نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 113
لا شاهد عليها وما ذكره بعد ذلك من التعليل بوقوع إطلاق اسم المسلم على هذا المعنى الأخص لا يصلح شاهدا ضرورة ان اللفظ إذا تعدد معناه كان اللازم في تعيين أحد المعنيين والمعاني اتباع القرينة وبدونها يصير اللفظ مجملا مضافا إلى إنا نقول ان اخبار تفسير الإسلام بالإقرار بالشهادتين تفيد ان ليس معناه الا ما هو الشامل للمخالف فيحتاج التخصيص إلى دليل مخصّص وامّا الثالث فلان ما ذكره من انّ صدر الآية يا أيّها الذين أمنوا فالخطاب للمؤمنين خاصة فكيف يقول المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ان الخطاب للمكلفين أو للمسلمين وانه غفل عن صدر الآية ليس في محله فإنا نقول ان نسبه إلى الغفلة أوفى من نسبه المحقق المذكور إليها لأنه قد اعترف في طي الوجه الثاني بأن الايمان يطلق تارة على الإسلام بالمعنى الأعم كقوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا » فان المخاطبين هم المقرون بمجرد الإسلام فهلا جوز أن يكون الايمان المذكور في صدر الآية بمعنى الإسلام بالمعنى الأعم مع ان من تأمل في موارد الخطاب بقوله ( تعالى ) « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا » وأمعن النظر في معناه لم يتوقف عن الحكم بان المراد به الإسلام بالمعنى الأعم ويشهد بذلك ان أخذ الميثاق بولاية على بن أبي طالب ( عليه السلام ) لم يكن قد وقع في زمان نزول أكثر الآيات التي تضمنت ذلك وهو ظاهر وبذلك يظهر سقوط ما ذكره في الجواهر من ان اللَّه عقد الإخوة بين المؤمنين بقوله « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » دون غيرهم فإنا نقول ان لفظ المؤمنون في الآية بمعنى المسلمين ولا مانع من ذلك لأنه يستعار لفظ الأخ لكلّ من شارك غيره في أمر كالطريق ونحوه فيجوز أن يكون قد أستعير في آية النهي عن الغيبة لمن شارك غيره في الإسلام كما انه قد استعمل الايمان في الآية التي ذكرها في الإسلام بالمعنى الأعم بقرينة عدم وجود المؤمنين بالولاية في ذلك الزّمان ووجود المسلمين فيه واما الرابع فلإنه بعد تسليم ان صدر الآية التي دلت على تحريم الغيبة مجمل لا يبقى مجال لدعوى ان ذيلها المشتمل على لفظ الأخ يعين الحمل على المؤمن لما عرفت من ان لفظ الأخ يجوز ان يستعار لمن شارك غيره في أمر كالطريق ونحوه كما يشهد به انّ إطلاق الأخ على أحد المقرين بالولاية بالنسبة إلى الأخر من هذا الباب فيصح أن يكون قد أستعير في آية النهي عن الغيبة لأحد المتشاركين في الإسلام ويشهد بهذا ما رواه في الوسائل في باب ان من كان له فئة من أهل البغي وجب ان يتبع مدرهم ويجهز على جريحهم ويقتل من أبواب كتاب الجهاد مسندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) لم يكن ينسب أحدا من أهل حرمة إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا وحمله في الوسائل على التقية ولا يخفى ما فيه من البعد نعم الأخبار الدالة على وجوب البراءة تصلح لتعيين المعنى المجازي الخاص أعني المقر بالولاية في هذه الآية من جهة دلالتها على الحكم في غير المقر بالولاية بما ينافي الحكم الثابت في حق المقر بها لأنها تدل على ان الإخوة لا تتصور بين المخالف وغيره ومن هنا يتجه المناقشة في ظاهر عبارة صاحب الجواهر حيث قال وكيف يتصور الإخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الرّوايات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم وامّا الخامس فلان كون أكثر الأخبار بلفظ المؤمن لا يقتضي أن يكون المراد بالناس أو المسلم هو خصوص المؤمن لأنه لا يخلو اما أن يكون الدليل على شيء منهما من قبيل العام فيكون الدليل المشتمل على المؤمن من قبيل الخاص واما أن يكون الأوّل من قبيل المطلق حتى يكون الثاني من قبيل المقيّد وعلى كل من التقديرين لا بحال لدعوى ان المراد بالنّاس أو المسلم هو خصوص المؤمن امّا الأوّل فلان من المعلوم ان قوله ( عليه السلام ) كذب من زعم انه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة وقوله ( عليه السلام ) من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللَّه بينهما في الجنة على غرض كونهما من قبيل العام والخاص ليسا الا من قبيل المتوافقي الظاهر ومن المقرر في صناعة الأصول ان العام والخاص إذا كانا متوافقي الظاهر لا يحمل الأول منهما على الثاني وعلى فرض كونهما من قبيل المطلق والمقيّد فان ليسا جامعين لشرائط حمل المطلق على المقيد فان منها اتحاد الموجب كما في قولنا ان ظاهرة فأعتق رقبة وقولنا ان ظاهرة فأعتق رقبة مؤمنة ومعلوم انتفاؤه فيما نحن فيه ولا يرد مثل ذلك على صاحب الجواهر ( رحمه الله ) حيث حكم بأنه يجب إرادة المؤمن من لفظ الناس والمسلم لأنه فرع ذلك على تواتر الروايات بوجوب معاداتهم والبراءة منهم المستلزم لكون المراد بالأخ في الآية هو المؤمن لا على ان الموجود في أكثر الأخبار هو لفظ المؤمن قال ( رحمه الله ) وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات بوجوب معاداتهم والبراءة منهم و ( حينئذ ) فلفظا الناس والمسلم يجب إرادة المؤمن منهما كما عبر به في أربعة أخبار انتهى والفرق بين المسلكين ظاهر وامّا السادس فلما يتجه عليه أوّلا ان كون الناصب عبارة عن مطلق المخالف ممنوع بل هو حين وقوعه موضوعا للحكم بالنجاسة أو غيرها من أحكام الكفار أو ما هو أشد من أحكام الكفار كالأحكام المذكورة في الاخبار التي ذكرها نظرا إلى ان الكافر الغير المحارب لا يقتل ولا يستباح ماله عبارة عمن يبغض أهل البيت ( عليه السلام ) ويوضح ما ذكرناه ما حكاه ( المصنف ) ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة عن الصدوق ( رحمه الله ) في باب النكاح من الفقيه من ان الجهال يتوهمون ان كل مخالف ناصب وليس ( كذلك ) انتهى وعن المعتبر والمنتهى في باب الأسئار أنهم الذين يقدحون في على ( عليه السلام ) قال العلامة ( رحمه الله ) في باب النجاسات من التذكرة ما نصه الناصب وهو من يتظاهر يبغضه أحد الأئمة ( عليه السلام ) نجس وقد جعله الصادق ( عليه السلام ) شرا من اليهود والنصارى انتهى وعن القاموس ان النواصب هم المستدينون ببغض على ( عليه السلام ) لأنهم نصبوا للذي عاده وعن شرح المقداد ان الناصب يطلق على خمسة أوجه الأول القادح في على ( عليه السلام ) الثاني من ينسب إلى أحدهم ( عليه السلام ) ما يسقط العدالة الثالث من ينكر فضلهم لو سمعه الرابع من يعتقد فضيلة غير علي ( عليه السلام ) الخامس من أنكر النص على على ( عليه السلام ) بعد سماعه ودخوله إليه بوجه يصدقه وقال السيّد المحدث الجزائري ( رحمه الله ) في الأنوار ما نصه في بيان معنى الناصب الذي ورد في الاخبار انه نجس وانه شر من اليهود والنصراني والمجوسي وانه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية ( رضي الله عنه ) فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو ان المراد به من نصب العداوة لآل بيت محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتظاهر مبغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والايمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى انتهى ولا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو كون الناصب عبارة عمن يبغض أهل البيت ( عليه السلام ) ولما كان المنشأ في ذلك غالبا بغض سيدهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اقتصر في المعتبر والمنتهى على ذلك وكذا صاحب القاموس وينطبق على ما حكاه السيّد المحدث المذكور عن أكثر الأصحاب وإذ قد عرفت ذلك نقول ان فهم أكثر الأصحاب هذا المعنى من الناصب في مقام الحكم عليه بأحكام الكفر كاشف عن قرينة معتبرة دلتهم على ذلك هذا مضافا إلى ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة في رد صاحب الحدائق ( رحمه الله ) حيث قال وكيف كان فلا يخفى ضعف
113
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 113