responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 145


والاجتزاء بأذان الغير لصلوته في بعض الأحوال بشرط السماع مثلا لا يلزم منه جواز النيابة التي تقتضي على فرض الصّحة الاكتفاء بما يفعله الغير وان لم يكن لصلاة ولم يسمعه المصلى كما في غيره مما يصحّ النيابة فيه ويكون بها فعل النائب فعل المنوب عنه وشرع ذلك هنا بعيد عن الأدلة من غير فرق بين أذان الجماعة والمنفرد وان قلنا ان المخاطب بأذان الأولى أمامها وان المأمومين يصلون بصلاته وفعل الغير ( حينئذ ) يسقط عنه إذا كان جامعا للشرائط من السماع ونحوه ضرورة عدم التلازم بين جواز ذلك والنيابة كما عرفت وقاعدة جواز الإجارة في كل ما جاز التبرع فيه مقطوعة هنا بظهور الأدلة في المباشرة والسّماع على وجه المخصوص دون النيابة الأجنبيّة عن ذلك عند التأمل بل لعل التبرع المستلزم لجواز الإجارة غير جائز هنا إذ الجائز هنا فعل الغير على وجه مخصوص بأن يكون مسموعا للإمام وأن يكون لصلاة ونحو ذلك فتأمل انتهى واحتمل بعض من تأخر دخول أذان الصّلوة في الجماعة معه ( أيضا ) واما غيرهما كالأذان في أذن المولود أو من ترك أكل اللحم أربعين يوما فخارج عن محلّ النزاع قطعا بمعنى انه يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف ثم انه ذكر ذلك البعض ان مقتضى الأصل في المسئلة مع قطع النظر عن النصوص والإجماع ان تحقق انما هو جواز أخذ الأجرة على الأذان وبنى ذلك على ما اختاره من أخذ الأجرة غير مناف لقصد القربة وللوجوب والندب وان المناط انما هو ملاحظة دليل الواجب والمندوب فان ثبتا مجانا كان الأجرة حراما والا فلا ثم اعتذر عما أفاده كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) من ان مقتضى القاعدة عدم جواز أخذ الأجرة بأنه مبنى على ما اختاره من كون أخذ الأجرة منافيا لقصد القربة قوله وعلى الأشهر كما في الروضة هذا سهو من قلم الناسخين لأنه قال فيها والأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين قوله وفي رواية زيد بن على ( انتهى ) لا يخفى انّه ( رحمه الله ) اقتصر على ذكر روايتين إحديهما رواية زيد والأخرى رواية حمران التي وصفها بالحسن في المستند وقد ذكر في كتب الأصحاب غيرهما كصحيحة محمّد المروية في كتاب الشهادات من الفقيه كما في المستند لا تصل حلف من يبغى على الأذان والصّلوة بين الناس أجرا ولا تقبل شهادته قال في المستند وهو نص في التحريم وما روى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال أخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا على ان صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا وما روى عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من السحت أجر المؤذن يعني إذ استأجره القوم وقال لا بأس بان يجرى عليه من بيت المال قوله ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة أشار بهذا الكلام إلى ضعف دلالة الروايات امّا الرّوايتان اللتان ذكرهما فلكونهما أعم من الحرمة وشدة الكراهة وتأكيدها بل لكون لسانهما لسان الكراهة كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر ( رحمه الله ) مضافا إلى ان في رواية زيد أمارة أخرى على الكراهة وهي اقترانه بأخذ الأخر على تعليم القران فإنه ليس بمحرّم قال المحقق البهبهاني ( رحمه الله ) في حواشي ( المسالك ) بعد ما ذكر رواية زيد دليلا على حرمة أخذ الأجرة على الأذان ما لفظه والرواية ضعيفة إلا أنها منجبرة بالشهرة لأن المشهور يقولون بالحرمة والظاهر انها دليلهم ومنجبرة ( أيضا ) بذكر الصدوق ( رحمه الله ) إياها في الفقيه لكن الأظهر عندي أن أخذ الأجرة بإزاء تعليم القران لا بأس به وما ورد في خلافه محمول على التقية وهذه الرواية ( أيضا ) رواية الزيدية مذهبهم في الفروع مذهب العامة فلأجل ذلك يحصل وهن في البناء على الحرمة نعم الحكم بالكراهة ممكن لحصول الشبهة انتهى ولكن بقي الكلام في غيرهما من الروايات مما ذكرناه فنقول اما صحيحة محمّد فلكونها أعم من الحرمة لورود النهى عن الصلاة خلف من يقدم على منافيات المروّة فلعلّ ذلك مما يشبه تلك أو ان النهى انما ورد في مقام تأكيد الكراهة واما ما بعدها فلكون سياقها سياق بيان ما يترجح فعله أو يترجح تركه ولهذا قال فيها فصل صلاة أضعف من خلفك واما خبر دعائم الإسلام فليس مما يعتمد عليه الأصحاب ( رضي الله عنه ) الا ترى ان صاحب الحدائق ( رحمه الله ) مع كونه ممن يسلك مسلك الاخبار بين لا يعتمد على ما في دعائم الإسلام من الروايات فقد علمنا ان العلماء ( رضي الله عنه ) لم تكن فتواهم بالحرمة في هذه المسئلة مأخوذة من خبر دعائم الإسلام وانهم لم يعتمدوا عليه ولم يركنوا إليه ومجرد الموافقة في المضمون لا يكفي في جبر الخبر الضعيف وإذ قد عرفت قصور الاخبار عن الدلالة على الحرمة علمت ان القول بالكراهة أقوى لأن القول بالأولى وان كان مذهب الأكثر بل مشهور الا ان الشهرة في الفتوى لا تجبر ضعف الدلالة ولما ذكر كله اختار السيّد المرتضى ( رضي الله عنه ) القول بالكراهة وان كان قد يقال ان اختياره ذلك مبنى على عدم اعتداده باخبار الآحاد لا على ضعف دلالة أخبار المسئلة لكنه مجرد احتمال غير متعين ولا إشكال في كون موافقيه عاملين باخبار الآحاد فليس حكمهم بالكراهة الا ناشئا من قصور الدلالة على الحرمة وذكر بعض مشايخنا في وجه ضعف دلالة الروايات ان أوضحها دلالة ما دلّ على المنع عن الصّلوة خلف من يأخذ الأجر على الأذان وعن قبول شهادته وشئ منها لا يدل على كون نفس الأجرة المأخوذة محرمة غاية ما هناك انه يدل على حرمة أخذ الأجر على الأذان المستلزمة للفسق المانع من قبول الشهادة والايتمام به ولا ملازمة بين حرمة الفعل وبين كون نفس الثمن المأخوذ حراما كما عرفت عدم الملازمة في طي جملة من المسائل المتقدمة اللهم الا ان يدعى الملازمة العرفية في مثل المقام وان لم يكن لزوم عقلي ولا شرعي هذا ولا يخفى عليك ما فيه لأنه لم يظهر من كلماتهم انهم بصدد إثبات كون نفس الأجرة المأخوذة محرمة حتى يقال ان الاخبار الموجودة في المسئلة لا تنطبق عليه بل ليس غرضهم إلَّا إثبات حرمة الأخذ على ما هو مقتضى ظاهر عباراتهم التي منها عبارة المحقق ( رحمه الله ) حيث قال أخذ الأجرة على الأذان حرام وحكى عن المصابيح الاستشكال في دلالة رواية زيد بان قوله ( عليه السلام ) فيها تبغي يحتمل أن يكون من البغي بمعنى الخروج عن الطاعة وذلك هيهنا بزيادة التّثويب ونقص الندب إلى خير العمل كما يفعله العامة كما يؤيده ذكر قوله ( عليه السلام ) وتأخذ إذ لو كان تبغي بمعنى تطلب لاستغنى عن ذلك انتهى وهذا الاحتمال مبنى على رواية لفظ الحديث بسقوط لفظة كسبا بعد قوله ( عليه السلام ) تبغي على الأذان كما وجدته منقولا في بعض الكتب ( كذلك ) أو على جعل كسبا مفعولا له وكيف كان فلا يخفى بعده على وجه لا ينافي ظهور لفظة يبغى في معنى الطلب واعلم انه لا فرق في تحريم أخذ الأجرة على القول به بين كونها من معين ومن أهل البلد والمحلة وبيت المال قاله في ( المسالك ) وهو ( كذلك ) ثم انهم بعد الحكم بحرمة أخذ الأجرة بنوا على جواز الرزق من بيت المال قاله في ( المسالك ) والفرق بينهما ان الأجرة

145

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست