responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 138


كلام شارح القواعد لأنه عبّر بتضاعف الوجوب ومعلوم انه لا يتحقق إلا إلا بتحقق وجوبين فلا يتحقق بوجوب وندب بل نقول ان قوله ( تعالى ) « وأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا » يدل الا على انّ العهد المأمور بالوفاء به انما هو المسؤول عنه وليس الا الواجب فيختص حكم الآية بما يجب الوفاء به من العقود والعهود فلا يشمل الجائزة مضافا إلى إمكان منع صدق العهد على العقود الجائزة أو منع انصرافه فتدبر قوله وان أريد ان تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاص فلا ريب إلى قوله بحكم الوجدان أورد عليه بعض من تأخر بأنا نختار الشق الثاني فليس مراده ان تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاص بل مراده ان تضاعفه يؤكد تحقق الإخلاص و ( حينئذ ) نقول ان ما أورده ( المصنف ) ( رحمه الله ) عليه من ان ذلك مخالف للواقع لان ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أخلص يدفعه ان مراد الشارح القواعد من تأكد الإخلاص هو حصول جهات متعددة يتحقق بها الإخلاص ويتيسر وان كان بعضها تعبديا وبعضها توصليا ولا مانع من قصد الإخلاص بالواجب التوصلي لأنه قابل له فإذا تعدد جهة الوجوب تعدد جهة تحصل الإخلاص لقابلية كل منهما لقصده وتعدد الجهة في ثبوت حكم لشيء واحد ليس بعزيز الا ترى ان من زنى وارتد اجتمع فيه جهتان لوجوب القتل وهذا الوجه ( أيضا ) وجدته في كلام المعاصر المذكور حيث قال بعد العبارة التي حكيناها عنه ما لفظه ومنه يظهر اندفاع الثاني ( أيضا ) إذ لا يلزم من عدم شرطية فيه عدم إفادته للتأكيد على الوجه المذكور ثم قال مع ان أخذ الأجرة إذا كان راجحا ولو بالعارض أفاد التأكيد المزبور أيضا ولعله المراد لكنّه بعيد جدا انتهى قوله مع ان الوجوب الناشي من الإجارة انما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر ولو لم يعتبر في سقوطه هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه ( تعالى ) إيّاه أورد عليه بعض المعاصرين بقوله واما الثالث فيرد عليه منع كون ذلك مقتضى الإخلاص في الأمر الإجاري مثلا بل مقتضاه انما هو إتيان العمل المستأجر عليه وتسليمه إلى صاحبه امتثالا لأمر اللَّه تعالى به وذلك غير مناف لوجوب إتيانه لأجل أمره تعالى به فهو ( حينئذ ) قادر على إيجاد الفعل الصحيح ودعوى عدم قابلية ما كان من قبيل العبادة لذلك لا تخلو عن مصادرة كدعوى قادحية الغرض الحاصل من غيره تعالى سيما بملاحظة عوده إليه تعالى من جهة تشريعه تعالى لذلك مع انه لا حسن فيه بعد تسليم ورود النقض عليه إذ يكشف ذلك عن فساده في الواقع وان عجزنا عن منع بعض مقدماته كما هو الشأن في نظائره والفرق بين العبادات المستأجر عليها وبين المقام تعسف بيّن بل لا بأس بجعل المقام أيضا من قبيل النيابة فيكون الإنسان مخيرا بين ان يصلَّى على الميّت لنفسه فلا يستحق الأجرة أو يصلَّى عن الباذل لها فيستحقها ولا يكون مصلَّيا لنفسه على نحو ما قيل به في الجهاد وعدم كونه عبادة غير قادح في ذلك ودعوى ان ذلك خلاف المفروض هنا محلّ منع نعم لو علم اشتراط المباشرة وعدم شرعية النباته في بعض الواجبات لم تصحّ عليه المعاملة ودعوى ان كل واجب كفائي كذلك محلّ منع فتأمل جيدا انتهى قوله واما تأتي القربة في العبادات المستأجرة فلان الإجارة انما تقع على الفعل المأتي به تقربا إلى اللَّه ( تعالى ) نيابة عن فعلان توضيحه ان الشخص يجعل نفسه نائبا عن فعلان في العمل متقربا إلى اللَّه فالمنوب عنه يتقرب إليه تعالى بعمل نائبه وتقربه ( انتهى ) قال المحقق بهبهاني ( رحمه الله ) في حواشي المسالك ما نصه واما منافاة الأجرة لقصد الإخلاص في العبادات ففيه ان نفس الإجارة لا تحتاج إلى النية وانما المحتاج فعل نفس العبادة والإجارة من العقود اللازمة شرعا وبعد اللزوم الشرعي يجب الوفاء ( فحينئذ ) يتحقق القربة والإخلاص كما إذا حلف أحد ان يفعل شيئا أو يصلَّى عن ميت فقبل الحلف لم يكن واجبا عليه وبعده صار واجبا وعند الفقهاء ان الملتزم بالنذر والعهد واليمين والإجارة حالها واحد وقد عرفت السبب نعم إذا كان الفعل بقصد الأجرة في صورة عدم تحقق إجارة ومن جهة لم يكن صحيحا وإذا فعل اللَّه تعالى من حيث انه تعالى يحبّ الإحسان إلى أهل الإيمان فهو صحيح فإذا أعطى بعد الفعل الصّحيح شيئا إحسانا من جهة ان جزاء الإحسان إحسان يمكن أن يكون أخذه صحيحا وحلالا من هذه الجهة لأنّه عوض وأجرة ( فتأمل ) ويمكن ان يقال ان نفس العبادة انما تتحقق نيابة فهي فعل المنوب عنه لا النائب ( فكذلك ) نية العبادة فكأنه ينوي إني آت بنية المنوب عنه التي منها قصد الإخلاص من المنوب عنه فكما أنّ الصّلوة مثلا ليست صلاة النائب ( فكذلك ) لنية ليست نيته فكأنه يقول أنوي عن فلان كذا وكذا لا أنا أنوي كذا وكذا ( فتأمل ) مع انه إذا كان أخذ لأجرة برضى اللَّه تعالى وتحصيل ضروري معاشه فيمكن أن يتأتى قصد الامتثال والقربة فتأمل انتهى ولكنك خبير بأنه يرد على الوجه الأول ما أورده ( المصنف ) ( رحمه الله ) على من قال ان تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص من ان الوجوب الحاصل بالإجارة توصلي لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة وعلى الوجه الأخير ان وجوب تحصيل المال لضروري العيش لا يوجب صيرورة العمل الذي أخذ بإزائه المال مما يمكن التقرب به مع كونه يأتي به لتحصيل المال الذي هو عوض وأجرت واما الوجه الأوسط ( فالظاهر ) ان المراد به هو ما حققه ( المصنف ) ( رحمه الله ) وأورد بعض من تأخر على ما حققه ( رحمه الله ) أوّلا بأن أمر النيابة لو كان منوطا بتنزيل النائب بنفسه منزلة المنوب عنه وإتيانه بالعمل والتقرب به بعنوان انه منوب عنه حتى ان المنوب عنه هو المتقرب في الحقيقة كما يعطيه كلامه ( رحمه الله ) كان اللازم على الفقهاء ان ينبهوا عليه لان هذا المعنى الذي ذكره معنى دقيق لا يتنبه له العوام بل كثير من الخواص فإذا فرض كونه قوام عمل النّواب لزم بيانه لئلا تبطل أعمالهم مع إنا نرى انهم لم يبينوا وان النّواب في العبادات بأسرها لم يفهموا الدقيقة المذكورة فلا يلتفتون إلى التنزيل المذكور فيلزم على ما ذكره ( رحمه الله ) إهمال الفقهاء رضى اللَّه عنهم لأمر واجب يعم به البلوى وعدم صحة شيء من اعمال النواب حيث انهم لا ينزلون أنفسهم منزلة المنوب عنه في مقام الإتيان بالعمل المستأجر عليه وثانيا بان ذلك مخالف لظاهر ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) في خصوص استيجاره رجلا ليحج عن ابنه إسماعيل حيث قال ( عليه السلام ) في ذيل كلامه يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك ومثله قوله ( عليه السلام ) في رواية أخرى ولك تسع وله واحدة فإن ظاهرهما ان العامل هو المتقرب بالعمل والا لم يكن للرجل تسع من الثواب وعلى ما أفاده ( رحمه الله ) لا يكون المتقرب بالعمل الا المنوب عنه وحده ولا يستحق الثواب الا هو فلا يكون للعامل شيء من ذلك ثم ان المورد اشهد لما ادعاه من كون المتقرب هو العامل بقول المحقق الثاني ( رحمه الله ) في جامع المقاصد فإنه ( رحمه الله ) قال في كتاب الإجارة في ذيل

138

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست