في مثل عليّ بن محمّد بن رباح ، وعليّ بن أبي حمزة ، ونحوهما ممّن كانوا على الحقّ ، ثمّ توقّفوا ، وروى عنهم ثقاتُ الأصحاب ، وصرّح أجلاّء المتأخّرين - على ما نقله الفاضل في القوانين - بقبول رواياتهم مع جهل التأريخ . ( 1 ) الثالث : أنّ التوثيق إنّما يؤثّر في قبول الروايات المتأخّرِ صدورُها عن حصول الوثاقة ( 2 ) ، ومن البيّن أنّ التوثيق غير موقّت في الكتب الرجاليّة ، وكذا صدور نقل الرواية عن الراوي ، ولازمه عدم نفع التوثيق في القبول في المقام ، بل أصالة تأخّر الحادث مقتضاها حصول الوثاقة للراوي المزكّى في أواخر الأمر ؛ فإنّ الأصل عدم العدالة . غاية الأمر معارضة ذلك الأصل مع أصالة تأخّر الصدور ، وذلك غير نافع ؛ لأنّا إن سلّمنا التعارض والتساقط يبقى الرواية مجهولةَ الحال . وإن قلنا بإثبات التقارن بالأصلين فمع بُعده جدّاً لا ينفع ؛ لكون صدور الروايات تدريجيّاً ، فالعلم حاصل بصدور ما عدا الواحد قبل صيرورته ثقةً وهو مجهول ، فيَسري الإجمال . وإن قلنا بعدم حجّيّة الأُصول المثبتة ، فالأصل الأوّل ( 3 ) سليم عن المعارض . والفارق أنّه يترتّب على أصالة تأخّر العدالة حكم شرعيّ من دون واسطةِ مقدّمة عاديّة وهو عدم قبول الروايات . ولا يترتّب على أصالة تأخّر الروايات قبولُها إلاّ بتوسّط كون الوثاقة قبل ذلك حاصلةً وهي مقدّمة عاديّة ، فتدبّر . وأمتن الأجوبة عن الأوّل : أنّ القرينة موجودة على إرادة الدرجة العليا ؛ فإنّهم كثيراً مّا يمدحون الرجل بمدائحَ تَجاوَزُ ( 4 ) عن درجة مراتب حسن الظاهر ،
1 . القوانين المحكمة : 464 . 2 . للراوي . 3 . أي أصالة عدم العدالة . 4 . أي تتجاوز .