كما لا يخفى . والثاني : أنّ المراد منها ما ذكرنا ، لكن بتفاوت جعل الصحيح عبارةً عن المعنى المصطلح بين المتأخّرين كما هو ظاهر ما نقلناه عن محكيّ المنتقى ( 1 ) . ووهنه غير خفيٍّ ، فإنّا نرى بالوجدان أنّ جملة من هؤلاء وممّن وقع بعدهم في السند من المقدوحين مضافاً إلى أنّ ذلك الاصطلاح متأخّر عن هذه العبارة بسنين فكيف يحمل عليه ؟ ! الثالث : أن يراد بها توثيق الشخص الذي قيل في حقّه ذلك فقط بالتوثيق المصطلح كما هو ظاهر ما نسبه في التعليقة إلى القيل ؛ ( 2 ) فإنّك قد عرفت أنّ الثقة في اصطلاحهم - كما استظهرناه - عبارة عن العدل الإمامي . وبهذا الوجه يظهر الفرق بين هذا القول وقولِ بحر العلوم وإن أشرنا سابقاً إلى اتّحادهما ، فلا تغفُل . وضعف هذا الاحتمال واضح ؛ فإنّ هذا المعنى ممّا لا يكاد يُفهم من هذه العبارة إلاّ التزاماً . ولو كان الغرض إفادةَ ذلك المدلول الإلتزامي ، لم يكن للتأدية بهذه العبارة وجه ؛ لكونه تطويلاً بلا طائل مع كونه مُوقِعاً في خلاف المقصود ؛ لما عرفت من ظهور العبارة في الاعتماد على جميع رواياته مطلقاً . سلّمنا ، لكن استفادة العدالة بالمعنى الأخصّ منها واضحة الفساد . وأمّا الاعتراض عليه بأنّه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممّن لا خلاف في عدالته فائدة ، فمدفوع بأنّ انعقاد الإجماع على وثاقة هؤلاء لا ينافي انعقاده على وثاقة غيرهم ؛ ويرشد إليه تعبير الكشّي في العبارة بكلمة " من " المفيدة لكون هؤلاء من المعدودين من أصحاب الإجماع . ولا حاجة في دفعه