responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 121


جميعا في مقابل مقالة من أثبت الفساد وحده وأنكر حرمة نفس الفعل فلهذا قال في مقام الاستظهار من كلام من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وقرر الخلاف في المسابقة فيما عدا المنصوص إذا كانت بغير عوض انّ ظاهر كلامه ان محل الخلاف في المسابقة المذكورة بغير عوض عين محل الوفاق في المسابقة المذكورة مع العوض ولما كانت الغير المشتملة على العوض ليست قابلة للبحث عن فساده وعدم انتقال العوض إلى من جعل له فلا جرم اختص الخلاف بالحرمة التكليفية ومقتضى اتحاد محل الخلاف والوفاق في الصّورتين هو أن يكون مورد الوفاق ( أيضا ) الحرمة التكليفية فيصير نتيجة كلامه هو كون هذه مسلمة عند الأصحاب فإذا انضمت إلى الفساد الذي لم يتأمل أحد في مسلمية ثبوته كان ( الظاهر ) من كلامه عدم الخلاف في الحرمة والفساد جميعا فقد علم مما ذكرنا ان الضمير المرفوع المصدر به كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) راجع إلى عدم الخلاف في الحرمة والفساد وان المراد بالحرمة التكليفية هي الحرمة الابتدائية اللاحقة للفعل الغير التابعة للحكم الوضعي الذي هو الفساد في مقابل الحرمة التابعة له فان التصرف في كل مال فاسد سبب انتقاله حرام قطعا ان لم يقترن به سبب أخر لكن يبقى بعد ذلك كله شيء وهو انه لا وجه لإقحام لفظ خصوص في قوله دون خصوص لأنه بعد القطع بأنه ليس في المسابقة على غير المنصوص بغير عوض إلا الحرمة التكليفية لعدم قابليتها الا لها لا يبقى في مقابله محل لنفى خصوص الفساد الذي مفهومه ثبوت الأمرين من الحرمة التكليفية والوضعية ضرورة منافاته للحصر الذي قبله فقد كان اللازم ترك لفظ خصوص قوله وقد عرفت من الاخبار إطلاق القمار عليه وكونه موجبا للعن الملائكة مثل قول الصادق ( عليه السلام ) انه قال رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ان الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام ورواية العلاء بن سبابة المذكورة بعده في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) قوله واما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه لان العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك الا ان يراد صورة الوفاء بان يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب لكن حلّ الا كل على هذا الوجه جار في القمار المحرم ( أيضا ) غاية الأمر الفرق بينهما بان الوفاء لا يستحب في المحرم لكن الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد لا في فعل الباذل وانه يستحب له أو لا لا يخفى عليك انه ليس في كلام ذلك القائل إلَّا إمكان القول بجواز الأخذ وليس من دعوى الاستحباب في كلامه عين ولا أثر وانما أورده ( المصنف ) ( رحمه الله ) عليه من باب كون استحباب الوفاء بالوعد قاعدة شرعية ومحصل ما أورده ( رحمه الله ) هو انه لو جاز أخذه من باب الوفاء بالوعد لزم كون ذلك الوفاء مستحبا لان ما عدّ وفاء بالعهد فهو مستحب وذلك من معلومات الشرع واللازم باطل فكذا الملزوم ووجه بطلان اللازم انه قد التزم القائل المذكور بالفساد فيبقى المال في ملك مالكه ولا وجه ( حينئذ ) لاستحباب اجراء آثار الملك من غير المالك على ما ليس بملك له فلا وجه للالتزام باستحباب الوفاء بالعقد الفاسد والعهد الباطل كما لا وجه للقول بإباحته التي هي من قبيل الملزوم لذلك كما عرفت ثمّ انه ( رحمه الله ) استدرك دفع الإيراد المذكور بأن يكون المراد بالوفاء المستحب والمباح بالمعنى الأعم المجامع للاستحباب هو التمليك الجديد الذي ليس في الحقيقة وفاء بذلك العهد السابق بأن يكون الإعطاء من جهة الخروج عن عهدة ذلك الالتزام الواقع في ضمن العهد الفاسد ومن أجل ذلك الوعد المركوز في ذهنه إنجازه ولذلك عبر ( المصنف ) ( رحمه الله ) عنه بصورة الوفاء بان يملكه تمليكا فيجعل هذا التمليك وفاء بذلك العهد باعتبار كونه في صورته بل محصّلا له باعتبار حصول الغرض المقصود من العهد السابق ثم انه ( رحمه الله ) أورد على هذا الوجه الدفع بان حل أكل ذلك المال المجعول خطرا بالتمليك الجديد بجعله وفاء بذلك العهد يجري في القمار المحرم ( أيضا ) غاية ما في الباب ان يفرق بين الوفاء بالتمليك الجديد فيما هو غير محرم على مذاق ذلك القائل وبين الوفاء بالتمليك الجديد فيما هو محرم فيقال بعدم استحباب الوفاء في المحرم حتى على وجه التمليك الجديد لعدم الدليل بعد الإغماض عن عدم صلاحية العهد المحرم لإيجاب استحباب الوفاء ويقال باستحبابه حتى على الوجه المذكور في غير المحرم من جهة كونه وفاء بالعهد المباح فيترتب عليه حكم الاستحباب لكن حصول الفرق بين المحرم وغير المحرم بالقول باستحباب الوفاء ولو على الوجه المذكور في الثاني دون الأوّل غير مفيد لخروجه عما هو محل الكلام بيننا وبين القائل المذكور لان الفرق بين المحرم وغيره عنده انما هو بحل أكل آخذ الخطر إياه بعد التمليك الجديد في الثاني دون الأول وأين ذلك من استحباب إعطاء باذل الخطر إياه وقد عرفت انه لا فرق بين المحرم وغيره بعد التمليك الجديد بالنسبة إلى حل أكل الآخذ للخطر إياه فيحلّ في المحرم والمحلل فيتجه ( حينئذ ) على التوجيه بان المراد بالوفاء التمليك الجديد بالنسبة إلى ما ذكره ذلك القائل من إباحة أخذ العوض النقض بالمحرم حيث ان التمليك الجديد بعده ( أيضا ) موجب للحد قوله وكيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد في هذه الصورة محل اشكال هذه العبارة من حيث تضمنها إضافة الحرمة إلى الفساد دالة على ما ذكرناه من كون الفساد في هذه المسئلة من قبيل المسلمات الَّتي لم يقع من أحد منهم التشكيك فيها قوله نعم عن ( الكافي ) و ( التهذيب ) بسندهما عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه ان ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر ودفع غرامة فيه هكذا وجدت الحديث فيما راجعته من نسخة الكافي ومقتضى هذا المتن ان قوله وأصحاب له عطف على فاعل أكل المستتر فيه ومثل هذا العطف وان كان قد منعه جماعة من النحاة الا انه جوزه جماعة أخرى والضمير في قوله فقال يعود إلى صاحب المال المدلول عليه بالمقام كما في قوله ( تعالى ) « ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » وقوله ( عليه السلام ) ما قل منه أو كثر بدل من الطعام على حد قوله ( تعالى ) « تَكُونُ لَنا عِيداً لأَوَّلِنا وآخِرِنا » قوله وظاهرها من حيث عدم ردع الإمام ( عليه السلام ) عن فعل مثل هذا انه ليس بحرام الا انه لا يترتب عليه الأثر هذا بيان لوجه استدراك ذكر الحديث بقوله نعم وذلك لان ظاهر الحديث هو عدم حرمة الفعل وهو خلاف ما بنى ( رحمه الله ) عليه من الحكم بالحرمة قوله لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم غرضه انه يتجه الإيراد بالحديث على القول بالبطلان وعدم التحريم كما حكاه ( المصنف ) ( رحمه الله ) عن بعض مشايخه المعاصرين له ووجه الإيراد هو ان الحديث يدل على البطلان ولازمه حرمة التصرف لان التصرف فيما قبض بالعقد الفاسد حرام وهو مناف للقول بالبطلان وعدم التحريم الذي قد عرفته في كلام ذلك البعض قوله فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة

121

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست