responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 26


استقلال العلة مع الاشتباه ومثله يرد في جميع القياسات المنصوصة العلة أو يمنع الأصل فتأمل انتهى واما ما ذكره صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من انه بعد تسليمه يقتضي جواز كل من البيع على المستحل والامتحان بالنار عملا بمجموع النصوص فهو جيد في حد ذاته الَّا انه لا يتجه على الشهيد ( رحمه الله ) لان كلامه ( رحمه الله ) ليس نصا ولا ظاهرا في تعين الرجوع إلى الامتحان بالنار وانما مقتضى كلامه ( رحمه الله ) هو الرجوع إليه في الجملة فتأمل قوله لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل بالأصلين لأن العلم بطروء الإباحة على واحد منهما لا يرفع الحرمة عن ذلك المعين الذي يريد مباشرته ومنشأ تلك الحرمة انما هو الأصل الجاري فيه بخصوصه وهذا الحال يجري في كل منهما إذا لوحظ بخصوصه قوله وفي مستطرفات السائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال سئلته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ( انتهى ) لما كان الكلام في الميتة وكان المعروف من مذهبهم أن القطعة المبانة من الحي في حكم الميتة وكان لازم ذلك ان لا يجوز بيعها كما لا يجوز بيع الميتة بتمامها وكان قد وقع من صاحب الكفاية ( رحمه الله ) خلاف في ذلك أشار بذكر هذا الخبر إلى ذلك ويوضح المقام ما أفاده في الحدائق حيث قال ما اشتملت عليه الاخبار المتقدمة من تحريم الميتة وان ثمنها سحت المراد به ما ينجس بالموت مما له نفس سائلة فيشمل ما قطع من جسده حيا كان أو ميتا واما تخصيص صاحب ( المدارك ) ومثله صاحب المعالم ذلك بجسد الميت دون الاجزاء فهو ضعيف وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة في بحث النجاسات وقد أوردنا جملة من الاخبار الصّحيحة الصّريحة فيما ذكرناه إلى ان قال والمشهور في كلام الأصحاب تحريم الاستصباح بما يقطع من أليات الغنم بناء على ما ذكرناه من انها ميتة والميتة لا ينتفع بشيء منها مما تحله الحياة ونقل الشهيد ( رحمه الله ) عن العلامة ( رحمه الله ) جواز الاستصباح به تحت السّماء ثم قال وهو ضعيف الَّا انه روى ابن إدريس ( رحمه الله ) في السرائر عن جامع البزنطي وساق الرواية ثم قال رواه أيضا الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسين عن جده عن على بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه ( عليه السلام ) مثله والرواية المذكورة كما ترى ظاهرة الدلالة وظاهر شيخنا المجلسي ( رحمه الله ) في البحار الميل إلى العمل بهذه الرواية حيث قال بعد نقل الخلاف في هذه المسئلة والجواز عندي قوي لدلالة الخبر الصّحيح المؤيد بالأصل على الجواز وضعف حجة المانع إذا المتبادر من تحريم الميتة أكلها كما تحقق في موضعه والإجماع ممنوع انتهى وفيه انه وان كان المتبادر من الآية وهو قوله عزّ وجل « حَرَّمَ عَلَيْكُمُ » إنما هو تحريم الأكل كما ذكره الَّا ان الدليل على ذلك انما هو الاخبار الصريحة في ان الميتة لا ينتفع بشيء منها ومن تلك الاخبار ما هو مخصوص بموضع البحث وها أنا أورد لك ما حضرني الآن منها فمنها ما رواه في الكافي عن الحسن بن على الوشاء قال سئلت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي ميتة فقلت جعلت فداك فيستصبح بها فقال اما علمت انّه يصيب اليد والثوب وهو حرام وقوله وهو حرام أي نجس وعن الكاهلي قال سئل رجل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم قال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال ان في كتاب على ( عليه السلام ) ان ما قطع ميت لا ينتفع به ومنها ما في الصّحيح عن على بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) جعلت فداك الميتة لا ينتفع بها بشيء قال لا الحديث ومن المحتمل قريبا في الحديث المذكور خروجه مخرج التقية كما انهم ذهبوا إلى طهارة جلد الميتة بالدباغ حسبما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة وابن إدريس ( رحمه الله ) في السرائر لما أورد خبر البزنطي المذكور قال لا يلتفت إلى هذا الحديث فإنه من نوادر الاخبار والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر انتهى وفي الحدائق ( أيضا ) ما نصه واما بيع الأدهان لفائدة الاستصباح فظاهر الأصحاب الاتفاق عليه وعليه تدل الاخبار الآتية وظاهرهم ( أيضا ) الاتفاق على تخصيص ذلك بالدهن المتنجس دون ما كان نجسا من أصله كالآليات المقطوعة من الغنم قال في ( المسالك ) بعد نقل الخلاف في تخصيص الاستصباح بكونه تحت السّماء أو عمومه ما لفظه وموضع الخلاف ما إذا كان الدّهن متنجسا بالعرض فلو كان نفسه نجسا كأليات الميتة والمبانة من حي لم يصحّ الانتفاع به ( مطلقا ) لإطلاق النّهي عن استعمال الميتة ونقل عن العلامة ( رحمه الله ) جواز الاستصباح به تحت السماء وهو ضعيف انتهى أقول قد تقدم من الاخبار ما يدل على كلام العلامة ( رحمه الله ) المذكور هنا واختاره شيخنا المجلسي ( رحمه الله ) وهو ( أيضا ) ظاهر الكفاية حيث نقل الرّوايتين المتقدّمتين الدالتين على ذلك بعد أن تنظر فيما ذكره في ( المسالك ) وأيّدهما بحسني الحلبي الواردتين في قطع اللحم المختلط ذكية بميتة وصحيحة حفص بن البختري في العجين بالماء النجس أقول ويؤيده ( أيضا ) روايتا الصّيقل المتقدمتان في الموضع الأول والمسئلة قوية الإشكال لتعارض هذه الاخبار الواردة في هذا المجال انتهى كلام صاحب الحدائق وفي جميع ما عرفته من كلامه غنى وكفاية عن شرح كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) قوله ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة ( مطلقا ) أقول التمسك بعموم ما دل على المنع من الانتفاع بالميتة في هذا المقام مشكل لأن القطعة المبانة من الحيّ ليست مما وضع له لفظ الميتة عرفا ولغة ولا شرعا لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ولا حقيقة المتشرعة على وجه يحمل الخطاب الوارد عن الأئمة ( عليه السلام ) المشتمل عليها على ما يعم القطعة المبانة ( أيضا ) نعم هي بحكمها شرعا لا انها داخلة تحت عنوانها موضوعا واما قول المحقق ( رحمه الله ) في كتاب الأطعمة ولا شربة وكل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم أكله واستعماله ( انتهى ) ( فالظاهر ) انسياقه مساق قوله ( عليه السلام ) الطواف بالبيت صلاة وان تردد صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في كون المراد انها ميتة حقيقة أو حكما ويؤيد ما ذكرناه كلام العلامة ( رحمه الله ) في القواعد حيث قال ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا انتهى قوله مع إن الصّحيحة صريحة في المنع عن البيع يعني رواية البزنطي المذكورة قوله لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة لانصراف تلك الأدلة إليها قوله والفقاع وقال في مجمع البحرين الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر ولكن ورد النهى عنه قيل سمّى فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد والفقع ضرب من الكمأة وهي البيضاء الرخوة و ( كذلك ) الفقع كقرد انتهى قوله يحرم التكسب بكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة و ( كذلك ) أجزاؤهما التقييد بالبريين من جهة ان المشهود والمختار عنده ( رحمه الله ) هو طهارة البحريين قال ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة بعد تضعيف قول السيد بطهارة ما لا تحله الحياة من أجزائهما ما لفظه ويتلوا هذا القول في الضعف تعميم العنوان للمجرى منهما كما عن الحلَّي واستقربه في المنتهى لصدق الاسم لاشتراك اللفظ مع ان المحكي عن تحريره وتذكرته ونهايته التصريح بكون الصدق مجازا وظاهر المحكي عن البيان التردد متمسكا بصدق الاسم وهو ممنوع وعلى فرض تسليمه فانصراف الإطلاق إلى البري مانع عن العموم ويؤيد الطهارة بل يدل عليها صحيحة ابن الحجاج المروية في الكافي في أخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخزّ قال سئل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال لا بأس وفي التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري ( أيضا ) انتهى وفي المستند ما نصه ثم المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم ومع عدم صدق الاسم ظاهر للأصل ككلب الماء وخنزيره على الأظهر الأشهر لعدم ثبوت كونه حقيقة إلا في البري كما في الذخيرة بل صرح الفاضل في النهاية والتحرير والتذكرة بكونه مجازا في غيره بل هو الظاهر عن الأكثر حيث خص التبادر بالبري ويظهر من المنتهى الاشتراك اللفظي والحكم معه الطهارة ( أيضا ) لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه وعدم الحمل بدون القرينة على القول بجوازه عليه ثم استدل بالروايتين اللتين ذكرهما ( المصنف ) ( رحمه الله ) ثم ان توضيح المقصود يتأتى بالتكلم في مقامين الأول في بيان حرمة التكسب بالكلب فنقول لا إشكال في ان الأصل بمعنى القاعدة الشّرعية

26

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست