responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 116


لا يبقى نكتة لترك احتمال إرادة ذكر العيب والاقتصار على احتمال ظهور العيب قوله مع انه داخل في التعريف عند الشهيد ( رحمه الله ) أراد بالتعريف التعريف الواقعي المطابق لحقيقتها لا التعريف الذي حكاه عنه ( رحمه الله ) لان دخوله فيه مع وجود القيد المذكور غير معقول قوله نعم لو أرجعه الكراهة إلى الوصف الذي يسند إلى الإنسان تعين إرادة ظهورها فيختص بالقسم الأول وهو ما كان إظهار الأمر مستور ( الظاهر ) ان التعبير بالقسم الأول عما كان إظهار الأمر مستور انما هو باعتبار كونه قسما أوّلا من أقسام الكلام التي ذكرها قبيل هذا وان كان هو الأوّل فيما ذكره في تفسير عبارة المصباح ( أيضا ) هذا ولكن لم يعلم النكتة في تعين إرادة ظهور الوصف على تقدير إرجاع الكراهة إلى الوصف وقد عرفت سريان احتمال إرادة كراهة الذكر ( أيضا ) فإنه لم يظهر من كلامه ( رحمه الله ) وجه تركه لذلك الاحتمال قوله ويؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف أنكر بعض مشايخنا اعتبار الستر في تحقق مفهوم الغيبة كما أنكر اعتبار الايمان في المقول فيه فذكر المتجاهر والكاف والمخالف بسوء داخل في موضوع الغيبة غاية الأمر استثناؤه من الحكم وكونه غيبة مباحة واستند في ذلك كله إلى العرف وحمل الاخبار على بيان الفرد الغالب ونحن نقول امّا بالنسبة إلى الايمان فما ذكره لا غائلة فيه واما بالنسبة إلى الستر فما حققه ساقط أمّا أوّلا فلان مثله لا ينال عرف العرب خصوصا في الموارد خصوصا في هذا الزمان خصوصا مع تصريح الجواهري بخلاف ما ذكره وامّا ثانيا فلان الرجوع إلى العرف في موضوع الحكم الشرعي مع وقوع البيان في الأدلة الشرعية مما لا وجه له وحمل الاخبار على بيان الفرد الغالب مما لا داعي إليه نعم لا بد من تفسير الأخبار الدالة على اعتبار الإسلام أو الايمان على بيان الفرد المحرم للعلم بعدم اعتبار شيء من الإسلام والايمان في موضوع الغيبة قوله وهذه الاخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء غير منكشف أقول كما ان الاخبار المذكورة صريحة فيما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) ( كذلك ) الأخيران منها صريحان في كون الغيبة مغايرة للبهتان من جهة ان الأولى عبارة عن ذكر ما ليس في المقول فيه والثاني عبارة عن ذكر ما فيه ويدل على هذا الفرق جملة من الاخبار كالمرسل عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتدرون ما لغيبة فقال اللَّه ورسوله اعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت ان كان في أخي ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهتته وما روى عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( أيضا ) انه ذكر عنده رجل فقالوا ما أعجزه فقال اغتبتم صاحبكم قالوا يا رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قلنا ما فيه قال ان قلتم ما ليس فيه فقد بهتتموه وقول أبى الحسن ( عليه السلام ) من ذكره من خلفه بما لم يعرفه الناس فقد اغتابه ومن ذكر بما ليس فيه فقد بهته وعبارة الصحاح التي يذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) بعد كلامه هذا صريحة في الفرق المذكور كعبارة المصباح والقاموس والنهاية وجامع المقاصد المتقدم ذكرها في كلامه ( رحمه الله ) فالفرق المذكور مما لا ريب فيه ولا اشكال وذكر بعض مشايخنا انّه يمكن حمل هذه الاخبار على تمييز ما هو حرام من حيث الغيبة فقط عما هو حرام من جهتين من جهة كونه غيبة ومن جهة كونه كذبا وبهتانا وان ما هو حق وصدق فهو حرام من جهة الغيبة فقط وان ما ذكر مما ليس بحق فهو حرام من جهتين جهة الغيبة وجهة البهتان وأنت خبير بما فيه من التكلف والعدول عن قصد السّبيل قوله فإن أراد من المستور المستور من حيث ذلك القول وافق الاخبار وان أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة امّا وجه موافقة الوجه الأول للاخبار فهو انه يصير المراد بالإنسان المستور في قول صاحب الصّحاح ان الغيبة ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه الإنسان الذي ستر اللَّه عليه وصفه المخصوص الذي ذكره ذلك القائل ومعلوم ان هذا يصير موافقا لقوله ( عليه السلام ) في رواية ابن سنان ان تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره اللَّه عليه ولما ساواه في الاخبار التي بعدها واما وجه احتمال موافقة الوجه الثاني للاخبار واحتمال مخالفته لها فلأنه إذا كان المراد بالإنسان المستور في عبارة الصحاح هو مقابل المتجاهر الذي هو من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس وهو محتمل لوجهين كونه لا يبالي بظهور معصية خاصة وان كان يكره ظهور معصية أخرى وكونه لا يبالي بظهور شيء من المعاصي ( فحينئذ ) نقول انه على الوجه الأول موافق للاخبار لأنه قد اعتبر فيها صفة خاصة سترها اللَّه عليه وعلى الوجه الثاني مخالف للاخبار من جهة ان ذكر غير المتجاهر بجميع المعاصي بما فيه من السوء يكون غيبة ومن جملة غير المتجاهر ( حينئذ ) من كان يكره ظهور بعض ولا يكره ظهور البعض الأخر فإنه يصير داخلا في المستور فيكون ذكره بكل منهما غيبة وقد كان مقتضى الاخبار ان ذكر الوصف الذي لم يستره اللَّه عليه ليس من الغيبة قوله وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عورة المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت تعنى سفلتيه قال ليس حيث تذهب انما هو إذاعة سره أراد بسفلتيه عورتيه ويوافق ما في المجمع حيث قال السفل والسافل نقيض العالي والسافلة المقعدة والدبر ومنه حديث الميت يبتدي بغسل سفليّته يعنى العورتين قوله وفي رواية محمّد بن يعقل عن أبى الحسن ( عليه السلام ) ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال اللَّه عزّ وجلّ « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ » ( انتهى ) ربما يستفاد من النهى عن الإذاعة والاستشهاد له بالآية ان المراد بشياع الفاحشة فيها ظهورها قوله ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة بل ( الظاهر ) ان المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها لعل الوجه في الحكم بعدم تقييد إطلاق النهي في قوله ( عليه السلام ) لا تذيعن من جهة الاستشهاد بآية هو ان مؤدى الآية انما هو الإيعاد على حب شياع سوء القول من المؤمنين وهذا يتحقق بأن يكون الرجل راضيا بإسائة غيره بالمؤمنين فالإيعاد انما هو على مجرد حب ذلك ويكون توجهه إلى من يتكلم بالسوء من القول بطريق الأولوية ويكون قوله ( عليه السلام ) فتكون من الذين قال اللَّه عز وجلّ « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ » ( انتهى ) تنبيها على كون المتكلم بالسوء في حكم الذين يحبون شياع الفاحشة فعلى هذا لا تكون الآية صالحة للتقييد فيبقى إطلاق النهي عن الإذاعة على حاله هذا ولكن لا يخفى عليك ان أصل تحقق الإطلاق في النهي الذي نفى ( رحمه الله ) تقيده بصورة قصد الشين والهدم من جهة الاستشهاد بالآية موقوف على أن يكون قوله ( عليه السلام ) تشينه وتهدم مروته ظاهرا في إرادة مجرد صيرورته سببا لشينه وهدم مروته من دون قصد منه إليهما والا كان المعنى ولا تذيعن عليه شيئا تقصد شنيه بذلك الشيء وتقصد هدم مروته به وصار مفهوم الجملة بعد صيرورة جملة تشينه به ( انتهى ) صفة لمفعوله الذي هو كلمة شيئا غير مطلق بل كان مقيدا من أول الأمر و ( حينئذ ) نقول ان كان قوله تشينه ( انتهى ) ظاهرا في مجرد صيرورته سببا لم يصلح الاستشهاد بالآية للتقييد بصورة قصد الشين وهدم المروة لأن سياق الاستشهاد الواقع في الحديث ليس ظاهرا فيما يوجب التقييد لان مفاده هو انك بسبب إذاعتك شيئا تصير سببا لشينه به وهدم مروته به نكون من الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فيتعين ( حينئذ ) الإدراج الحكمي كما أشرنا إلى إرادته سابقا دون الإدراج الموضوعي فالمراد بقول

116

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست