من دون قيد ، فالظاهر منه الوثوق من كلّ جهة . وهما أيضاً بمكان من الضعف ؛ فإنّ المراد إن كان عدمَ الوثوق شرعاً ، فأوّل الكلام . والتمسّك له بقوله تعالى : ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا ) ( 1 ) لا وجه له ؛ لعدم صدق الظالم عرفاً على الثقة غير الإمامي ، ولا سيّما إذا لم يكن مقصّراً . وإن كان عدمَ الوثوق به عرفاً ، ففساده واضح ، وكذا من البيّن إطلاق الثقة على وجه الإطلاق على الرجل المؤتمن إماميّاً كان أو غيره فإذن المستفاد منه بظاهر اللفظ هو المؤتمن بحسب أفعال الجوارح والأعضاء أي المؤتمن في دينه . إلاّ أن يقال : إنّ المقام مقام الاعتماد على الظنّ ، ولا غائلة في حصوله من مجموع ما ذكر ، سيّما من دعوى جمع حكمَهم على كونه عدلاً إماميّاً بمجرّد قول الإمامي العدل : ثقة ؛ لظهور هذا القول في اتّفاقهم على ذلك ، ولا أقلّ من حصول الظنّ بالنقل في مصطلح أرباب الرجال من ذلك فيكتفى به ؛ فتدبّر . بقي الكلام - على فرض تسليم ذلك الاصطلاح ( 2 ) - في إشكالات أُوردت على المقام : الأوّل : أنّا لا نعلم مذهب أرباب الرجال في العدالة ، والخلاف في معنى العدالة معروف ، فلعلّ بناءهم فيها على كفاية الدرجة النازلة من درجاتها ، فلا يجوز الاعتماد على تزكيتهم إلاّ لمن اختار ذلك . الثاني : أنّ جملة كثيرة من الرجال معروفون بكونهم على خلاف المذهب في أوّل الأمر ، ثمّ رجعوا وتابوا وحسن إيمانهم ، كما يظهر من ترجَمة الحسين بن يسار ، وعليّ بن أسباط ، وغيرهما ممّن كانوا من غير الإماميّة ، ثمّ رجعوا وتابوا ، واعتمد الأصحاب على رواياتهم مع عدم علمهم بتأريخ زمان الأداء ، وكذا الكلام
1 . هود ( 11 ) : 113 . 2 . أي كون الثقة بمعنى العدل الإمامي " منه " .