نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني جلد : 1 صفحه : 221
والثالث : تفويض تقسيم الأرزاق . ولعله مما يطلق عليه . ولرابع : تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآه حسنا ويرد ما رآه قبيحا ، فيجيز الله تعالى إثباته ورده ، مثل إطعام الجد السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والواحدة في المغرب ، والنوافل أربعا وثلاثين ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ، إلى غير ذلك " . 1 قال : " وهذا محل إشكال عندهم لمنافاته ظاهر * ( وما ينطق عن الهوى ) * 2 وغير ذلك ، لكن الكليني رحمه الله قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه . ووجه بأنها ثبتت من الوحي إلا أن الوحي تابع ومجيز ، فتأمل . والخامس : تفويض الإرادة بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه ، كإرادته تغيير القبلة ، فأوحى الله تعالى ( إليه ) 3 بما راد . ( و ) السادس : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه كما في صورة التقية . والسابع : تفويض أمر الخلق بمعنى أنه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحة أم لا ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم " . 4 قال : " وبعد الإحاطة بما ذكرنا هنا وما ذكر سابقا عليه يظهر أن القدح بمجرد رميهم إلى التفويض أيضا لا يخلو عن إشكال " . 5 قلت : نعم ، ولكن الذي يظهر في إطلاق المفوضة أن المراد منه من قال بأحد الوجهين الأولين ، خصوصا والغالب أنهم يذكرون ذلك في مقام الذم واختصاص الرجل باعتقاد مخصوص ، ولا اختصاص للاعتقاد بأكثر المعاني المزبورة ببعض
1 . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 39 و 40 . 2 . النجم ( 53 ) ، الآية 3 . 3 . أضفناها من المصدر . 4 و 5 فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 40 .
221
نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني جلد : 1 صفحه : 221