responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 27


المستفادة من اخبار أهل العصمة سلام اللَّه عليهم انّما هو عدم جواز التكسب به كما انه لا خلاف فيه بل عليه الإجماع بقسميه مضافا إلى عموم ما ورد في النجاسات والمحرمات والسباع ونحوها من عمومات المنع والاخبار المذكورة صنفان أحدهما ما دل على كون ثمنه سحتا كخبر الوصية عن الصّادق ( عليه السلام ) عن آبائه عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يا على من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن وعن تفسير على بن إبراهيم مسندا إلى الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وعن مجمع البيان وكنز العرفان عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ان السحت هو الرشوة في الحكم ومهر البغي وكسب الحجام وعسيب الفحل وثمن الكلب وعن تفسير العياشي عن الوشاء عن الرّضا ( عليه السلام ) انه قال ثمن الكلب سحت والسحت في النار وخبر السكوني عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) انه قال السّحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن وثانيهما ما دل على النهى عن ثمنه ( مطلقا ) مثل ما عن معاني الأخبار مسندا إلى الحسين ( عليه السلام ) انه نهى رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن خصال تسعة عن مهر البغي وعن عسيب الدابة يعني عسيب الفحل وعن خاتم الذّهب وعن ثمن الكلب وخبر الجراح عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) انه قال من أكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب وما عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه نهى عن ثمن الكلب فان جاء صاحبه يطلبه فأملئوا كفه ترابا هذه هي الأخبار التي استفدنا منها القاعدة وهي ان الأصل في الكلب حرمة الاكتساب فيحتاج في إخراج شيء من افراده عن تحت حكم القاعدة إلى دليل خاص الثاني في بيان حرمة التكسب بالخنزير فنقول لا خلاف في حرمته ويدل عليها العمومات الناطقة بحرمة التكسب بالأعيان النجسة من خبر تحف العقول وما وافقه في المؤدى وكذا الإجماع على ذلك بقسميه مضافا إلى الإجماع على حرمة التكسب به على وجه الخصوص بل في ( المبسوط ) انه لا يصحّ بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولإقتناؤه بحال إجماعا ولكن في المنع من مطلق الانتفاعات به تأمل ان لم يقم إجماع عليه وقيامه في محل المنع ولعل مراد المبسوط هو الانتفاع الذي يتوقف على الطهارة واما مثل ما هو المتعارف بين أهل الخيل من انهم يتخذونه في مرابط الخيل لتسمينها فلا حرمة فيه بل لو فرض إمكان الركوب عليه أو الحمل عليه لم يصحّ لأحد دعوى حرمتهما واما إجزاؤه فهي على قسمين أحدهما ما لا تحله الحياة كشعره وعظامه وهذا القسم ان قلنا فيه بمذهب السيّد المرتضى ( رضي الله عنه ) من الطهارة كان الاكتساب به جائزا مع وجود نفع فيه كشعره وبعض عظامه لاجتماع وصفي الطهارة والنفع فيه مع احتمال ان يقال بعدم جواز الاكتساب به نظر إلى تعميم مقصد الإجماع على حرمة الاكتساب بالخنزير فتأمل وان قلنا فيه بالمشهور من النجاسة فلا إشكال في حرمة الاكتساب به بناء على عدم جواز الانتفاع به كما عزى ذلك إلى الشهرة لعموم خبر تحف العقول ونحوه بل عن السرائر ان الأخبار المتواترة بعدم جواز استعمال شعره وان لم أجده فيها نعم روى زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام ) قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده لكن هذه الرواية لا تدل على جواز العمل والانتفاع إذ لعله ( عليه السلام ) علم ان السائل إنما أراد السؤال عن خصوص الطهارة والنجاسة فحكم ( عليه السلام ) بان العامل يغسل يده إذا فرغ وفي رواية برد الإسكاف قال سئلت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) من شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به وان لم يجمد فليس له دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة قلت ووضوء قال لا غسل يدك كما تمس الكلب وفي روايته الأخرى قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شيء فقال لا ينبغي أن يصلى وفي يده منه شيء فقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه لكن هذا التفصيل الذي دلت عليه الروايتان لم يعلم به أحد فهما متروكتان وامّا بناء على جواز الانتفاع بشعره واستعماله كما عن المختلف وكشف اللثام وغيرهما جواز استعماله في الحمائل ونحوها وان لم يضطر إليه للأصل وإطلاق جملة من النصوص مضافا إلى قوله ( عليه السلام ) ما لم يكن له دسم فاعملوا به بضميمة عدم القول بالفرق بين ماله دسم وغيره و ( حينئذ ) فيحمل النهى عن العمل بما فيه دسم على الكراهة أو على المنع قبل إذهاب دسمه حذرا من سراية نجاسة وإذا اضطر إليه استعمله إجماعا كما عن كشف اللثام ولعله يكفي في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه من حيث كونه قويا لا ينقطع بسرعة فاستعماله يوجب كما العمل ويشهد به رواية برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) إني رجل خرّاز ولا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أو قد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به وجه الشهادة ان الخرز يصير بغيره ( أيضا ) الَّا انه به يصير كاملا بل الأخبار السابقة ظاهرة في الجواز من دون اعتبار الضرورة فافهم فقد يقال بعدم جواز الاكتساب به ( أيضا ) لعموم خبر تحف العقول ونحوه وهو وجيه وثانيهما ما تحله الحياة كالجلد وغيره وفي جواز الانتفاع به قولان أحدهما ما هو المنسوب إلى الشهرة من عدم جواز الانتفاع بشيء من افراد هذا القسم حتى الجلد ( مطلقا ) لعموم خبر تحف العقول ونحوه وقد يستدل عليه بنحو قوله ( عليه السلام ) فما له دسم فلا تعملوا به بضميمة عدم القول بالفرق بينه وبين غيره والأخر جواز الاستقاء بجلده كما عن المقنع والقواعد وغيرهما اما على القول الأول فالمنع واضح لاجتماع وصفي النجاسة وعدم جواز الانتفاع به فيحرم الاكتساب واما على الثاني فالمنع لا يخلو من وضوح ( أيضا ) لدلالة عموم خبر تحف العقول ونحوه على عدم جواز الاكتساب بشيء من وجوه النجس ثم ان بعض المعاصرين أيده اللَّه تعالى بعد ان ذكر حكم اجزاء الخنزير ذكر ما لفظه و ( الظاهر ) ان اجزاء الكلب والكافر كأجزائه يعنى الخنزير لعموم الأدلة لهما ( أيضا ) وأولى منه بجواز الانتفاع بها بل وبجواز التكسب بها كما يومي إليه جواز ذلك في أنفسهما ( مطلقا ) أو في الجملة انتهى أقول الأولوية ممنوعة لكن يظهر حكمها من المسلك الَّذي سلكناه ولا دلالة في جواز التكسب بمجموعهما على جواز التكسب بإجزائهما خصوصا مع وضوح افتراق الكل والجزء في الفائدة والغرض المقصود منهما نعم الجزء المشاع كالنصف والرّبع كالكل في الفائدة فيجوز بيع نصف العبد ونصف الكلب فتدبر قوله يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة هذا الحكم مما لا خلاف فيه ولا اشكال بل هو مما قام عليه الإجماع ولا إشكال في كونه مجمعا عليه وإنما الإشكال في ان أهل الفتوى من أين استفاد والحكم فنقول الَّذي يصلح لذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول لان ذلك محرم أكله وشربه ولبسه ( انتهى ) كما أشار إليه ( المصنف ) ( رحمه الله ) وقد تمسك ( رحمه الله ) ( أيضا ) لذلك بالنبوي من ان اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبرواية دعائم الإسلام وأورد عليه بعض من تأخر بأنه ( رحمه الله ) قد فسر تحريم الشيء بتحريمه ( مطلقا ) في الكتاب أو السنة حتى يصدق ان الشيء الفلاني محرم بقول ( مطلقا ) ويصير المراد بتحريمه ( حينئذ ) تحريم جميع الانتفاعات أو المنافع الظاهرة كما في مثل قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » فيصحّ ( حينئذ ) بمقتضى النبوي المذكور ان اللَّه حرم الميتة فقد حرم ثمنها ( أيضا ) وأين مثل ذلك فيما نحن فيه فإنه ان أراد بالدال على التحريم فيما نحن فيه الأدلة الخاصة الواردة في موارد خاصة من الأمر بالإراقة والتجنب ونحو ذلك فليست دالة على التحريم بالمعنى الَّذي ذكره بل ليست دالة على التحريم أصلا وانما تدل على النجاسة وأين هي من الحكم على الشيء بالحرمة ( مطلقا ) وان أراد الإجماع فذلك استناد إلى الإجماع لا إلى قوله ( عليه السلام ) ان اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه لان الاستناد إليه لا يصحّ الا بعد ثبوت التحريم لشيء حتى يستدل به على تحريم ثمن ذلك الشيء ويمكن دفعه بان المذكور في النبوي والمحكوم عليه بحرمة ثمنه انما هو ما حرم اللَّه تعالى ولم يؤخذ فيه كون التحريم بلفظ خاص أو كونه في الكتاب أو السنة وقد قام الإجماع على حرمة المتنجس فيكون ثمنه ( أيضا ) حراما قولك ان ذلك استناد إلى الإجماع ممنوع لان هناك اجماعين أحدهما الإجماع على حرمة بيع

27

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست