نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 140
يدخل في ملك أخر ولعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك ولان ( الظاهر ) عدم الدخول في عمومات المعاملات في الكتاب والسنة فيبقى على أصل عدم الانتقال عن الحالة الأولى انتهى قوله ثم ان هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني الذي هو مقابل الكفائي ووجه الاختصاص هو ان اللَّه عزّ شأنه إذا لم يوجه الخطاب إلى هذا الشخص على وجه الخصوص بإيجاد الفعل لم يصر فعله مستحقا له تعالى لان الغرض حصول الفعل من واحد من المكلفين قوله ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في لك في باب المتاجر قال ( رحمه الله ) في المسالك عند قول المحقق ( رحمه الله ) والقضاء على تفصيل يأتي ما نصه التفصيل الموعود به هو انه ان تعين بتعيين الإمام ( عليه السلام ) أو بعدم قيام أحد به غيره حرم عليه أخذ الأجرة عليه لأنه ( حينئذ ) يكون واجبا والواجب لا يصح أخذ الأجرة عليه وان لم يتعين عليه فان كان له غنى عنه لم يجز ( أيضا ) والَّا جاز وقيل يجوز مع عدم التعيين ( مطلقا ) وقيل يجوز مع الحاجة ( مطلقا ) ومن الأصحاب من جواز أخذ الأجرة عليه ( مطلقا ) والأصح المنع ( مطلقا ) الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيتقيد بنظر الإمام ( عليه السلام ) ولا فرق في ذلك بين أخذ الأجرة من السّلطان ومن أهل البلد والمتحاكمين بل الأخير هو الرشوة التي ورد في الخبر انها كفر باللَّه وبرسوله انتهى قوله والذي ينساق إليه النظر ان مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محلَّلة مقصودة جواز أخذ الأجرة والجعل عليه وان كان داخلا في العنوان الَّذي أوجبه اللَّه تعالى أورد عليه بعض من تأخر بأن معنى هذا الكلام هو التمسك بعمومات الإجارة والجعالة وتسليم شمولها للواجبات وان كانت عينية وان عدم جواز أخذ الأجرة عليه انما هو لما يذكره من المانع وهو انما يتم ان قلنا باعتبار الظواهر من باب التعبّد ( مطلقا ) أو الظن النوعي ( مطلقا ) حتى يتم التمسّك بها في مقابل الشهرة والإجماع المنقول كما عليه الحال في هذه المسئلة من مصير الأكثر إلى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ولو في الجملة واما لو منعنا من ذلك امّا الاستناد إلى كون اعتبار العمومات من باب الظن النوعي مقيدا بان لا يقوم ظن على خلافها واعتبارها من باب التعبد مقيدا بما ذكر أو للاستناد إلى دعوى ان العام المخالف للمشهور ليس بنوعه مفيدا للظن وان كان هذا محلّ تأمل لأوله إلى الظن النوعي المقيد لم يكن وجه للتمسّك بالعمومات التي صار الأكثر إلى خلافها كما فيما نحن فيه وأنت خبير بسقوطه اما أولا فلان مذهب ( المصنف ) ( رحمه الله ) انما هو اعتبار العمومات من باب الظن النوعي والمورد تابع له في ذلك والسلوك على مقتضى المذهب وان كان مخالفا لمذهب الجماعة بل الأكثر ليس مما يصحّ المؤاخذة عليه واما ثانيا فلان ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) بهذا الكلام انما أراد به تأسيس القاعدة الأولية وقد تقرر في محلَّه ان للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء من اللواحق فالإيراد على ما ذكره فيصدر الكلام لتحرير المقام ليس له وجه قوله بل اللازم التفضيل فان كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الأجرة عليه أورد عليه بعض من تأخر بأن المانع من أخذها عليه اما أن يكون هو مجرد وصف كونه واجبا أو يكون هو وصف كونه معينا على المكلف والأول يستلزم عدم الفرق بين أنواع الواجبات وأصنافها والثاني لا نرى فيه منافاة لأخذ الأجرة من حيث انه عيني تعييني لو لم يفهم من دليله وجوب الإتيان به مجّانا نعم ان فهم وجوب إيجاده مجّانا لم يكن وجه لأخذ الأجرة لمنافاته لما فهم من دليله من المجانية كما انه لو فهم في الواجب التخييري من دليله وجوب الإتيان به مجانا كان ذلك مانعا فالمعيار الحقيقي في المقام ما أفاده صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من إنا لا نجد بين وجوب شيء وبين أخذ الأجرة عليه منافاة الا أنه ان أفاد دليله كون وجوب الإتيان به على وجه المجانية حرم أخذ الأجرة عليه لذلك والا فلا من دون فرق في ذلك بين العيني التعييني وغيره ويشهد بما ذكر انّه قد وقع في الشرع موارد من الواجب العيني التعييني جواز أخذ الأجرة عليها فيجوز أخذ الأجرة على الجهاد وكذا يجب إعطاء المضطر في المخمصة وغيرها لكن يجوز استرداد عوض ما أعطى وكذا في الصنائع التي بها قوام النظام وكذا في إرضاع الأم ولدها اللبأ مع تعيين الوجوب في ذلك كله وكذا الوصي يجوز له أخذ أجرة مثل عمله ان لم يعين له الموصي شيئا مع تعين وجوب العمل عليه فليس جواز أخذ أجرة المثل الا من حيث كون أخذ الأجرة غير مناف للوجوب ودعوى ان جواز أخذه لذلك مجرد حكم شرعي وليس بعنوان المعاوضة ممنوعة ضرورة ان أخذ الأجرة انما هو في مقابل العمل لا مجانا وترخيص الشارع في أخذ أجرة المثل انما هو لذلك العمل ( فالشارع ) أحدث المعاوضة بينهما قهرا وأنت خبير بسقوط ذلك كله فإنا نختار في الأول ان المانع كونه واجبا تعيينيا وقد حرر ( المصنف ) ( رحمه الله ) وجه المنافاة بقوله لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل ( إلخ ) واما ما استشهد به فقد أجاب ( رحمه الله ) عن الاستشهاد بها في ذيل الوجه السابع من وجوه الجواب عن الاشكال المشهور الذي يأتي ذكره في كلامه ( رحمه الله ) فإيراد أمثال هذه الكلمات في مقابل مقالته ( رحمه الله ) مبنى اما على الإغماض عمّا حققه تشهّيا لمقابلته بالإيراد عليه أو على العقد عن حقيقة مقصودة قوله كما أجاز للوصي أخذ أخره المثل أو مقدار الكفاية المراد بالوصي هو الوصي على اليتيم بمعنى من يتولى أمواله ولو لم يكن وصيا عن أبيه أو جده وانما كان له ولاية شرعية سواء كانت بالأصالة كالأب والجد أم لا كالوصي ويمكن أن يكون المراد في عبارة ( المصنف ) ( رحمه الله ) بخصوصها هو خصوص الوصي وان لحق به غيره في الحكم ولا داعي إلى التعميم في عبارته لعدم انسياقها في مقام إعطاء الضابط وأشار ( رحمه الله ) بهذا إلى الخلاف في تلك المسئلة وفيها أقوال الأوّل أنه يأخذ أجرة المثل عن نظره في مال اليتيم الثاني انه يأخذ قدر كفايته الثالث انه يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته مع فقره واما مع غناه فلا يجوز له أخذ شيء ( مطلقا ) حجة القول الأول ان أجرة المثل عوض عمله وعمله محترم فلا يضيع عليه وحفظه انما يكون بأجرة مثله مضافا إلى ما هو المستفاد من صحيحة هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عمن تولى مال اليتيم إله ان يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك بل لعله المراد بالمعروف في الآية الشريفة واما قوله ( تعالى ) « ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ » فهو محمول على الندب عند أرباب هذا القول بدعوى ان مادة الاستعفاف مشعرة به وكذا عند أرباب القول الثاني حجة القول الثاني ظاهر قوله ( تعالى ) « فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » فان ( الظاهر ) من الأكل أخذ مقدار الكفاية على التدريج لكونه أقرب إلى معناه الحقيقي دون أجرة المثل والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقية والأمر بالاستعفاف في صورة الغنى محمول على الندب حجة القول الثالث ان مقدار الكفاية ان كان أقل من الأجرة فمع حصولها يكون غنيا ومن كان غنيا يجب عليه الاستعفاف لقوله ( تعالى ) « ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ » والأمر
140
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 140