responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 286


ولكن يُشكل القول بكون الاشتهار بحسب المضمون بنفسه حجّةً ، ولو لم يكن على وفاقه خبر ، لاحتمال دخالة وجود الخبر في حجيّته ، وبهذا يمكن الاستدلال على ما يتكرّر كثيراً في كلام متأخّري المتأخّرين من : جبر ضعف السند بفتوى المشهور - ولو لم يستندوا في فتواهم إلى هذا الخبر الضعيف - فالاشتهار بحسب المضمون يكون جابراً لضعف سند الخبر وسبباً لحجيّته ووجوب الأخذ به .
هذا ، ويمكن ان يُقالَ - في مقام حجيّة الشُهْرة - : إنّ الفتاوى المذكورة في الكتب الفقهيّة على ثلاثة أقسام :
أحدها : الفتاوى المتلقّاة بنفسها من المعصوم ، التي لا يُعْمَلُ في معرفتها استنباط ، ولا يتوسّط النظرُ في فهم ما أُريد منها .
وثانيها : الفتاوى المتلقّاة من المعصوم ، التي لا بُدَ من إعمال النظر والاستنباط في معرفتها لمكان إجمالٍ وإبهامٍ فبها .
وثالثها : الفتاوى التفريعيّة ، والفروع التي تُستنبط من الأُصول الأوّليّة الفقهيّة .
ولا ريبَ في عدم حجيّة الشُهْرة في المسائل التفريعيّة التي لم يرد فيها نصٌّ بالخصوص ، التي استنبطَ الفقهاءُ أحكامها من الروايات والأخبار الواردة منهم بإعمال النظر والاجتهاد .
وكذا لا حجيّة لها في الفتاوى المتلقّاة التي تكون من القسم الثاني فإنّها تكون كالمخزن الحاوي لموادّ كثيرة ، حمله الرواة فأوصلوه إلينا يداً بيدٍ ، فعلينا فتح باب المخزن وتحصيل العلم بما فيه من الذخائر والعلوم .
أمّا الفتاوى المتلقّاة التي هي من القسم الأوّل وهي ما ليس للنظر والاستنباط فيها سبيل ، فعدم الاعتناء بفتوى المشهور من القدماء فيها ، في غاية الإشكال فإنّ دَيْدَنهم في كتبهم ليس إلاّ ذكر الأحكام الصادرة عنهم ، من دون إعمال نظرٍ ولا استعمال استنباطٍ ، بل لا يتجاوزون في مقام الفتوى عينَ الألفاظ الواردة في الروايات .
نعم ، فد عَدَلَ الشيخ الطوسيّ عن هذه الطريقة في كتابه « المبسوط » لما ذكر في أوّله من : « انّه كتبه دفعاً لاعتراض العامّة علينا بخلوّ فقهنا من المسائل التفريعيّة وسدّ

286

نام کتاب : المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست