responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 141


للوجوب فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الأجرة وان كان أجرة المثل أقل فإنّما يستحق عوض عمله فلا يحل له أخذ ما زاد عليه مع ان العمل لو كان لمكلَّف يستحق عليه الأجرة لم يستحق أزيد من أجرة مثله فكيف يستحق الأزيد مع كون المستحق عليه يتيما مضافا إلى انه فسّر الأكل بالمعروف بالقوة في صحيحة عبد اللَّه بن سنان هكذا قرر بعضهم حجة هذا القول ولكن لا يخفى عليك ان ما قبل الصحيحة من الوجه لا ينطبق على القول بإطلاق جواز أخذ أقل الأمرين بالنسبة إلى الفقير والغنى لأنه اعترف في طي الاستدلال بكون الأمر بالاستعفاف للوجوب نعم الاستدلال بالصحيحة لا بأس به مع حمل الأمر في الآية على الاستحباب حجة القول الرابع ان العمل ربما كان قليلا والقوت كثيرا فيؤدي إلى الإضرار باليتيم زيادة على المكلف فلا بد من اعتبار أجرة المثل هذا في صورة الفقر واما في صورة الغنى فيجب استعفافه ( مطلقا ) عملا بظاهر الآية حجة القول الخامس ما تقدم من الوجه الأول من حجة القول الثالث لان الآية بعد كون الأمر فيها للوجوب تنطبق على التفصيل بين الفقير والغنى بالتقريب المذكور في ذلك وكذا يصحّ التمسّك بالصحيحة المذكورة مع كون الأمر في الآية للوجوب وأوجه الأقوال هو القول الرابع وهو يتضمن دعويين أوليهما ان المأخوذ انّما هو أجرة المثل وثانيتهما ان مستحق الأخذ انما هو الفقير دون الغنى لنا على أوليهما صحيحة هشام بن الحكم قال سئلت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عمن تولى مال اليتيم إله ان يأكل من أموالهم فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك ويكون هذا مفسرا للمعروف في الآية مضافا إلى انّ الأكل بالمعروف يصدق على أجرة المثل اما صدق الأكل فلشيوع استعماله في مطلق التصرف كما في قوله ( تعالى ) « ولا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا » وقوله ( تعالى ) « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » وقوله ( تعالى ) « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى » وغير ذلك من الآيات والاخبار ودعوى كون أخذ مقدار الكفاية على التدريج أقرب إلى المعنى الحقيقي مردودة على مدعيها من جهة ان المناط في المجاز انما هي الأقربية العرفية التي لا تتحقق إلا بكثرة الاستعمال وهي غير متحققة في الأكل بالنسبة إلى ذلك المعنى المدعى وما ذكر في طي الاستدلال انما هي الأقربية الاعتبارية التي لا عبرة بها على ما حققناه في محله واما صدق المعروف فلان أجرة المثل عبارة عما يعد أجرة عند متعارف الناس لمثل ذلك العمل إذ من المعلوم انه ان كانت أجرة المثل أقل من قدر كفايته فالمعروف بين الناس ان الإنسان يأخذ عوض عمله من غير زيادة عن عوضه المعروف وهو أجرة مثله ومثل هذا يسمى أكلا بالمعروف والزيادة عليه أكلا بغير المعروف وكذا الحال في الطرف المقابل ثم إنا نزيد على هذه الجملة ونقول ان ما تقدم من صحيحة هشام بن الحكم أظهر من الاخبار الأخر الواردة في تفسير الأكل بالمعروف فيحمل الظاهر على الأظهر فمنها موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) من كان يلي شيئا لليتامى وهو يحتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه فلا يرزأنّ أموالهم بل نقول ان قوله ( عليه السلام ) فليأكل بقدر ولا يسرف لا يخلو عن ظهور في أجرة المثل وقوله ( عليه السلام ) في ذيلها فلا يرزأن بالراء المهملة قبل الزاي المعجمة معناه لا ينقص والنون في أخر الكلمة للتأكيد ومنها صحيحة عبد اللَّه سنان عنه ( عليه السلام ) ( أيضا ) قال سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء لهم والبيع فيما يصلحهم إله ان يأكل من أموالهم فقال لا بأس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال اللَّه عزّ وجل « فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » ووجه كون صحيحة هشام بن الحكم أظهر من هذه الصحيحة هو انه يحتمل احتمالا غير بعيد أن يكون المراد بالقوت ما يكتفى به بحسب المتعارف كما يحتمل أن يكون المراد به ما يؤكل ليمسك الرمق كما في المصباح عن ابن فارس والأزهري وغاية ما هناك أن يكون ظاهرا في الأول لكن صحيحة هشام أظهر في الأجرة المثل ولو جعل ظاهرا في الثاني لم ينطبق على الشيء من الأقوال ومنها خبر أبى الصباح عنه ( عليه السلام ) في تفسير الآية فان ذاك الرجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا وذيله يعطي ان العمل إذا كان ليس له أجرة فلا يأخذ شيئا لأن لازم قلة المال هو كون العمل فيه لا يلحقه أجرة ومنها رواية أبي بصير المحكية عن تفسير العياشي في الآية المذكورة عنه ( عليه السلام ) ( أيضا ) قال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدراهم والدنانير التي عنده موضوعه ومنها رواية زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام ) في الآية فقال ذاك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم بناء على ان ذلك أجرة مثله لغلبة عدم زيادة احتراف الناس على ما يحتاجون إليه في أقواتهم بل يمكن أن يكون ما ذكرنا هو المراد بمضمرة محمّد بن مسلم المحكية عن تفسير العياشي سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته فقال ان كان يليط حياضها ويقوم مهنتها ويرد شاردها فليشرب من ألبانها غير مجهد ولا مضر بالولد ثم قال وان كان غنيا فليستعفف وموثقة حنان قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) سئلني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما يحل له فيها قال إذا لاط حوضها وطلب ضالها وهنا جرباها فله ان يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل بناء على ان ذلك أجر مثل ذلك أو شيء منه رخص فيه باعتبار كونه منه والنهك المبالغة في كل شيء والمراد به هنا التشديد على الضرع بالحلب على وجه يصيبه الأذى أو العيب والمراد بفساد النسل إسقاط الجنين أو ما يورث عيبا فيه ولنا على ثانيتهما قوله ( تعالى ) « ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ » ودعوى أن المارة مشعرة بالندب يتجه عليها أوّلا إنّا نمنع من ذلك فقد ذكر بعضهم ما يعطى ان معنى المادة هو الامتناع قال في المصباح عف عن الشيء يعف من باب ضرب عفة بالكسر وعفافا بالفتح امتنع عنه بل صرّح بعضهم بان معنى العفة بالكسر والعفاف والعفافة بالفتح والاستعفاف والتعفف هو الاحتراز عن القبائح والمحرمات فدعوى إفادتها للندب لا وجه لها وثانيا انه ليس المدعى سوى الاشعار وهو لا يقاوم ظهور الهيئة في الوجوب خصوصا بعد ملاحظة سياق الآية من مقابلة الغنى بالفقير المرخص فإنه أقوى شاهد على إرادة التحريم بالنسبة إلى الغني والا كان اللازم الترخيص ( مطلقا ) ثم تخصيص الغنى باستحباب التنزه عن الأخذ واما ما أفاده صاحب الجواهر ( رحمه الله ) بقوله ان الآية وان اشتملت على الأمر الظاهر في الوجوب خصوصا في أوامر الكتاب لكن المادة تشعر بالندب فيضعف الظن بإرادته منه على وجه يعارض ما سمعته من القاعدة والصحيح وغيرهما سيّما في الأعمال التي لا يجب عليه مباشرتها كالتنمية ونحوها فدعوى ان له بذل الأجرة للغير دون نفسه واضحة الفساد بل هي ( كذلك ) في كل عمل كان له ذلك فيه ضرورة عدم الفرق بينه وبين غيره في ذلك بل لعله أولى باعتبار بقاء نظره على مال الطفل واحتياطه عليه ومن ذلك يظهر ضعف التفصيل بين الفقير والغنى في الاستحقاق وعدمه انتهى فمدفوع بما عرفت ( فحينئذ ) لا يبقى مجال للتمسّك بالقاعدة التي هي كون عمل المتولي محترما مستحقا للأجرة عليه لان كثيرا من الأعمال المحترمة قد أمر الشارع ببذلها للغير مجانا كالقضاء وتجهيز الميت

141

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست