responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الأعيان نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 86


فقلت له : هذا لم يجز في اليمين ، فلو حلف : لا أكلت هذه الحنطة ما دامت تسمّى حنطة ، كان الأَمر على ما ذكرت ، فإنّما حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة .
فقال : على كلّ حال قد حلف أن لا يأكلها وهي على صفة ، وقد تغيّرت عن تلك الصفة ، فلم يحنث .
فقلت : الجواب هاهنا مثل ما ذكرته أوّلًا ، وذلك : إن كنت تريد أنّه حلف أن لا يأكلها وهي على صفة .
أنّه أراد وهي على تلك الصفة ، فقد تقدّم ما فيه ، فإن كنت لم ترد ذلك فلا حجّة فيه .
ثمّ يلزم على ما ذكرته أنّه لو حلف أن لا يأكل هذا الخيار وهذا التفاح ، ثمّ قشره وقطعه وأكله إلَّا يحنث ولا شبهة في أنّه يحنث .
فقال : من قال في الحنطة ما تقدم ، يقول في الخيار والتفاح مثله .
فقلت له : إذا قال في هذا مثل ما قاله في الحنطة علم فساد قوله بما ذكرته : من أنّ العين واحدة ، اللَّهمّ إلَّا إن شرط في يمينه أن لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح وهو على ما هو عليه ، فأنّ الأَمر يكون على ما ذكرته ؟ وقد قلنا إنّ اليمين لم يتناول ذلك .
ثمّ قلت : على إنّ الاحتياط يتناول ما ذكرته ، فأمسك [1] .
ثانياً : ما جاء في كتاب الطهارة ، في الماء المضاف إذا اختلط بالماء المطلق وكانا متساويين في المقدار ، فذهب القاضي إلى أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا إزالة النجاسة ، ويجوز في غير ذلك ، ثمّ قال : وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللَّه قال لي يوماً في الدرس : هذا



[1] المهذب : 2 - 419 و 420 ، كتاب الكفارات .

86

نام کتاب : تذكرة الأعيان نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست