< فهرس الموضوعات > أن يكون الراوي ممّن ادُّعي اتّفاق الشيعة على العمل برواياته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقوع الرجل في السند الّذي حكم العلاّمة بصحّته < / فهرس الموضوعات > وعدمه . ولكن بعد اعتبار الظنّ لا يبقى مَساق لذلك إلاّ عند تمكّن الفحص . وأمّا عند عدمه فلا ، كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلّة والأمارات الاجتهاديّة . وقد قرّر في محلّه أنّ المكلّف به - بعد ما صار الظنّ يكتفى بأوّل درجاته ، وإلاّ لزم العسر والحرج أو غيره من المفاسد ، لعدم إمكان تعيين مرتبة - يحكم بلزوم وصول الظنّ إليها . غاية الأمر أن يقال : إنّ المعتبر هو ظنُّ المجتهد لا ظنّ مطلق الظانّ ، وفي المقام لا فرق بين المجتهد وغيره ، فالأصل عدم الاعتبار . ويمكن الجواب عنه - على مذاق بعض - بدوران الأمر بين المحذورين : وجوبِ العمل بذلك الخبر ، وحرمتِه ، والرجحانُ للوجوب بظنّ عدالة راويه . وعلى مذاقنا بأنّ العنوان هو الخبر المعتمد ، حصل الاعتماد بأيّ نحو ، فلا يهمّنا بعد إثبات اعتبار ذلك من التعرّض لكلّ واحد واحد من أمارات الظنّ بالصدور وإثبات حجّيّتها ؛ فتدبّر . ومنها : أن يكون الراوي ممّن ادُّعي اتّفاق الشيعة على العمل برواياته مثل السكوني ، وحفص بن غياث ، وأضرابهما من العامّة ، ومثل بني فضّال والطاطريّين من غير العامّة فعن عُدّة الشيخ نقل عمل الشيعة بما رووه . ( 1 ) ولا ينبغي الريب في إفادته الاعتماد . وربّما ادّعى بعضٌ ثبوتَ الموثّقيّة من نقل الشيخ هذا . وربما يُعترض عليه بأنّ الإجماع على العمل بالرواية لا يقتضي التوثيق . ويُردّ ببُعد الإجماع المذكور مع عدم كون الراوي بنفسه ثقةً . وكيف كان ، ظهور ذلك في الوثاقة بالمعنى الأعمّ واضح وهو كاف في المقام . ومنها : وقوع الرجل في السند الذي حكم العلاّمة بصحّته . وذلك - بعد ثبوت الاصطلاح الجديد منه في أوّل الأمر أو من شيخه - واضح ،