نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 144
انتفى عنه الوصفان والحامل والمحمول وان تعدد يحتسبان وان كان الحمل بأجرة على اشكال انتهى قوله الرابع ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء صورة الاستيجار على الحمل سواء كان الحمل المستأجر له ( مطلقا ) أم مقيدا بكونه في طوافه فإذا استثنى الحمل عن حكم المحقق ( رحمه الله ) بالجواز آل إلى التفصيل بين التبرع والاستيجار بجواز الاحتساب في الأوّل دون الثاني قوله الخامس الفرق بين الاستيجار للطواف به وبين الاستيجار لحمله في الطواف وهو ما اختاره في ( المختلف ) حكى في الجواهر عن المختلف انه قال فيه التحقيق انه ان استؤجر للحمل في الطواف أجزء عنهما وان استؤجر للطواف به لم يجز عن الحامل انتهى وقال فيها بعد حكايته ما لفظه ولعلَّه لأنه على الثاني كالاستيجار للحج انتهى وهو إشارة إلى دفع ما يسبق إلى ذهن كل من نظر في هذا القول من ان الطواف به عبارة عن الإطافة وليس إطافة الرجل غيره الا عبارة عن حمله في طوافه فالتفصيل بين الاستيجار للإطافة وبين الاستيجار لحمله في الطواف مما لا وجه له ووجه الدفع المشار إليه هو انه ان استؤجر للإطافة صارت حركاته المحصّلة للطواف ملكا للمستأجر كما لو استؤجر للحج فإنه يصير اعماله ( حينئذ ) ملكا للمستأجر فلا يصحّ صرفها إلى نفسه بأن ينوي الحج عن نفسه لا عن المستأجر ثمّ ان هيهنا قولا سادسا حكى عن الشافعي ولم ينقل عن أحد من الخاصة وهو إطلاق عدم الجواز قوله وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستيجار للحمل التي استشكل والده ( رحمه الله ) فيها على ان ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا أراد بالإستشكال اشكال القواعد ولم يصرّح بذلك اعتمادا على ما ذكره من قوله وظاهر القواعد على اشكال وعلى كون الإيضاح شرح للقواعد قوله والمسئلة مورد نظر وان كان ما تقدم من ( المسالك ) لا يخلو عن وجه اعلم ان المسئلة لها صور لان الحمل اما أن يكون تبرعا أو يكون بأجرة والأول لا اشكال فيه ولا كلام في جواز احتساب كل منهما طوافه لنفسه وانما الكلام في الثاني وهو يتصور على وجوه الأوّل أن يكون هو بنفسه ناويا للطواف ويصير أجيرا لحمل غيره في حال طوافه الذي هو بنفسه ناوله الثاني ان يصير أجيرا للحمل على الطواف ( مطلقا ) أي مجردا عن التقييد بكونه في حال طواف نفسه الثالث ان يصير أجيرا للإطافة به وهذا الوجه الأخير يرجع إلى الثاني لأن الإطافة ليست إلا عبارة عن الحمل للطواف فالتفصيل بينهما كما عرفت لا وجه له فليس هنا الا وجهان والأول لا اشكال فيه من جهة المبنى لأن فعله لم يصر مملوكا لغيره وانما قارنه أمر عرضي غير مانع وهو حمل الغير فان كونه حاملا في حال طوافه ليس عين الحركة التي هي فعل الحامل المعنون بعنوان كونه طوافا فيبقى الكلام في الثاني من جهة تفرعه وابتنائه على المبنى المذكور فهو المقصد الأصلي في هذا المقام وإذ قد عرفت ذلك نقول ان القول بالمنع من احتساب الحامل حركة نفسه طوافا أعم من اعتباره ( مطلقا ) أو في الجملة يستند إلى وجوه أحدها ما عن الشافعي من استلزامه أن ينوي بفعل واحد طواف شخصين ومقتضى هذا الدليل سريان المنع في جميع أقسام الحمل تبرعا أو استئجارا وكذا في أقسام الاستيجار وأجاب عنه في الجواهر أوّلا بمنع الملازمة وثانيا بمنع بطلان اللازم لجواز حمل اثنين فصاعدا له ثم قال ( رحمه الله ) بل من ذلك يظهر ان المحمول إذا كان مغمى عليه أو صبيا جار للحامل نية طوافه مع طواف نفسه كما نطق صحيح حفص البختري عن الصادق ( عليه السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصّبي فقال نعم ثانيها ما عن الإيضاح من إيجاب نية الضميمة بطلان العبادة كضم نية التبرد إلى نية الوضوء فعلى القول بكون الضم موجبا للفساد يفسد طواف الحامل هنا لأنه ضم إلى طوافه حمل المستأجر وأورد عليه في الجواهر ببداهة صدق الطواف على كل منهما ثم قال بل الظاهر جواز احتساب الحامل والمحمول ذلك لهما وان كان الحمل بأجرة واستحقاق الحمل عليه في حال طوافه لا ينافي احتسابه له إذ هو كما لو استؤجر لحمل متاع فطاف وهو يحمله فان الطواف به لا معنى له الا الحمل ثالثها ما عن أبى على ( رحمه الله ) من اقتضاء الاستيجار استحقاق هذه الحركة لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه كالاستيجار للحج أقول من الظاهر الواضح اختصاص هذا الاستدلال بصورة الاستيجار فلا يجري في صورة التبرع وهو مع ذلك غير ناهض بإثبات المطلوب وذلك لان هناك أمرين أحدهما الحركة الذاتية للحامل والثانية الحركة العرضية للحمول التي هي أثر الحركة الأولى وفعل من الأفعال التوليدية للحامل والذي يصير ملكا للمستأجر انما هي الحركة العرضية التي هي الأثر دون الحركة الذاتية الَّتي هي من قبيل المؤثر ومن هنا وقع تشبيه حمله للطواف بحمل الطعام في كلام جماعة وهذا مما لا اشكال فيه غاية ما في الباب كون إحديهما مقدمة للأخرى ولا ضير فيه ومن هنا نقول بأن الساعي إذا صار أجيرا في السعي جاز له ان يحمل متاعا لغيره ولو كان نفس الحركة الأصلية الَّتي هي من قبيل المؤثر مملوكا لمستأجر الساعي لم يكن له ان يحمل المتاع في حال تلك الحركة فليس المملوك للمستأجر إلا الحركة العرضية التي هي الأثر ومما ذكرنا ظهر انه لو كان المحمول صبيّا جاز ان يباشر نية طواف المحمول أيضا فينوي بحركته الأصلية طوافه وبحركته العرضية طواف المحمول وبالجملة لا مجال للإشكال في صحة احتساب كل منهما حركته طوافا لنفسه في صورة استيجار الحامل بعد القول بجواز الاحتساب فيما لو حمل تبرعا ومعلوم ان الجواز هناك في كمال الوضوح وقد أشار إلى جملة ممّا ذكرناه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) حيث قال بل عن الفاضل في ( المختلف ) استحسانه الا انه قال والتحقيق انه ان استؤجر للحمل في الطواف أجزء عنهما وان استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل ولعلَّه لأنه على الثاني كالاستيجار للحج ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي والمغمى عليه فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل نعم ان استأجره غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب بل قد يناقش في الأولين أيضا بأنّه إذا جاز تبرعا الطواف بهما مع احتساب طوافه لنفسه كما أومى إليه صحيح حفص جاز الإجارة عليه وليس هو كالاستيجار للحج بل أقصاه اشتراك الطوافين بمقدمة واحدة وهي حركته المخصوصة التي تكون سببا لحصول الطواف من كل منهما فتأمل جيدا فإنه دقيق انتهى قوله ثم انه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستيجار على المستحب إذا كان من العبادات انه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستيجار كالاعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصّلوة وكذا أذان المكلف للاعلام عند الأكثر كما عن الذكرى ( إلخ ) أفاد كلامه ( رحمه الله ) ان عدم جواز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه خارج عن محلّ النزاع وان مرادهم بالأذان فيه انما هو الأذان الإعلامي كما صرح به صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في مبحث الأذان والإقامة حيث قال الذي يظهر بعد التأمل ان محل البحث الأذان الإعلامي لا الصّلاتي الذي ظاهر الأدلَّة كون الخطاب بالنسبة إليه كخطاب الصّلوة وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلفين
144
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 144