نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 115
بالسّوء المورث للنقص الدنيوي بالطريق الأولى قوله وحل ذبائحهم ومناكحهم المراد حل ذبائحهم للمؤمنين وحل مناكحهم بالنسبة إلى أنفسهم بأن يكون من تزوج منهم امرأة على وفق مذهبه حلت له قوله ونسائهم عطف على الدماء أي حرمة نسائهم والمراد حرمتهن على المؤمنين من جهة كونهن ذوات بعولة وبهذا يصحّ التعليل بقوله لان لكل قوم نكاحا قوله مع ان التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت أخوته فلا يعم من وجب التبري عنه لا يخفى على من أعطى التأمل في العبارة حقه انها قد تضمنت مناط المطلب على وجه أوفى وأتم فإن التمثيل عبارة عن مجموع قوله ( تعالى ) « أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً » المعقب بقوله ( تعالى ) « فَكَرِهْتُمُوهُ » ومن المعلوم ان هذا الكلام مسوق على وجه الاستفهام الإنكاري يدل على انه ليس المراد بالأخ مطلق من شارك غيره في أمر كالطريق والعمل وأمثالهما بل خصوص المشارك الذي من شأنه أن يحب من شاركه و ( حينئذ ) لا ينطبق الا على المؤمن فإنه الذي من شأن المؤمن الأخر ان يلتزم حبه ولا ينطبق على المخالف وعلى هذا يصير التمثيل المذكور في ذيل الآية مخصّصا بصدرها الذي هو قوله ( تعالى ) « ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » ثم لا يخفى على من له ملكه اكتناه حقائق المقاصد ان هذا البيان مغاير لما أفاده صاحب الحدائق والجواهر ( رحمه الله ) من انه لا يتصور الإخوة بين المؤمن والمخالف هذا وقد بقي في المقام شيء وهو ان بعض من تأخر بعد ان اقتفى أثر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) فيما أورده على المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) من انه لا يتصور الإخوة بين المؤمن وغيره وان اللَّه عقد الإخوة بين المؤمنين وان الآية مصدرة بقوله ( تعالى ) « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » وغير ذلك مما عرفت زاد هو إيراد أخر على المحقق المذكور في التمسك بعموم الآية التحريم غيبة المخالف وهو ان الخطاب فيها مختص بالمشافهين فلا يعم غيرهم وثبوت الحكم في حقنا انما هو بقاعدة الاشتراك في التكليف ولم يكن موضوع المخالف موجودا في زمانهم حتى يدعى دخوله في عموم الآية ويثبت الحكم في حقنا بقاعدة الاشتراك وانما حدث ذلك بعد زمانهم من جهة اعتبار شرط زائد في الايمان وهو قبول الولاية وأنت خبير بما فيه من الضعف والسقوط لأنه إذا سلم ان موضوع المخالف لم يكن موجودا في زمن الخطاب وانما حدث بعده من جهة اشتراط أمر زائد في الايمان وهو قبول الولاية لم يكن له بدّ من الالتزام بان موضوع المؤمن ( أيضا ) حدث بعد زمن الخطاب وان من التزم بالشرط الزائد صار مؤمنا ومن لم يلتزم به صار مخالفا و ( حينئذ ) نقول يتجه عليه أمران أحدهما ان هذا المقال ينافي دعوى ان الآية مصدرة بقوله ( تعالى ) « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » وان أخا المؤمن لا يكون إلا مؤمنا فلا تعم الآية المخالف الا ان يعتذر عن ذلك بان هذا المقال مبنى على الإغماض عما تقدم وثانيهما انه إذا لم يكن المخالف ولا المؤمن موجودين في ذلك الزمان فلا يبقى الا عنوان الإسلام الذي يرادفه الايمان المصدر به الآية فيصير معنى الآية واللَّه اعلم لا يغتب بعض المسلمين بعضا فيحرم على كل من صدق عليه عنوان المسلم اغتياب من صدق عليه عنوان المسلم و ( حينئذ ) لو فرض انه عرض لبعضهم عنوان أخر ولبعضهم الأخر عنوان مغاير للعنوانين الأولين لم يعقل أن يكون عروض العنوانين الآخرين مغيّرا للحكم المتحقق بالآية فافهم قوله مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية وان كان الخطاب للمكلفين بناء على عدّ أطفالهم منهم تغليبا المراد بالآية قوله ( تعالى ) « لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » والمراد بالخطاب ضمير الجمع المضاف إليه لفظ بعض فيكون المراد بعضكم أيها المكلفون والمميّزون ويكون المعنى بمقتضى ظاهر اللفظ نهى المكلفين عن اغتياب المميزين ونهى المميزين عن اغتياب المكلفين ونهى المكلفين عن اغتياب أمثالهم ونهى المميزين عن اغتياب أمثالهم لكن لما كان الخطاب التكليفي لا يتوجه إلى غير المكلف بالإجماع والضرورة خرج عن تحت حكم مباشرة فعل الغيبة بأن يذكر غيره بالسوء فبقي حكم حرمة ذكر الغير له بالسوء فبقي داخلا تحت البعض المنصوب على المفعولية هذا ولكن لا يخفى ما فيه من التكلف قوله وظاهره الشمول لغير المميّز ( أيضا ) فما يعدّ عيبا في حق الصّبي الغير المميّز فذكره داخل في الغيبة بأن يقال انه منكوح ونحو ذلك وامّا ما لا يعدّ عيبا في حقه كاللعب بالجوز والكتاب ونحوهما فذكره في حقه لا يكون من الغيبة قوله و ( الظاهر ) من الكل خصوصا القاموس المفسّر لها أولا بالعيب ان المراد ذكره في مقام الانتقاص أنكر بعض مشايخنا اعتبار قصد الانتقاص في تحقق مفهوم الغيبة ولم يأت على ذلك بسلطان مبين سوى التمسك بالعرف فاستند إلى انّه ان ذكر الرجل بصفات يكون وجودها فيه عيبا ونقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلك لم يصدق عليه اسم الغيبة وأنت خبير بوهن ما ادعاه في مقابل ما يستفاد من كلمات أهل اللغة وأنى لمثله الوصول إلى عرف العرب في أمثال الزمان خصوصا في مواد اللغة قوله فالمراد اما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح واما كراهة ذكره بذلك العيب فيكون تقدير كلامه إذا ذكره بما يكره ظهوره أو يكره ذكره والفرق بين الأمرين ظاهر كما أشار ( رحمه الله ) إليه فيما سيجيء لأنه قد يكون العيب ظاهرا فلا يبقى مورد لكراهة ظهوره ومع ذلك يكون صاحبه كارها لذكره قوله وعلى هذا التعريف يعنى تعريف المصباح قوله والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهوره ( انتهى ) لا يخفى انه ان أراد بما يكرهه ما وقع في الخبرين اتجه عليه انه لا نكتة لترك احتمال أن يكون المراد ما يكره ذكره كما تقدم في عبارة المصباح مع جريان ذلك الاحتمال في الموصول الواقع في الخبرين بعد جعله عبارة عن العيب وان أراد به ما وقع في عبارة جامع المقاصد اتّجه عليه ان ظاهر عبارة جامع المقاصد هو كون الموصول عبارة عن الكلام وذلك لأنه لم ينقلها غير وجهها فان الموجود فيه ما لفظه وحدها على ما في الاخبار ان يقول المرء في أخيه ما يكرهه لو سمعه مما فيه ووجه الظهور انها مثل عبارة الصّحاح فكما انه استظهر ( المصنف ) ( رحمه الله ) منها ان المراد بالموصول انّما هو الكلام وليس وجه الظهور الا اقحام قوله لو سمعه ( كذلك ) في عبارة جامع المقاصد فكيف استظهر هناك إرادة الكلام وذكر هيهنا احتمالين بل عين إرادة العيب الذي يكره ظهوره ثم ذكر إرادة الكلام على وجه الاحتمالين بل لقائل أن يقول ان ما ذكره المحقق الثاني ( رحمه الله ) في ذيل الكلام المذكور ( أيضا ) دليل على إرادة الكلام من الموصول لأنه قال ( رحمه الله ) وكذا ما في حكم القول من الإشارة باليد وغيرها من الجوارح والتحاكي بفعله أو قوله كمشي الأعرج وقد يكون بالتعريض مثل قول القائل أنا لا افعل كذا معرضا بمن يفعله ولو قال ذلك فيه بحضوره فتحريمه أغلظ وان كان ظاهرهم انه ليس غيبة وضابط الغيبة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به وإضحاك الناس منه هذا ما أهمنا من كلامه ( رحمه الله ) لكن لا بد على تقدير إرادة الكلام بالموصول من ارتكاب الاستخدام في الضمير العائد إلى الموصول الأخير المجرور بمن في التعريف والتقدير مما مضمونه فيه هذا مضافا إلى ما يتجه على ( المصنف ) ( رحمه الله ) في الشق الأخير من الترديد ( أيضا ) ما أوردناه على الشق الأول من انه بعد جعل الموصول عبارة عن العيب
115
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 115