responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 78


والظاهرَ من الشيعة حسن العقيدة ، أو لأنّهم وجدوا أنّهم اصطلحوا ذلك في الإماميّة وإن كان يطلقون على غيرهم مع القرينة ؛ فإنّ معنى " ثقةٌ " : عادل ثَبَتٌ ، فكما أنّ " عادل " ظاهر فيهم فكذا " ثقة " ، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل ؛ أو لغير ذلك .
نعم ، في مقام التعارض بأن يقول الآخَر : " فطحي " مثلاً يحكمون بكونه موثّقاً معلِّلين بعدم المنافاة . ولعلّ مرادهم عدم معارضة الظاهر للنصّ وعدم مقاومته .
ولكنّك خبير بأنّ المستفاد من كتب اللغة أنّ الوثوق هو الائتمان يقال : وثق به - كورث - ثقةً ومَوْثِقاً : ائتمنه ، فالثقة بمعنى المؤتَمن ، فلا دلالة في جوهر اللفظ على التشيّع والعدالة المصطلحة .
بقي الكلام في القرائن المذكورة .
أمّا الأُولى فلا دلالة فيها بحيث يطمئنّ بها النفس ؛ لعدم استفادة الاعتماد بعدم الظفر على عدم الوجود بعد فصل زمان كثير بين النجاشي وبين الراوي فيحتمل أنّ النجاشي لم يطّلع إلاّ على كونه مؤتَمناً ، ويشهد عليه تعليلهم بعدم المنافاة كما سمعت .
وكذا الثانية ؛ لأنّ ادّعاء الظهور المذكور إنّما يتمّ لو كان الغالب في الرواة - غلبةً معتدّاً بها بحيث توجب الظنَّ - التشيّعَ ، وكان الغالب فيهم كذلك حسنَ العقيدة ، وفي ثبوت المقدّمتين تأمّل .
والثالثة ممنوعة ؛ لعدم ثبوت الاصطلاح ، وكونُ الثقة بمعنى العادل ممنوع إلاّ أن يراد به معناه الأعمّ وحينئذ ظهوره في الشيعة ممنوع .
والمسلّم من انصراف المطلق إنّما هو انصرافه إلى الأفراد الشائعة وجوداً أو استعمالاً ، لا إلى الكامل من حيث الكمال .
وقد يدّعى أنّ المستفاد من اللفظ كونه إماميّاً إمّا لأنّ غير الإمامي لا وثوق به ، أو لأنّ غير الإمامي ثقة في الجملة لا مطلقاً ؛ لتقصيره في أمر اعتقاده ، فإذا قيل به

78

نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست