responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 111


اما أحدهما فكان يغتاب الناس واما الأخر فكان لا يتنزه من الربا هذا ولكن التحقيق انها من الكبائر لأن الكبيرة من موضوعات الأحكام الشرعية ولم يثبت لها حقيقة شرعية فليس المراد بها الا معناها العرفي واللغوي الذي هو عبارة عن المعصية العظيمة عند الشارع ثم انه قد يعلم ثبوت الوصف المذكور للمعصية بالنّص عليه من جانبه وقد يعلم بترتيب لوازم الكبيرة عليها مثل عدم جواز الايتمام بفاعلها ونحو ذلك وقد يعلم بالتوعد عليها بالنار في الكتاب أو السنة القطعية فهذا ( أيضا ) من جملة الأمارات الدالة على كون المعصية كبيرة ( فالظاهر ) ان الغرض من تفسير الكبيرة بما توعد عليه بالنار في الكتاب أو السنة القطعية بيان أمارة دالة على ثبوت ذلك الوصف للمعصية لا حصر الكبيرة في ذلك وان شئت فاختبر نفسك هل تجد الرخصة منها في ان تقول ان المراد بالكبائر في قوله ( تعالى ) « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ » هو ما وقع التوعد عليه بالنار في الكتاب أو السنة القطعية وقد يعلم بثبوت كون المعصية أكبر وأعظم من معصية علم كونها كبيرة مثل القتل والزنا مثلا إذا قال ( تعالى ) « والْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ » علم كونها كبيرة وان لم يقع التصريح بالتوعد عليها بالنار في الكتاب أو السنة القطعية وقد يعلم بمساواتها لمعصية علم كونها كبيرة و ( حينئذ ) نقول انّه يمكن الاستدلال على كون الغيبة من الكبائر بما تقدم مما دل على كونها أشد من الزنا وما دل على كونها أعظم من الربا الذي هو أعظم من ستة وثلاثين زنيّة وما دل على كونها أدنى الكفر كما يمكن الاستدلال بما دلّ على كون الخيانة من الكبائر كما عرفت في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) فتدبّر قوله ثم ان ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنة اعلم ان المراد بالمؤمن انما هو من قال بإمامة اثنى عشر إماما فمن أنكر واحدا منهم فهو مخالف ثم ان المذكور في كلام كثير من المتأخرين جواز اغتياب المخالف فضلا عن الكافر والذي وقع التمسّك به أو يصلح لذلك أمور الأول أصالة الجواز بعد إبطال دلالة عموم الآية الآتية ونحوها من الاخبار بما ستعرفه الثاني الإجماع الذي ادعاه بعضهم ولا يقدح فيه عدم تعرض القدماء للغيبة لإمكان تحصيل الإجماع على جواز غيبتهم من اختصاص كلامهم بالحكم بحرمة هجاء المؤمنين فإن ( الظاهر ) منهم بمقتضى اعتبار مفاهيم القيود في كلماتهم هو اتفاقهم على جواز هجاء المخالف فيفهم منه بالأولوية عدم الخلاف بينهم في جواز غيبته لان الهجاء أشد تحريما من الغيبة لما فيه من الدوام والاستمرار الثالث قيام السيرة المستمرة من الشيعة على ارتكابها في جميع الأعصار والأمصار من علمائهم وعوامهم الرابع دعوى كون جوازها من الضروريات فضلا عن القطعيات كما في الجواهر الخامس انه قد تظافرت الاخبار بل تواترت على لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وانهم مجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب كما في الجواهر السّادس ما في الجواهر من ان مقتضى تجاهر المخالفين بالفسق هو جواز غيبتهم فان ما هم عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفر وان عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام للضرورة لكن هذا الوجه انما يصح الاستناد إليه ممن يقول بجواز غيبة المتجاهر في غير ما تجاهر به وهو ( رحمه الله ) قد تفطن لذلك حيث قال بعد ما عرفت حكايته ما نصه وستعرف ( إن شاء الله ) ان المتجاهر بالفسق لا غيبة له فيما تجاهر فيه وفي غيره انتهى خلافا للمحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) حيث حرم غيبة المخالف ( أيضا ) قال في مجمع الفائدة و ( الظاهر ) ان عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم فان قوله ( تعالى ) « ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » اما للمكلفين كلهم أو المسلمين فقط لجواز غيبة الكافر ولقوله ( تعالى ) بعده « أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً » وكذا الأخبار فإن أكثرها بلفظ الناس أو المسلم ثم ساق جملة من الاخبار التي منها ما تضمن حرمة غيبة المسلم ومنها ما تضمن الدلالة على حرمة غيبة الناس ونقل في أثنائها عن الشيخ زين الدّين ( رحمه الله ) في رسالة الغيبة انه قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والغيبة تناول العرض وقد جمع بينها وبين المال والدم ثم قال وبالجملة عموم أدلة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدل على التحريم ( مطلقا ) وان عرض المسلم كدمه وماله فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة وذلك لا يدل على كونه مقبولا عند اللَّه كعدم جواز أخذ ماله وقتله كما في الكافر ولا يدل جواز لعنه بنص على جواز الغيبة مع تلك الأدلة بأن يقول انه طويل أو قصير أو أعمى أو أجذم أو أبرص أو غير ذلك وهو ظاهر ثم قال وأظن إني رأيت في قواعد الشهيد ( رحمه الله ) انه يجوز غيبة المخالف من حيث مذهبه ودينه الباطل وكونه فاسقا من تلك الجهة لا غير مثل ان يقال أعمى ونحوه واللَّه يعلم ولا شك ان الاجتناب أحوط انتهى وأورد عليه في الحدائق بوجوه الأوّل ان ما ذكره مبنى على ما هو المشهور من الحكم بإسلام المخالفين وهو مردود بالأخبار المستفيضة وساق جملة من الاخبار التي من أظهرها ما عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدي الذي افترض اللَّه ( تعالى ) عليه من طاعتنا الواجبة فمن مات على ضلالة يفعل اللَّه به ما يشاء ثم ذكر انه قد روى في الكافي جملة من الاخبار في تفسير الكفر في جملة من الآيات القرآنية بترك الولاية منها ما رواه بسنده إلى الصحاف قال سئلت الصادق ( عليه السلام ) عن قوله ( تعالى ) « فَمِنْكُمْ كافِرٌ ومِنْكُمْ مُؤْمِنٌ » قال عرف اللَّه ايمانهم بموالاتنا وكفرهم بها إذ أخذ عليهم الميثاق وهم ذرّ في صلب آدم فحصل من ذلك ان المخالف كافر لاحظ له في الإسلام بوجه من الوجوه حتى يحرم غيبته الثاني انه مع تسليم صحة إطلاق المسلم عليه فالمراد به منتحل الإسلام وليس المراد بالمسلم الذي يحرم غيبته الا ما هو مسلم بالمعنى الأخص وهو المؤمن الموالي لأهل البيت ( عليه السلام ) إذ لا يخفى وقوع إطلاق الإسلام بالمعنى الثاني في الآيات والروايات ومنه قوله ( تعالى ) « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ » وقوله تعالى « هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ » وقوله ( تعالى ) « فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » كما ان الايمان يطلق تارة على الإسلام بالمعنى الأعم كقوله عز وجل « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا » فان المخاطبين هم المقرّون بمجرد الإسلام أمرهم بالايمان بمعنى التصديق وإطلاق المسلم بمعنى الذي ذكرنا في الاخبار أكثر كثير كما لا يخفى على من له أنس في الاخبار الثالث ان ما ذكره بقوله و ( الظاهر ) ان عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم فان قوله ( تعالى ) « ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » انما هو للمكلفين أو للمسلمين ( إلخ ) من العجب العجاب فان صدر الآية يا أيها الذين أمنوا فالخطاب للمؤمنين خاصة فكيف يقول ان الخطاب للمكلفين أو للمسلمين وكأنه غفل عن صدر الآية حتى بنى عليه هذا الكلام الضعيف وبالجملة فالآية انما هي عليه لا له الرابع انه لو سلم ان صدر الآية التي دلت على تحريم الغيبة مجمل الا ان قوله ( تعالى ) فيها « أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً » مما يعين الحمل على المؤمن فإن إتيان الإخوة بين المؤمن والمخالف له في دينه بالإنكار لا يدعيه من يشم رائحة الايمان ولا من أحاط خبرا باخبار السادة

111

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست