نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 114
تعميم الناصب للمخالف والذي يسهل الخطب انه قد اعترف في الحدائق وقال انه لا خلاف منّا في انّ الناصب هو العدو لأهل البيت ( عليه السلام ) والنصب لغة العداوة وشرعا بل لغة ( أيضا ) على ما يفهم من القاموس هو العداوة لأهل البيت ( عليه السلام ) وانّما الخلاف في ان هؤلاء المخالفين هو يدخلون تحت هذا العنوان أم لا فنحن ندعى دخولهم وهم يمنعون والدليل على ما ذكرنا هو الاخبار المذكورة انتهى كلامه ثمّ قال ( المصنف ) ( رحمه الله ) وأنت إذا تأملَّت عمدة ما ذكره من الاخبار وجدته غير ذال على ان الناصب للشيعة ناصب لأهل البيت ( عليه السلام ) انتهى وثانيا ان ما ذكره من الحكم غير ثابت في الناصب بمعناه الأخص ( أيضا ) أعني من تظاهر ببغض على ( عليه السلام ) أو أحد الأئمة ( عليه السلام ) وما ذكره في الاخبار غير متلقى بقبول الأصحاب ولا مفتى بها عندهم ولهذا قال ابن إدريس ( رحمه الله ) في مستطرفات السّرائر فيما استطرفه من كتاب نوادر محمّد بن على بن محبوب الأشعري بعد ذكر رواية المعلى بن خنيس خذ مال الناصب حيثما وجدته وابعث إلينا الخمس ورواية حفص بن البختريّ عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه ما نصه قال محمد بن إدريس ( رحمه الله ) الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين والا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه انتهى وقال العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة واما ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي قبل الشروع في القتال أو بعد تقضى الحرب فإنه يكون مضمونا لأنه ليس لأهل العدل ذلك فكان إتلافا بغير حق فوجب عليهم الضمان ويحتمل ان يقال ان احتاج أهل العدل إلى قتل أو إتلاف مال في تفرقهم وتبديد كلمتهم جاز لهم ذلك ولا ضمان انتهى فقد حكم بكون مال الباغي الذي هو قسم من الناصب مصونا في غير حال الحرب وهو الذي عليه الكلام فيما نحن فيه غاية ما في الباب ان خروجهم على الإمام ( عليه السلام ) وتصدّيهم لقتاله أوجب إباحة دمائهم بلا اشكال ولا خلاف وإباحة أموالهم التي حواها العسكر على أحد القولين والقول الأخر انه لا يجوز أخذ أموالهم حتى مع الحرب فيكون عدم حل أخذها بدون حرب أولى بالالتزام وكيف يجوز صدور الحكم من أصحابنا بجواز أخذ مال الناصب في غير حال الحرب وقد اختلفوا في جواز أخذ مال البغاة في حال الحرب هذا ولكن السيّد المحدث الجزائري ( رحمه الله ) نسب جواز القتل وأخذ الأموال إلى الأكثر قال في الأنوار ما صور الأمر الثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم قد عرفت ان أكثر الأصحاب ذكروا للناصب ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام انتهى و ( الظاهر ) ان التقييد بأكثر الأحكام للاحتراز عن سبى النساء والذراري واسترقاقهم فان ذلك غير جائز بالاتفاق بل في الجواهر عن ( التقي ) في رد ما حكيناه عن ابن إدريس ( رحمه الله ) من تفسير الناصب بالحربي وعدم جواز قتل المسلم والذمي وعدم جواز أخذ مالهما انه قال انه خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب وجواز أخذ ماله وقتله انتهى ويظهر من صاحب الجواهر ( رحمه الله ) موافقة صاحب الحدائق ( رحمه الله ) قال في أخر كتاب الجهاد في مسئلة وجوب قتل سابّ الإمام ( عليه السلام ) بعد نفى الخلاف ونقل الإجماع عن جماعة والتمسك ببعض الاخبار ما لفظه بل لا ريب في اندراج السابّ من المسلمين في الناصب الذي ورد فيه انه حلال الدم والمال انتهى وقال في كتاب الحدود في المسئلة المذكورة بعد الاستدلال بجملة من النصوص وغيرها ما نصه مضافا إلى ما دلّ على حلَّية دم الناصب الذي منه خبر داود بن فرقد قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ما تقول في قتل الناصب فقال حلال الدم ولكن اتقى عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك أحد فاعل وفصل في كشف الغطاء بين النفس والمال بعدم عظمة الأوّل بخلاف الثاني فإنه معصوم حيث انه ( رحمه الله ) بعد تقسيم الكفار المتشبثين بالإسلام الداخلين في مبناه الخارجين عن معناه إلى أقسام ثلاثة أحدها الخوارج وثانيها الناصب وثالثها الغلاة وبعد بيان ان الناصب يطلق على معان أحدها المتدين ببغض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو أحد الخلفاء الراشدين ثانيها المتظاهر ببغض على ( عليه السلام ) أو أحد الخلفاء وان لم يتخذه دينا وهو أعم مما تقدمه ثالثها المبغض ( كذلك ) ( مطلقا ) متظاهرا أم لا وهو أعم من القسمين السابقين قال والأقسام الثلاثة السّابقة الأوّل والثالث والثاني بأقسامها الثلاثة مشتركة في الحكم بالتنجيس وعدم إباحة الذبائح وعدم عصمة الدماء بعد الاستنابة في وجه قوى وامّا الاعراض والذراري والأموال فمعصومة على الأقوى كما في المرتد ولا عصمة لمال الغلاة هذا كلامه ( رحمه الله ) ولكن الإنصاف ان التفصيل لا وجه له لأنه قد دل على كل من عدم عصمة النفوس وعدم عصمة الأموال بالنسبة إلى الناصب اخبار وفيها الصّحيح وغيره فاما ان يطرح كل من الطائفتين أو يعمل بهما جميعا والثاني أولى لحجية الأخبار الصحيحة الصريحة والظاهرة وتأيدها بغيرها من الاخبار وبنقل الشهرة في كلام السيّد المحدث الجزائري والاتفاق في كلام المحدث البحراني ( رحمه الله ) ولا أقل من كونها معمولا بها في الجملة من جهة فتوى جماعة قليلة فلا تكون مما أعرض عنه الأصحاب وطرح الاخبار على كثرتها وصحة جملة منها مما لا يجسر عليه المنصف المتشبث بأذيال أهل العصمة سلام اللَّه عليهم واما ما ذكره ابن إدريس ( رحمه الله ) من حمل خبري المعلى بن خنيس وابن البختري على إرادة الحربي من لفظ الناصب فقد رده السيّد المحدّث الجزائري ( رحمه الله ) في الأنوار بان الناصب قد صار في الإطلاق حقيقة في غير أهل الحرب ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقية لكن لما أراد بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى هذا وأنت ان كنت أهلا للتدبر فيما قدمناه لك تعلم ان النهج القويم في رد المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) انما هو ما سلكه ( المصنف ) ( رحمه الله ) وذلك لأنه تمسك بظاهر الاخبار وأيده بجواز لعنه اما بيان الأول فهو ان المراد بالاخبار انما هو الجنس كما في قولهم الحكم خطاب اللَّه المتعلق بأفعال المكلفين دون الاستغراق بأن يكون المراد جميع ما ذكره من الاخبار ضرورة ان قوله ( عليه السلام ) ان الغيبة أشد من الزنا وما سيق مساقه مما لا يصلح للدلالة على شيء من الاختصاص بالمؤمن والشمول لكل مسلم و ( حينئذ ) نقول ان جملة من الاخبار قد تضمنت لفظ المؤمن ومعلوم ان المؤمن في اخبار الأئمة ( عليه السلام ) عبارة عمن تولاهم وجملة منها قد تضمنت لفظ المسلم وينصرف في أمثال المقام مما أريد فيه دفع السّوء أو جلب الخير إليه إلى خصوص مواليهم ( عليه السلام ) كما ان الناس في أمثال المقام ينصرف في لسان المسلم إلى المسلمين بل الحال على هذا المنوال عند كل من كان من أهل ملة فيريد به من كان من أهل ملته بل نقول ان مساق بعضها يعطى الاختصاص مثل قوله ( عليه السلام ) من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه مما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال اللَّه ( تعالى ) « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ » ( انتهى ) فإنه يستفاد منه ان حرمة الغيبة انما هي من جهة كونها مما يشين المقول فيه ويهدم مروته ومن المعلوم بحكم الاخبار ان من يجب التحرز عن أصابته بالشين وهادم المروة انما هو الموالي لأهل البيت ( عليه السلام ) واما بيان الثاني فهو انّه إذا جاز لعنه والدعاء عليه بأن يكون مطرودا ممنوعا من رحمة اللَّه تعالى مع كونها أعظم النعم كلها فجواز ذكره
114
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 114