responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 139


قول العلامة ( رحمه الله ) ولو أجر نفسه للصّلوة الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر وهل يقع عن الأجير الأقوى العدم ما نصّه أي لو آجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلي الصّلوة الواجبة على الأجير لم تصح الإجارة قطعا لأنه لا يمكن حصولها للمستأجر فلا يصحّ بذل العوض إجارة في مقابلها وهل يقع عن الأجير حيث انه صلاها عن نفسه الأقوى عند ( المصنف ) ( رحمه الله ) العدم ووجه القوة انه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة بل بالإجارة ليأخذ العوض في مقابلها فلا تكون مطابقة لما في ذمته لأن التي في ذمته هي الواجبة بالأصالة ولمنافاته الإخلاص ( حينئذ ) لأن العبادة مفعولة لغاية حصول الأجرة والإخلاص انما يتحقق بقصد القربة خاصة لقوله تعالى « وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » ويحتمل الصّحة لأن ذلك باعث وعلة في حصول الداعي كالأمر بالصّلوة وغيرها ممن يطاع وكما في الاستيجار للصّلوة عن الميت والحج وغيرهما من العبادات ويجاب بان الباعث متى كان غاية اقتضى الفساد إذا نافى الإخلاص والصّلوة ونحوها في الاستيجار عن الميت والحي متى لحظ فيها فعلها لحصول الأجرة ( أيضا ) اقتضى الفساد وليس من لوازم حصول الأجرة بالفعل قصدها عنده أو يقال ان هذه خرجت بالإجماع وكيف كان فعدم الصحة أظهر انتهى ووجه الاستشهاد ان قوله لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة بل بالإجارة ليأخذ العوض في مقابلها يدل على ان الفاعل هو الأجير غاية ما في الباب انه فعله لغيره فيكون هو المتقرب فيفعل الفعل قربة إلى اللَّه للمنوب عنه وليس الفاعل هو المنوب عنه المستأجر له حتى يكون هو المتقرب ثم قال وبالجملة فتصحيح العبادات المستأجر عليها بالوجه المذكور غير مستقيم بل الأجير يعمل العمل متقربا للمستأجر فالعامل هو المتقرب من دون تنزيل لا المنوب عنه ولعل الوجه في ذلك هو منع وجوب المباشرة في الواجبات الا ما خرج بدليل خاص استنادا إلى الجمع بين عمومات المعاملات من الكتاب والسنة وبين أدلة الواجبات وعلى هذا فيكون الإنسان مخيرا بين إيجاد المأمور به بنفسه وبين إيجاده بواسطة نائبه ثم ذكر انه لا منافاة بين الإخلاص وأخذ الأجرة لأنها ليست وجها للعمل وعنوانا للمأمور به حتى ينافي قصدها قصد الإخلاص بل من جملة الدواعي إلى إيجاد الفعل فقد لا يستطيع الإنسان ولا يقدر على إيجاد الواجب إلا بالأجرة كما لو اشتاق الجهاد الواجب كفاية فلم يتمكن منه الا بان يصير أجيرا لغيره فيأخذ منه الأجرة ويستعد للجهاد هذا غاية ما أمكن من تحرير كلام المورد وأنت خبير بسقوطه برمّته اما ما ذكره أوّلا من لزوم بيان الفقهاء القضية التنزيل لكونها معنى دقيقا وانه يلزم على ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) بطلان اعمال الاجراء من حيث عدم علمهم بالتنزيل وعدم التفاتهم إليه في مقام العمل فلان الفقهاء اكتفوا عن بيان هذا المقال بما يفيده على وجه الكمال وهو لفظ النيابة ضرورة انها ليست إلَّا عبارة عن قيام الإنسان مقام غيره وان شئت عبّرت عنه بإقامة الإنسان نفسه مقام غيره وليس معنى التنزيل الذي ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) الا هذا ومن المعلوم ان كل من ناب عن غيره فان تنزيل نفسه منزلة ذلك الغير مركوز في ذهنه في مقام الإتيان بذلك العمل وان كان على وجه البساطة التي لا يستطيع تفضيلها الا العلماء كما هو الشأن في غالب الأمور المركوزة في أذهان العوام فلا يلزم إهمال الفقهاء ما يجب بيانه ولا بطلان عمل الاجراء لان ذلك المعنى البسيط المركوز في أذهانهم كاف في صحة العمل كما في الداعي البسيط الذي يكتفى به عن قصد تفصيل اجزاء العمل وغيرها واما ما ذكره ثانيا من التمسّك بحديث عبد اللَّه بن سنان وما بمعناه فلسكوت الروايتين عن كيفية الإتيان وعن إتيان العمل على وجه تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه متقربا بعد التنزيل وإتيانه متقربا به بنفسه غاية ما هناك ان الإتيان بذلك العمل لأجل المنوب عنه كيف لا والدليل على ان المراد بالحديث ما ادعاه انما هو كون تسع له وانه لا يتم الا بأن يكون هو المتقرب فنقول على وجه المعارضة ان الحديث قد تضمن كون واحدة لإسماعيل ولو كان الثواب دليلا على كون المثاب هو المتقرب لزم أن يكون إسماعيل هو المتقرب مضافا إلى ان سياق الحديث يعطي ان ذلك من باب التفضل لان قوله ( عليه السلام ) لك تسع في مقابل قوله ( عليه السلام ) كان لإسماعيل حجة معناه ان له تسع حجّات لا انّ له تسعة أجزاء من حجة واحدة ويشهد بما ذكرناه من معنى الحديث في الجملة ما روى مسندا عن عمرو بن سعيد الساباطي انه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسئله عن رجل أوصى إليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها فوقع بخطه وقرانه ؟ ؟ ؟ حج عنه ( إن شاء الله ) فان لك مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء ( إن شاء الله ) وروى مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يحج عن أخر له من الأجر والثواب شيء فقال ( عليه السلام ) للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه ولامه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته ان اللَّه واسع كريم واما ما ذكره من الاستشهاد بكلام المحقق الثاني ( رحمه الله ) فلإنه لا دلالة له على ما ذكره من كون المتقرب هو العامل بل لا اشعار فيه بذلك ضرورة ان كون الأجير فاعلا للفعل مما لا مجال لإنكاره والكلام انما هو في ان الفعل والتقرب به هل يجب أن يكون بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه أم لا فتدبر قوله فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسئلة وهو الواجب التعبدي في الجملة أشار بقوله ذلك الاستدلال إلى ما تقدم من منافاة أخذ الأجرة للإخلاص ووجه التقييد بقوله في الجملة ما تقدم في كلامه من خروج بعض الواجبات التعبدية عن أصل مورد المسئلة فيكون المسلم منه جريانه فيما هو داخل في موضوع المسئلة وهو ما لو كان وجوب الواجب مانعا من أخذ الأجرة عليه فلا يجري في مثل أخذ الأجرة على إتيانه بصلاة الظهر عن نفسه من جهة خروجه عن موضوع البحث وهذا الوجه هو المناسب لتفريع الكلام على ما تقدم والا فمقتضى ما يذكره من التفصيل ويختاره هو أن يكون التقييد بقوله في الجملة للإشارة إلى جريان الاستدلال في الواجب التعبدي العيني التعييني وفي التخيير التعبدي ان قلنا بان اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع من التفكيك بينهما في القصد وكذا في الكفائي التعبدي كما سيتضح الحال بما يذكره ( رحمه الله ) في مقام التحقيق والتفصيل قوله نعم قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه أقواها ان التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي قال في شرح القواعد في مقام الاستدلال على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ما نصه لا لمنافاة القربة فيما يشترط بها فيقتصر عليه كما ظن لان تضاعف الوجوب يؤكدها كما سيجيء تحقيقه بل لان المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا ولأن الإجارة له لو تعلقت به كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم على نحو سلطان الملاك وكان له الإبراء والإقالة والتأجيل وكان للأجير قدرة على التسليم وفي الواجب يمتنع ذلك وهو في العيني بالأصل أو العارض واضح وامّا الكفائي فلأنه بفعله يتعين له فلا

139

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست