responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 151


مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) التطليقة الثالثة : التسريح باحسان .
3 - ومنها ما رواه ص 29 وفي الاستبصار ج 3 - 270 عن الكافي ج 2 - 103 باسناد صحيح إلى معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلث حيض من غير أن يراجعها ، يعنى : يمسها ، قال : له ان يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس .
قلت : وحمله الشيخ على ما إذا تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق . وهو ضعيف لأنه ينافيه التقييد في الجواب ( ما لم يراجع ويمس ) كما هو واضح .
4 - ومنها مرسل الصدوق ( الوسائل ج 15 - 347 خبر 8 من باب كيفية طلاق السنة ) قال :
روى عن الأئمة ع ان طلاق السنة هو إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين . . فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطاب ، والامر إليها ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا ، فان تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له ان يتزوجها بعد ذلك ، وسمى طلاق السنة :
طلاق الهدم ، متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول . .
5 - ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب ج 8 - 35 - 26 والاستبصار ج 3 276 ، في الصحيح عن ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله ، والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل ، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضى ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من

151

نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست