نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 150
من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) . وكما دلت أيضا على تخصيص جواز تجديد الزواج بها بما إذا لم يطلقها ثلاث مرات بينهن رجوعان في العدة والا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . و لاختصاصها بالمطلقات بالعدة والرجوع ، لا ينعقد لها ظهور اطلاق لتحريم النكاح بعد ثلث تطليقات بالطلاق السني . وبالجملة مع أن التسريح باحسان هو الطلاق السني يكون المراد من ( الطلاق مرتان ) هو الطلاق العدى ، وأيضا مع التأمل في هذه الآيات واختصاص احكامها بالعدي ، يظهر ان الاطلاق فيها للطلاق السني بالمعنى الأخص كما هو مدعى المشهور محل نظر ومنع وما ذكره ابن بكير ظاهر الوجه فلا تغفل . واما الثانية وهي النظر في الروايات فان الاخبار في المسألة على طوائف : الأولى ما دلت على مذهب ابن بكير من التفصيل بين العدى والسني . 1 - فمنها ما رواه الكليني في الكافي ج 2 - 103 ، والشيخ في التهذيب ج 8 33 - 17 ، والاستبصار ج 3 - 274 في الموثق عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . 2 - ومنها ما رواه في التهذيب ج 8 - 25 عن الكافي ج 2 - 99 باسناد صحيح عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال . . . وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية . قال وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : هو قول الله عز وجل : ( الطلاق
150
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 150