responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > السابع عشر مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه القيافة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن عشر مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه الكذب < / فهرس الموضوعات > إلى ان الحديث انما دل على البطلان ولم يفد الحكم بحرمة التصرف في الخطر وانما جيء به من الخارج بدعوى كون حرمة التصرف فيه من لوازم البطلان والبعض الذي حكى عنه ( المصنف ) ( رحمه الله ) القول بالبطلان وعدم حرمة أخذ المال ينكر اللزوم لأنه اعترف بالبطلان وأنكر الحرمة فلو كان معترفا باللزوم لم يسعه التفكيك بينهما قوله وما ورد من قيء الإمام ( عليه السلام ) البيض الَّذي قامر به الغلام إشارة إلى رواية عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاما يشترى له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال له مولى له ان فيه من القمار قال فدعى بطشت فتقيأ فقائه قوله كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا لم يتقدم ما أطلق فيه القول بكون النّرد والشطرنج قمارا حتى يؤخذ بإطلاقه الشامل لصورتي وجود العوض وعدمه و ( الظاهر ) انه إشارة إلى ما حكاه عن تفسير القمي ( رحمه الله ) عن أبى الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) من الرواية المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) وامّا الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ( انتهى ) فإنه جعل النرد والشطرنج ميسرا وجعل كل قمار ميسرا فيفيد ان النرد والشطرنج قمار وهي قضية مطلقة يشمل إطلاقها صورتي وجود العوض وعدمه قوله فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى توهين الاستدلال بإضافة لفظ الإله إلى القمار على خروج الإله عن مفهومه وذلك لان المأخوذ فيه على تقدير الإله فيه انما هي الآلات الخاصة ولفظ الإله المضاف إلى القمار في قولهم إله القمار انما يراد به مفهوم الإله على وجه كلى فيكون من إضافة الجنس إلى ما هو مقيد بنوع منه وذلك مما لا غائلته فيه فتدبر قوله وقد افترى بعض العامة على رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في انه قضى بقول القافة قال الفاضل الصالح المازندراني ( رحمه الله ) في شرح أصول الكافي روى مسلمة بإسناده عن عائشة ان رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دخل على مسرورا تبرق أساوير وجهه فقال ألم تر محزّرا نظر آنفا إلى زيد بن حادثة وأسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض انتهى قوله فقال له إخوته ونحن ( أيضا ) ما كان فينا إمام قط حائل اللون مقول القول هو جملة ما كان ( انتهى ) ولفظ نحن معطوف على فاعل القول أعني إخوته بناء على ان لا يعتبر في المعطوف حلوله موضع المعطوف عليه نظرا إلى أنّه يفتقر في الثواني ما لا يفتقر في الأوائل وبتقدير لفظ قلنا حتى يكون كلمة نحن تأكيدا نظير قوله ( تعالى ) « اسْكُنْ أَنْتَ وزَوْجُكَ الْجَنَّةَ » وان لم يكن لفظه زوجك بناء على تقدير الفعل وهو ليسكن تأكيدا بل هو فاعل وقوله حائل اللون صفة لإمام ومعناه متغير اللون أسوده يقال حال لونه إذا تغيّر واسود قوله ( عليه السلام ) واما أنا فلا لعلّ هذا الكلام هو الذي يستفاد منه الإنكار الذي ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) بقوله وقد أنكر ذلك عليهم في الاخبار كما يشهد به ما عن الكافي ( انتهى ) ولكن لا يخفى ما في إفادته الإنكار الَّذي يعطيه مساق كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) من نفى قضاء رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك بل لا يدل كلام مولينا الرّضا ( عليه السلام ) على مبغوضيته وعدم صحته عنده لاحتمال ان امتناعه ( عليه السلام ) من بعثه إلى القافة من جهة عدم مناسبته لشأنه ( عليه السلام ) حيث انه هو الذي كان مرجعا في عصره في حل المشكلات فإلتماسه ( عليه السلام ) من القافة حل الاشكال مناف لذلك وأقرب من ذلك ان عدم بعثه ( عليه السلام ) إليهم أبلغ في إتمام الحجة على الجماعة من جهة ان بعثه ( عليه السلام ) قد يوهم انه ( عليه السلام ) أعلمهم بما يريد بخلاف ما لو انفردوا بالبعث إليهم وإحضارهم فإنه يرتفع ذلك الاحتمال فيتم الحجة خصوصا بعد مبادرتهم إلى طلب الرّجوع إلى القافة فتدبر قوله ولتكونوا في بيوتكم هكذا وجدت لفظ الحديث في نسخة قديمة مصححة من الكافي وفيه دلالة على دخول لام الأمر على صيغه المضارع المخاطب قوله فلما جاؤوا أقعدونا في البستان قال الفاصل الصالح المازندراني ( رحمه الله ) في شرحه ( الظاهر ) ان هذا من كلام الرضا ( عليه السلام ) وان أقعدونا على صيغة الأمر والخطاب للعمومة والإخوة انتهى قوله واصطف عمومته وأخوته هذا من كلام على بن جعفر قوله ثم جاؤوا بأبي جعفر ( عليه السلام ) يعنى محمّد الجواد ( عليه السلام ) قوله وقالوا أي قالت العمومة والأخوة للقافة قوله فقالوا يعنى القافة قوله ( عليه السلام ) ولكن المطوع على الكذب يعنى المتشجع عليه قوله من اللمم قال في المجمع اللمم محركة صغار الذنوب انتهى قوله ثم ان ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى في الهزل ويمكن ان يراد به الكذب في مقام الهزل واما نفس الهزل وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله فلا يبعد انه غير محرم مع نصب القرينة على إرادة الهزل لا يخفى ان المشتمل على الجد والهزل من الاخبار المذكورة روايتان إحديهما مرسلة سيف بن عميرة والأخرى رواية الحارث الأعور وقد وقع بينهما في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) ذكر صحيحة ابن الحجاج التي ليس فيها التعرض لذكر الجد والهزل فالتعبير عن الروايتين المذكورتين بالخبرين الأخيرين مبنى على الغفلة عن توسط صحيحة ابن الحجاج بينهما ثم ان توضيح مراده ( رحمه الله ) هو ان المستفاد من الخبرين المذكورين هو ان الهزل الذي هو الكلام الفاقد للقصد يكون كذبا إذا كان مفهومه المتعارف عند الناس مخالفا للواقع كما ان الجد ( أيضا ) قد يكون كذبا عند مخالفته للواقع ووجه الظهور ان مقتضى عبارة الخبر الأول وهو قوله ( عليه السلام ) اتقوا الكذب في كل جدّ وهزل ظاهره الكذب المتحقق في ضمن كلام جدا وكلام هزل فيكون الكلام الكذب هو الكلام المتصف بالهزل وكذا مقتضى قوله ( عليه السلام ) في الخبر الثاني لا يصلح من الكذب جد وهزل هو ان كلا منهما من أصناف الكذب فيصدق على كل منهما ويحمل عليه وعلى هذا يكون نفس الكلام الذي هو الهزل موصوفا بالحرمة لكنه ( رحمه الله ) احتمل في الخبرين معنى أخر وهو أن يكون المراد بالكذب في الهزل الكذب في مقام الهزل بان يقحم الكلام الكاذب في طي الكلمات الصادرة منه على وجه الهزل ومثله قوله ( عليه السلام ) لا يصلح من الكذب جد وهزل يمكن أن يكون المراد به انه لا يصلح من الكذب وهو الكلام الذي قصد به معنى مخالف للواقع ما وقع في مقام الهزل فيكون الموصوف بالحرمة ذلك الكلام الذي قصد به معنى مخالف للواقع وعلى هذا لا يكون نفس الهزل الذي لم يقصد به المعنى متصفا بالحرمة فتدبر ثم ان قوله خصوصا المرسلة إشارة إلى أن للمرسلة خصوصية في الدلالة على الحرمة لوقوع التعبير فيها بقوله ( عليه السلام ) اتقوا ووقوع التعبير في رواية الحارث الأعور بقوله ( عليه السلام ) لا يصلح قوله بل هو المطابق للقواعد لو لا استبعاد التقييد في هذه المطلقات لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه ( مطلقا ) عموم من وجه فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب فتأمل أراد بالمطلقات الاخبار المشار إليها في كلامه من غير ما اشتمل على الاضطرار كالرواية الأخيرة وهي رواية سماعة بدليل جعلها طرفا في مقام ملاحظة النسبة بينها وبين المطلقات فمراده بالمطلقات ما دل على الجواز لمجرد الخوف وان لم يبلغ حد الاضطرار أو للإصلاح ونحوه من المصالح كما يعطيه قوله في ذيل الأخبار المذكورة إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم

122

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست