responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 112


الأعيان لاستفاضتها بوجوب معاداتهم والبراءة منهم ثم ذكر جملة من الاخبار ثم قال ويعضد هذه الاخبار العلية المنار قوله عزّ وجلّ « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ » وقوله عز من قائل « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ الله ورَسُولَهُ » وإذا كان عز وجل قد نهى أهل الإيمان عن ولايتهم ومحبتهم فكيف يجوز الحكم في الآية المشار إليها بأخوتهم ما هذا الا سهو واضح من هذا التحرير وبذلك يظهر لك ( أيضا ) حمل خبر البراءة الذي نقله على المؤمن ( أيضا ) لقوله ( عليه السلام ) من تتبّع عورة أخيه ( انتهى ) إذ لا إخوة بين المؤمن والمخالف كما عرفت وليت شعري أي فرق بين من كفر باللَّه ورسوله وبين من كفر بالأئمة ( عليه السلام ) مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين بنص الآيات والاخبار الواضحة الدلالة بعين اليقين الخامس ان الموجود في أكثر الأخبار الواردة في طرقنا انما هو بلفظ المؤمن ونحوه ثم ذكر جملة من الروايات المشتملة على لفظ المؤمن أو الأخ مما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) في طي المسئلة متفرّقة ثم ذكر رواية مشتملة عليهما معا بقوله وما رواه مرسلا في النهاية قال قال الصادق ( عليه السلام ) في حديث ومن اغتاب أخاه المؤمن في غير حسرة بينهما فهو شرك شيطان الحديث إلى غير ذلك من الاخبار و ( حينئذ ) فيجب حمل المسلم على هذه الاخبار المتضمنة للفظ المؤمن والأخ على ان أكثر ما نقله من الاخبار انما هو من روايات العامة الَّتي لا يقوم بها حجة سيما على ما هو المعهود من قاعدته وقاعدة أمثاله من أصحاب هذا الاصطلاح في رد الأخبار المروية والأصول المشهورة بضعف السند باصطلاحهم المحدث فكيف بأخبار العامة انتهى السّادس ان قوله كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه يرده الأخبار فإن فيها زيادة على مقتضى الأخبار الدالة على كفره التصريح بحل أخذ ماله وقتله فروى الشيخ في الصّحيح عن حفص بن البختري عن الصّادق ( عليه السلام ) قال خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسة وعن إسحاق بن عمّار قال قال الصادق ( عليه السلام ) فان الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز وذلك فان رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولو لا ان أخاف عليكم ان يقتل رجلا منكم رجلا منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام وروى في ( الكافي ) و ( التهذيب ) في الصّحيح عن يزيد معاوية العجلي قال سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مؤمن قتل ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا للَّه ولرسوله أيقتل به قال ما هؤلاء فيقتلونه به فلو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله قلت فيبطل دمه قال ولكن ان كان له ورثة فعلى الإمام ( عليه السلام ) ان يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله انما قتله غضبا للَّه ولإمام المسلمين وروى في العلل في الصّحيح عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ما تقول في قتل الناصب قال حلال ولكن اتقى عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك به فافعل قلت فما ترى في ماله قال أتوه ما قدرت عليه وروى في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتبه للمأمون قال ( عليه السلام ) لا يحل قتل أحد من النّصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك وروى في النهاية عن محمد بن مسلم في الصّحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قلت له أرأيت من جحد الإمام منكم فقال من جحد إماما من اللَّه فتبرء منه وتردد فيه فهو كافر مرتد عن الإسلام ودمه مباح في تلك الحال إلى ان يرجع ويتوب إلى اللَّه عزّ وجل وروى الكشي في الرجال بسنده إلى على بن حديد قال سمعت من يسئل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال إني سمعت محمد بن بشير يقول انك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين اللَّه ( تعالى ) فقال لعنه اللَّه ثلثا وأذاقه حر الحديد قتله اللَّه أخبث ما يكون فقلت إذا سمعت ذلك منه أو ليس لي حلال دمه مباح كما أبيح دم السّاب لرسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإمام قال نعم حلّ واللَّه دمه حل واللَّه دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه إلى أخر الحديث ثم قال فان قيل ان أكثر هذه الاخبار تضمن الناصب وهو على المشهور أخصّ من مطلق المخالف فلا تقوم الأخبار حجة على ما ذكرتم قلنا ان هذا التخصيص قد وقع اصطلاحا من المتأخرين فرار من الوقوع في مضيق الإلزام كما في هذا الموضع وأمثاله والا فالناصب حيثما أطلق في الاخبار وكلام القدماء فإنما يراد به المخالف عدا المستضعف ويدلك على ذلك ما رواه في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولينا على بن محمّد الهادي ( عليه السلام ) في جملة من مسائل محمد بن على بن عيسى قال أتيت إليه أسئله عن الناصب هل احتاج إلى امتحانه في أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده بإمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب وهو صريح في ان مظهر النصب والعداوة هو القول بإمامة الأولين وروى في العلل عن عبد اللَّه بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال أليس الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا ونحوه رواية المعلى بن خنيس وفيها ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا فهذا تفسير الناصب في أخبارهم الذي تعلقت به الأحكام من النجاسة وعدم جواز المناكحة وحل المال ونحوه وهو عبارة عن المخالف ( مطلقا ) عدا المستضعف كما دل على استثنائه الاخبار وما ذكروه من التخصيص بفرد خاص من المخالفين فهو مجرد اصطلاح منهم لم يدلّ عليه دليل من الاخبار والاخبار في رده واضحة السّبيل انتهى وأنت خبير بما في الوجوه المذكورة امّا الأول فلان ما ذكره من ان ما ذكره المحقق المذكور مبنى على ما هو المشهور من إسلام المخالف وانه مردود بالاخبار مدفوع بان الكفر في تلك الاخبار انما هو بمعنى إنكار الولاية كما اعترف به هو ( رحمه الله ) ( أيضا ) في ذيل الوجه المذكور وعلى هذا فلا أثر لها في إثبات جواز غيبة المخالف لأن غاية مؤديها هو ان المخالف منكر للولاية ولم يتأتّ منها حكم كلي كبروي بان من أنكر الولاية يجوز غيبته ومجرد إطلاق لفظ الكافر عليه لا يقضى بثبوت أحكام الكافر بمعنى منكر الشهادتين ومن هنا يعلم سقوط ما فرعه على ما ذكره بقوله فحصل من ذلك ان المخالف لاحظ له في الإسلام بوجه من الوجوه حتى يحرم غيبته ووجه السقوط ان الحاصل مما ذكره هو ان المخالف لاحظ له في الإقرار بالولاية فيبقى النزاع والبحث عن انه يجوز غيبة المخالف أم لا على حاله غير مفصول ولا منته إلى التحقيق نعم لو كان الكافر اسما لمنكر الشهادتين أو وصفا خاصا به وكان إطلاقه على المخالف من باب التشبيه كما في قوله ( عليه السلام ) الطواف بالبيت صلاة كان عموم التشبيه من جهة عدم ذكر وجه الشبه وعدم أولوية بعض أحكام الكافر بالنسبة إلى بعض مقتضيا للجواز ودليلا عليه وليس ( كذلك ) لان الكفر بالشيء عبارة عن إنكار ذلك الشيء كائنا ما كان وناهيك في ذلك قوله ( تعالى ) « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ويُؤْمِنْ بِالله » وغيره من الآيات ومن ذلك يعلم سقوط ما ذكره في الجواهر في طي كلامه الذي ساقه في رد المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) من تواتر الاخبار بكفر المخالفين وامّا الثاني فلان قوله بعد تسليم صحة إطلاق المسلم على المخالف ان المراد به انما هو منتحل الإسلام وليس المراد بالمسلم الذي يحرم غيبته الا ما هو المسلم بالمعنى الأخص وهو المؤمن الموالي لأهل البيت ( عليه السلام ) مجرد دعوى

112

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست