إلى ما ذكر في التعليقة ونقلناه . ( 1 ) وأمّا الاعتراض الأخير - وهو منع الإجماع بعدم توثيق بعضهم وورود القدح فيمن وثّقوه - فلا وَقْع له أيضاً ؛ لعدم منافاته الإجماعَ المنقولَ . ثمّ إنّ لازم من يفهم من العبارة هذا المعنى عدُّ مثل ابن بكير من الإماميّة كما لا يخفى . الرابع : أنّ المراد منها السابق لكن بتفاوت جعل المستفاد العدالةَ بالمعنى الأعمّ . ويرد عليه ما عدا الاعتراض الأخير الوارد عليه . الخامس : أنّ المراد منها توثيق من روى هؤلاء عنه ، فحاصل المعنى أنّهم أجمعوا على تصحيح كلّ روايةِ مَن يصحّ رواية هؤلاء عنه . وأنت خبير بكونه أبعدَ الاحتمالات ؛ لأنّ أصل تحقّق الإجماع على هذا النحو - لاحتياجه إلى تفحّص العصابة عن أحوال كلّ من يروي هؤلاء عنه وحصول الوثوق لهم على صحّة أخبارهم - في غاية البعد ، مع أنّ تنزيل العبارة على هذا المعنى محتاج إلى الإضمار ، ويجيء حينئذ في معنى العبارة بالنسبة إلى المرويّ عنه الإحتمالاتُ الأربعة السابقة ويزيد البُعد بالنسبة إلى بعضها كما عرفت . ومنها : قولهم : " صحيح الحديث " . ويظهر الاحتمالات فيه من سابقه . وقد أشرنا وسيجئ أنّ المراد بالصحيح عند القدماء ما وثقوا بكونه من المعصوم ، قطعاً أو ظنّاً ، داخليّةً كانت القرائن أو خارجيّةً ، فيظهر بملاحظة ذلك ، وملاحظة أنّ الحديث والخبر في عرفهم مترادفان ، وأنّ المراد منها ما يحكي فعل المعصوم أو قوله أو تقريره : أنّ مُفاد العبارة كمفاد سابقتها إلاّ في الإجماع والعموم .