responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 103


للمفعول وهو المناسب لتقييد اختلاف مراتب الوجدان بالوضوح والخفاء فافهم قوله وظهر ممّا ذكرنا انه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل وجه الظهور انّه استفاد من الأدلة كون مناط التحريم هي الكيفية اللهوية الباطلة دون كلام الباطل كما عرفت قوله امّا الأوّل فلأنه حكى عن المحدث الكاشاني ( رحمه الله ) انه خصّ الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو ودخول الرجال والكلام بالباطل والا فهو في نفسه غير محرم لا يخفى ان ظاهر صدر الكلام أعني قوله خص الحرام منه بما اشتمل على محرم منافر لكون الشبهة في أصل حرمة الغناء بنوعه بل مقتضاه دخول مذهب المحدث المذكور في القسم الثالث لكن ذيل الكلام وهو قوله والا فهو في نفسه غير محرم هو المقصود بالبيان والإفادة و ( حينئذ ) يناسب الانطباق على الأول لكن يبقى شيء وهو ان عدم التحريم في نفسه محتمل لوجهين أحدهما عدم اتصاف الغناء بالحرمة عند المحدث المذكور أصلا والمتصف بالتحريم انما هو ما اقترن به من الملهيات فيكون النهى عن تلك المجالس وعن الغناء باعتبار لزوم الاجتناب عما اقترن به ومن جهة حرمته والا فهو غير محرم أصلا وعلى هذا لا إشكال في انطباق مذهب المحدث المذكور على القسم الأوّل وهو نفى حكم التحريم عن الغناء وثانيهما عدم اتصاف الغناء بالحرمة بحسب الذات لكنه تعرضه الحرمة بعد ذلك باعتبار اقترانه بالملهيات والأباطيل نظير عروض التحريم للأمور المباحة التي هي مقدّمات للحرام وأشبه شيء بحرمة الغناء ( حينئذ ) حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر فإنه بمجرد شرب الخمر على تلك المائدة يحرم الأكل عليها حتى في حق غير شارب الخمر وقد كان الأكل عليها مباحا بالأصل وعلى هذا فالغناء ( أيضا ) قد اتصف بالتحريم كالملهيات الا ان تحريمه بالعرض فيكون الغناء معاقبا عليه كما ان كلا من الملهيات الأخر معاقب عليها في حد ذواتها وهذا بخلاف الوجه الأول إذ بناء عليه لا يترتب العقاب على نفس الغناء وانما هو على الملهيات الأخر وعلى هذا فانطباق مذهب المحدث المذكور على القسم الأوّل وهو نفى حكم التحريم عن الغناء باعتبار عدم حرمة شيء من أقسامه بالذات وان عرض بعض أفراده الحرمة فنفى الحرمة عنه ( مطلقا ) انّما هو بسبب انتفائها عنه بالذات ( مطلقا ) ولكن ( المصنف ) ( رحمه الله ) فهم من كلام المحدث المذكور ( رحمه الله ) ومن كلام صاحب الكفاية ( رحمه الله ) الوجه الأول كما صرّح به فيما يأتي بقوله نعم بعض كلماتهما ظاهرة فيما نسب إليهما من التفصيل في الصوت اللهوي الذي ليس عند التأمل تفصيلا بل قولا بإطلاق جواز الغناء وانه لا حرمة فيه أصلا وانما الحرام ما يقترن به من المحرمات هذا ولكن لا يذهب عليك ان ظاهر كلام المحدث المذكور هو الوجه الثاني الا ترى إلى قوله اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء بما كان على النحو المتعارف ( انتهى ) فان ظاهره ان الغناء متصف بالحرمة لأن الحرام انما هو ما اقترن به وكذا قوله بعد ذلك دون ما سوى ذلك من أنواعه وكذا قوله وبالجملة فلا يخفى على أهل الحجى بعد سماع هذه الاخبار تميز حق الغناء عن باطله ومثله كلام صاحب الكفاية ( رحمه الله ) الا ترى إلى قوله والشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو إلى ان قال فحمل المفرد المعرف يعنى لفظ الغناء على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد وكذا قوله ان فيه إشعارا بأن منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرمة المقترنة به قوله والمحكي من كلامه في الوافي انه قال بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها وتقدم جملة منها وينبغي نقل كلامه ( رحمه الله ) بتمامه ليكون الناظر على بصيرة فنقول قال في أخر باب كسب المغنية وشرائها وما جاء في الغناء بعد ذكر جملة وافية من الاخبار التي أخرها رواية الفقيه المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ما صوته ويستفاد منه ان مد الصوت وترجيعه بأمثال ذلك ليس بغناء أو ليس بمحظور وفي الأحاديث التي مضت في باب ترتيل القران بالصّوت الحسن من كتاب الصّلوة دلالة على ذلك والذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بنى أميّة وبنى العباس من دخول الرجال عليهن وتكلمهن بالأباطيل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقصب وغيرها دون ما سوى ذلك كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) ليست بالتي يدخل عليها الرجال قال في الاستبصار بعد نقل ما أوردناه في أول الباب الوجه في هذه الاخبار الرخصة فيمن لا يتكلم بالأباطيل ولا يلعب بالملاهي والعيدان وأشباهها ولا بالقصب وغيره بل يكون ممن يزف العروس ويتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد عن الفحش والأباطيل واما ما عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها ويستفاد من كلامه ان تحريم الغناء انما هو لاشتماله على أفعال محرمة فان لم يتضمن شيئا من ذلك جاز و ( حينئذ ) فلا وجه لتخصيص الجواز بزفّ العرائس ولا سيما وقد ورد الرخصة به في غيره الا ان يقال ان بعض الأفعال لا يليق بذي المروات وان كان مباحا فالميزان فيه حديث من أصغى إلى ناطق فقد عبده وقول أبى جعفر صلوات اللَّه عليه إذا ميز اللَّه بين الحق والباطل فأين يكون الغناء وعلى هذا فلا بأس بسماع التغني بالاشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار إلى أخر ما حكاه ( المصنف ) ( رحمه الله ) وذلك تمام كلامه و ( الظاهر ) ان غرضه من ذكر عبارة الاستبصار هو دعوى كون الشيخ ( رحمه الله ) موافقا له في المذهب وهي دعوى ممنوعة لأن قوله ( رحمه الله ) بل كان ممن يزف العروس دليل على ان مراده من قوله لا يتكلم بالأباطيل ليس استثناؤه ( مطلقا ) بل مراده استثناء من لا يتكلم بالأباطيل مع كونه ممن يزف العروس وحاصله استثناء خصوص الغناء في العروس إذا لم يكن فيه تكلم بالباطل وغيره وأين هذا من إطلاق القول بكون الغناء إذا لم يقترن بالملاهي والأباطيل جائزا أو القول بكون المحرم هي الأباطيل المقترنة بالغناء وكونه بنفسه جائزا كما هو المحتمل الأخر في مذهبه على ما تقدم فتحصل من ذلك ان ليس الشيخ ( رحمه الله ) موافقا له كما انه قد قيل انه لا موافق له سوى صاحب الكفاية من علماء الإسلام إلا الغزالي على ما حكى عنه هذا وقد أورد عليه بوجه الأول ان ما ذهب إليه مخالف للإجماع بل الضرورة من مذهبنا أو الدين كما عرفت دعويها من صاحبي الجواهر والمستند ( قدس سرهما ) فلا بد من طرح ما خالف الإجماع من الأدلة أو تأويله الثاني انه مع اعترافه بكون التغني والاشتغال بالملاهي متعارفين في زمان صدور الاخبار كيف لا يحمل الأخبار المجوزة على التقية وما اعترف به قرينة واضحة على ذلك الثالث ان استثناء غناء المغنية في العرايس إذا لم يدخل عليها الرجال دليل على حرمة الغناء بحسب الذات وان كونه في العرس وصف عرضي أوجب خروجه عما هو عليه بحسب الأصل فكيف غفل عن ذلك واستشهد به على جواز الغناء إذا لم يقترن بالمحرم الخارجي ولا يتوهم ان الحكم الصادر من المعصوم ( عليه السلام ) ليس بصورة الاستثناء حتى يفيد ذلك لأنا نقول انه وان لم يكن بصورة الاستثناء الا انه في معناه فإنه ( عليه السلام ) قال أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال ثم انه قد يستند للقول بالجواز انتصار للقائل به بالأصل بعد حمل النصوص المانعة على خصوص

103

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست