responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 149


فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أو تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا . . وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف . . . ) 232 البقرة . وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا . ) الأحزاب 49 .
وهذه الآيات كما لا يخفى على المتأمل ، تختص بالطلاق العدى وقد دلت على تخصيص الأصل الأول بحصر الطلاق العدى بالمرتين ( الطلاق مرتان ) والملفق من العدى والسني بالمعنى الأخص ، بالثلاثة ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) واطلاقها يشمل ما إذا كانت المرتان أو الثلاثة قبل النكاح برجل آخر أو بعده قبل التسعة مرات .
واما الطلاق السني المحض بالمعنى الأخص فلا تدل على حصره لا بالنص كما هو واضح ولا بالاطلاق لاختصاصها بالعدي .
كما دلت أيضا على تخصيص الأصل الثاني بأولوية الرجل بردها في العدة :
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن . . وبعولتهن أحق بردهن . . و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف . . ثم طلقتموهن

149

نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست