصول فلا يجوز التصدق بل يجب التربص إلى ان يحصل له المعرفة به أو اليأس عنها لما دلّ على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذن منه ولا من الشارع وهو واضح الثاني ان المراد بالجهل ما قابل العلم المنجز للتكليف الذي هو العلم التفصيلي والإجمالي في محصور فان عرفه في محصور فالمحكي عن كثير منهم وجوب التخلص منهم بصلح ونحوه ولو بان يخليها بين أيديهم جميعا كسائر الأموال المرددة فيما بين جماعة محصورة وقد يحتمل التصدّق بها عنهم لإطلاق قول الصّادق ( عليه السلام ) فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت له ان قلنا بصدق الجهالة وعدم المعرفة على ذلك لغة وعرفا ولكن لم يعرف بهذا الاحتمال قابل وان كان قد يدعى ان إطلاق عبارة المحقق ( رحمه الله ) في ( الشرائع ) شامل له فتأمل قوله ثم ان الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا يعني انهم ذكروا عدم التقييد بها لا يخفى انه يجرى على القول بوجوب الفحص في تحديده بالبأس ( مطلقا ) أو بالحول ( مطلقا ) أو بأبعدهما أو بأقربهما وجوه مقتضى
154
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 154