responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 143


هو المندوب والطاعة لا ما تجرد عن الإخلاص وترتب الثواب وثانيا بان الأمر الناشي من الإجارة لا يفيد سوى الوجوب التوصلي ووجوب الشيء توصلا ليس صالحا لان يجعله عبادة يقصد بها القربة وقد تبعه في المنهاج من حيث كون الوجوب والقربة المنويين بالعمل المستأجر عليه ناشئين من عقد الإجارة وهذا الاشكال يتجه عليه ( أيضا ) أقول هذا اعترف من ذلك البعض بما أوردناه على ما اختاره بعد ما أورد على ( المصنف ) ( رحمه الله ) وهو ان الناوي للوجوب والمتقرب انما هو الأجير وذلك لأنه لا يتيسر له نية الوجوب والتقرب الا تبعا للأمر الناشي من عقد الإجارة الَّا ان يفرض ان يعمل ويهدى ثوابه وهو عنوان أخر فتدبر قوله و ( حينئذ ) فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجرة عليه كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدى به ( انتهى ) محصّل ما أفاده هنا هو التفصيل بين ما لو كان حصول النفع منه موقوفا على قصد القربة وبين غيره كبناء المسجد فمنع من أخذ الأجرة في الأوّل وأجاز أخذها في الثاني لكن أورد عليه بعض من تأخر أوّلا بان ذلك يستلزم بطلان الإجارة على قراءة القران حيث ان المتعارف ان يقرئه القارئ ويهدى ثوابه إلى من استؤجر لقرائته له وكذا غيره من الأعمال المندوبة وهو يستلزم سد باب الإجارة على المندوبات وثانيا بان التبرع بقراءة القران والزيارة والطواف وأمثالها وإهداء ثوابها مما هو جائز في الشرع وكل ما جاز التبرع به جاز الاستيجار عليه وثالثا بالمنع من عدم اجتماع قصد القربة مع الأجرة فإنا نرى كثيرا من الناس مشتاقين إلى زيارة بيت اللَّه وزيادة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لكن لا يمكنه ذلك فيصير أجيرا للتوصل إليه فكيف يمكن إنكار وقوع قصد القربة من مثله هذا وأنت خبير بسقوط الوجوه المذكورة امّا الأوّل فلان ذلك متعارف العوام ومن بحكمهم من عملة الموتى من الجهال الذين لا عبرة بأفعالهم ولا يلزم من بطلان أعمالهم محذور فبطلان التالي ممنوع مع ان تعارف تلك الطريقة انما هو في خصوص قراءة القران دون غيره فالحاصل إنا نلتزم ببطلان ما ذكره من المتعارف بحكم الدليل الذي ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) في الكتاب واما الثاني فلأنا نمنع من كلية الكبرى التي ادعاها وثبوتها أوّل الكلام ولا نسلم ذلك في المتنازع واما الثالث فلإنه ليس فيه الا دعوى بدون بينة غاية ما هناك انّه ادعاها في ضمن المثال ونحن نعيد الكلام على المثال الذي ذكره فنقول ان قصد القرية هل هو متفرع على الوجوب الناشي من عقد الإجارة أو من إقامة نفسه مقام المنوب عنه فالدعوى فيضمن المثال لا تصير سببا لرفع الاشكال قوله ومن هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة كالحج والزيارة ونحوهما فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر وان كان مستحبا ( إلخ ) لما تفطن ( رحمه الله ) لكون نفس إتيان العمل عن الغير مندوبا على كل مسلم وقد أخذ عليه الأجر حيث صار نائبا عن الغير فيلزم الاشكال بعدم جواز أخذ الأجر على المندوب تفصى عنه بجعله من القسم الثاني الذي يجوز أخذ الأجر عليه أعني ما لم يعتبر فيه قصد القربة قوله قلت القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة وان اتحد خارجا مع ما يعتبر فيه مما لا يكون متعلقا للإجارة ( إلخ ) لا يخفى ان للازم على ( المصنف ) ( رحمه الله ) في الجواب هو إثبات التفكيك بين الفعلين أعني النيابة والصّلوة وبيان المغايرة بينهما حيث كان محصّل السؤال هو انه لا مغايرة بين النيابة وفعل الصّلوة حتى يتعلق الإجارة بأحدهما ويعتبر الإخلاص في الأخر ولكنه ذكر هذا الكلام مقدمة لإثبات المغايرة فأفاد به ان اعتبار القربة إنما يمنع من تعلق الإجارة إذا كانت معتبرة في نفس متعلق الإجارة وهو فيما نحن فيه عبارة عن نفس النيابة ومعلوم انها لم يعتبر فيها القربة لما عرفت من كونها من جملة المندوبات الغير المعتبرة فيها تلك وان اتحدت في المقام بما يعتبر فيه القربة أعني الصّلوة ثم أخذ في بيان المغايرة بقوله فالصّلوة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث انها نيابة عن الغير ( انتهى ) ومحصّله انه وان اتحدت النيابة الا ان هناك عنوانين أحدهما النيابة والأخر الصّلوة وقد وجدناهما مختلفين بالآثار فان الصّلوة التي صدرت على وجه النيابة لها اعتباران من أحدهما فعل للنائب وهو كونه مباشرا لها محدثا إياها ومن الأخر فعل للمنوب عنه وهو كونها صدرت ممن أقام نفسه مقامه فقد وجد في ضمن الصّلوة الصادرة على الوجه المذكور فعلان أحدهما النيابة وهي توصف في حقه بالمباح والراجح والمرجوح وتسند إلى النائب الذي هو زيد مثلا فيقال ناب زيد ولا يصحّ إسناده إلى المنوب عنه كعمر ومثلا حتى يجوز ان ( يقال ) ناب عمرو وثانيهما الصّلوة وهي التي اعتبر فيها القربة فلا يصحّ اتصافها بالإباحة والمرجوحية ويصحّ إسنادها إلى زيد النائب باعتبار صدورها عنه بالمباشرة كما يصح إسنادها إلى عمر والمنوب عنه باعتبار صدورها عمن أقام نفسه مقامه ومعلوم ان اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثر فيتحقق هناك عنوانان يعتبر في أحدهما القربة وهو ما لم يتعلق الإجارة به أعني نفس الصّلوة ولا تعتبر في الأخر تلك وهو ما تعلق به الإجارة أعني نفس الصّلوة ومجرد الاتحاد في الوجود لا يقتضي باتحاد العنوان قوله مع ان ظاهر ما ورد في استيجار مولينا الصادق ( عليه السلام ) للحج عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال ففي الوسائل مسندا عن عبد اللَّه بن سنان قال كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان ذلك تسع بما أتعبت من بدنك ووجه الظهور ان ظاهر اشتراط الأفعال هو كون الإجارة عليها لا على المقدمات واحتمال انه ( عليه السلام ) وان كان قد اشترط أجزاء ذي المقدمة مفصّلة الا انه أوقع الإجارة على خصوص المقدمات في غاية البعد قوله لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة يعني في صورة استيجاره لحمل غيره في الطواف وان ذهب هؤلاء الجماعة إلى عدم جواز الاحتساب في الصّورة الأولى وهي ما استؤجر للإطافة قوله وفي المسئلة أقوال أي في أصل عنوان المسئلة الشامل للصورتين المذكورتين لا في خصوص الصّورة الأخيرة قوله وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب ( مطلقا ) أي سواء كان الحمل تبرعا أم بأجرة وعلى تقدير الاستيجار لا يختص الحكم بالجواز بشيء من وجوهه التي تأتي في طي التفاصيل قوله وظاهر القواعد على اشكال قال فيها ويجوز النيابة في الطواف من الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن

143

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست