responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 285


وأمّا الكلام في المقام الثاني :
وهو حجيّة الشُهْرة الفتوائيّة ولو لم تكن على طبقها رواية .
فيمكن أنْ يُقالَ - بعد ما ذكرناه في المقام الأوّل - : إنّه لا دخلَ لوجود الخبر في مرجّحيّة الشُهْرة ، بل هي بنفسها كذلك ، كما هو مقتضى التعليل المذكور في قوله : « فإنّ المجمع عليه لا ريبَ فيه » فإنّ الشُهْرة ممّا لا ريبَ فيها ، ولا د خالةَ في كونها هكذا وجود الخبر وعدمه .
« إنْ قلتَ » : فعلى هذا يلزم انْ تكون مخالفةُ العامة أيضاً كذلك ، فإنّ وجوب الأخذ بما خالفهم - أيضاً - معلّل بانّ فيه الرَشاد ، و « انّ الرُشْدَ في خِلافهم » كما في غير هذه الرواية ، ولا دخلَ لكون الرُشد في خلافهم بين وجود الخبر وعدمه ، فلو دار الأمر بين الأخذ بفتوى الموافق لهم وبين الأخذ بفتوى المخالف لهم ، يجب الأخذ بفتوى المخالف .
« قلتُ » : ما ذكرتَ إنّما يتوجّه إذا كان فتوى المخالف للعامة متعيّناً ، كما إذا دار الأمرُ بين الوجوب والحرمة ، وكان أحدهما مخالفاً لهم ، والآخر موافقاً امّا مع عدم كونه متعيّناً لكون الفعل - الذي هو حرام بحسب فتوى الموافق لهم واجباً أو مباحاً أو مكروهاً أو مستحبّاً ، فلا يمكن الإحالة عليه ، وهذا بخلاف فتوى المشهور فإنّه يكون بنفسه متعيّناً .
هذا ، ولكنّ الظاهر عدم صحّة إلغاء الخصوصيّة بالمرّة ، نعم ، لا مانعَ من إلغاء خصوصيّة كون الخبر الذي يكون مشهوراً بحسب المضمون - أحدَ الخبرين المتعارضين ، فلو لم يكن منهما يجب العمل به أيضاً ، ويكون حجّةً إذا كان مشهوراً بحسب المضمون .

285

نام کتاب : المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست