نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 142
< فهرس الموضوعات > في أخذ الأجرة على الواجبات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أخذ الأجرة على الحرام والمستحبات < / فهرس الموضوعات > وإنقاذ الغريق وغير ذلك مع انّ منها ما يشغل الإنسان طول نهاره وامّا الصّحيح الَّذي هو عبارة عن صحيحة هشام بن الحكم ( فالظاهر ) انّه ترك التفصيل فيها اعتمادا على التصريح به في الآية فيقيّد بالآية كما تفسر به فيحمل ( الظاهر ) من كلّ منهما على الأظهر من الأخر فتدبر وامّا ما ذكره من وضوح فساد دعوى ان له بذل الأجرة للغير دون نفسه فهو مجرّد استبعاد قوله ثم انّه قد يفهم من أدلَّة وجوب الشيء كفاية كونه حقّا المخلوق يستحقه على المكلفين هذه القضيّة جزئية لا تسرى في جميع الواجبات الكفائية كما أشار ( رحمه الله ) إلى ذلك بتصدير الجملة المضارعيّة بلفظة قد قوله وفيه ما تقدّم سابقا من انّ الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه يعنى على المعين وقد تقدم في أوّل التفصيل الَّذي ذكره في تحقيق أخذ الأجرة على الواجبات بقوله فان كان عينيا تعيينيّا لم يجز أخذ الأجرة عليه وأشار إليه أيضا قبل ذلك بقوله أقول لا يخفى ان الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني ( رحمه الله ) فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجرة على القضاء إذا لم يتعين قوله وفيه ان المشاهد بالوجدان ان اختيار الناس للصنائع الشّاقة وتحملها ناش عن الدّواعي الأخر غير زيادة الأجرة ( انتهى ) الظَّاهر انّ غرضه انّما تعلَّق بالإيراد على الجزء الأخير من التوجيه وهو قوله أو ترك الشاق منها والالتزام بالأسهل والَّا فما ذكره في الإيراد لا يدفع الجزء الأوّل وهو وقوع أكثر الناس في معصية بتركها لأنّهم إنّما يلتزمون بالعمل بالصنائع لتحصيل الأجرة فلو كلَّفوا بها مجانا لم يلتزموا بها ويلزم وقوعهم في المعصية قوله ولو كانت هي الشّرط في وجوبه كلمة لو وصلية والضمير يعود إلى أجرة يعني ولو كانت الأجرة هي الشرط في وجوبه قوله لتأخر الوجوب عنها وعدمه قبلها أي لتأخر الوجوب عن الأجرة كما هو قضية الشرطية ضرورة انّ المشروط متأخر عن الشّرط طبعا وهذا هو الوجه في عدم الوجوب قبل الأجرة قوله كالغائب الَّذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه كلمة يعمل بصيغة المجهول ولفظ عمل مرفوع بها على انّه نائب عن الفاعل والمراد بالعمل ماله أجرة والتقييد بقوله لدفع الهلاك عنه للإشارة إلى ما يسوغ التّصرف في مال الغائب قوله وانّما وقع الخلاف في تعيينه فقيل بأنّه أجرة المثل وقيل بأنّه مقدار الكفاية وقيل بأنّه أقلّ الأمرين وقد قدمنا تفصيل القول فيه عن قريب فراجع قوله فهو من قبيل بذل المال للمضطر وامّا من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل ان قلنا بان العوض الَّذي تأخذه انّما هو عوض اللبأ كان من قبيل بذل المال المضطر وان قلنا بأنّه عوض العمل وهو الإرضاع كان من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل ومدرك جعله من قبيل القسم الأخير هو التعبير بالأجود في الآية قوله وامّا المستحب قال بعض من تأخّر انّ المندوبات يصحّ أخذ الأجرة عليها في كلّ مورد جاز التّبرع بها ابتداء والإتيان بها على وجه النّيابة عن الغير تبرّعا أو الإتيان بها وإهداء ثوابها إلى الغير تبرّعا بعد الفراغ منها وقد تحقّق التبرّع بالمندوبات عن الأموات قطعا من حج أو طواف أو زيارة أو صلاة نافلة أو غير ذلك لدلالة الاخبار على انّ الميّت يتسع له بما يهدى إليه من اعمال الخيرات ولا خلاف في ذلك الا ما يحكى عن الشهيد الثاني ( رحمه الله ) من منعه عن صلاة النّافلة عن الميّت وصحّة الحكاية غير معلومة وامّا الأحياء فقد ثبت التبرّع في حقّهم بما عدا الصّلوة والصّوم من الزّيارة والطواف وغير ذلك من المندوبات حتّى ما يستحبّ إضافته إلى الواجبات كمندوبات تجهيز الموتى مثل ما زاد على الواجب من الغسلات والتكفين في القطع الزّائدة والتعميق في القبر فيجوز أخذ الأجرة عليها خلافا للقاضي في هذا القسم أعني مندوبات تجهيز الميّت حيث حكى عنه المنع من أخذ الأجرة على ذلك ولكنّه لا دليل على ما ذهب إليه لأن دليله لا يخلو عن أمور ثلاثة أحدها النّص وقد ادعى بعضهم قيامه بما ذهب إليه بمعنى إطلاق النّهي عن الأجرة بحيث يشمل مندوبات تلك الأفعال كواجباتها لكنّه مجرّد دعوى إذ لا أثر له في شيء من مضانه وحكى عن كثير منهم الاعتراف بعدم العثور عليه ثانيها ان للميت حقا على الأحياء ثابتا وهو انّ يجهّزوه على الكيفيّة الَّتي وردت في الشرع من واجبة ومندوبة فكيف يجوز أخذ الأجرة على ما يستحقه غيره عليه وفيه ان ثبوت حق للميّت على الأحياء في تجهيزه كثبوت حق الأحياء من رد السّلام ونحوه ممنوع خصوصا بالنّسبة إلى المندوبات بل نقول ان واجب تلك الأفعال ومندوبها تكليفات من جانب اللَّه تعالى لا يفهم من أدلَّتها طلب الإتيان بها مجانا غاية ما في الباب قيام الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على واجباتها فيبقى مندوباتها تحت أصل الإباحة ثالثها ان الفرد المشتمل على المندوبات من افراد الواجب غاية ما في الباب انّه أفضل من غيره من الافراد فالاستئجار عليها استيجار على الواجب ( أيضا ) كما أشار إليه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) بل هو ( رحمه الله ) جعل هذه القاعدة سارية في سائر أفراد الواجب المشتملة على المندوبات ويظهر أثر ما أفاده في قصد الوجوب بذلك الفرد المشتمل على المندوب فيجوز قصده به على ما أفاده ولا يلزم قصد الندب بتلك الزّوائد المندوبة وفيه انّه مع تسليم ذلك نقول ان دليلهم على حرمة أخذ الأجرة على الواجب انّما هو الإجماع ونحن نعلم قطعا انّهم لا يلتزمون بحرمة الأجرة على مثل هذا الواجب المؤلف من الواجب والمندوب باعتبار جزئه المندوب فلم يريدوا بالواجب الَّا ما هو واجب صرف بدليل انّهم صرحوا بجواز أخذ الأجرة على مثل هذه المندوبات الزّائدة وقال في الرّياض في شرح قول المحقّق ( رحمه الله ) في عداد المكاسب المحرّمة السّادس أخذ الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ما لفظه ويستفاد من العبارة جواز أخذ الأجرة على الأمور المندوبة كالتغسيل ثلثا والتكفين بالقطع المستحبّة ونحو ذلك ولا ريب فيه وفاقا للأكثر للأصل وانتفاء المانع من الإجماع وغيره وهو منافاة الأخذ للإخلاص فإن غايتها هنا عدم ترتب الثواب لا حرمة مع إمكان ترتبه ( حينئذ ) أيضا يعد إيقاع عقد الإجارة فإنها بعده تصير واجبة وتصير من قبيل ما لو وجبت بنذر وشبهه ولا ريب في استحقاق الثواب ( حينئذ ) ووجهه ان أخذ الأجرة ( حينئذ ) صار سببا لوجوبها عليه ومعه يتحقق الإخلاص في العمل لكونه ( حينئذ ) لمجرّد الإطاعة والامتثال للَّه سبحانه وان صارت الأجرة منشأ لتوجّه الأمر الإيجابي إليه وهو واضح وبه يتضّح جواز أخذ الأجرة على الصلاة عن الأموات بعد إيقاع عقد الإجارة بل لعل له قبل إيقاعه أيضا وجها فالقول بعدم جواز أخذ الأجرة على الأمور المندوبة أيضا ضعيف انتهى وأورد عليه بعض من تأخر أوّلا بأنّه إذا جرد الفعل المندوب عن الإخلاص وترتب الثواب عليه خرج عن كونه مندوبا بل كان الإتيان به على ذلك الوجه تشريعا محرّما فكيف يتصف بالوجوب بعد ذلك ومن هنا يعلم ان جعله من قبيل ما لو وجب بنذر وشبهه ( أيضا ) لا وجه له لانّ المنذور انّما
142
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 142