responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > [ الفرق بين الصحيح والمعمول به ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " لا بأس به " < / فهرس الموضوعات > [ الفرق بين الصحيح والمعمول به ] ثمّ إنّ بين صحيحهم والمعمول به عندهم - كما يظهر من ملاحظة طريقتهم ونصّ عليه جملة من الأصحاب - العمومَ من وجه ، مادّتا الافتراق : الصحيح الموافق للتقيّة ، وما رواه العامّة عن أمير المؤمنين ؛ لما عن عُدّة الشيخ من أنّ رواية المخالفين عن الأئمّة إن عارضها رواية الموثوق بها ، وجب طرحها ، وإن وافقتها وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها أو يخالفها ولا يُعرف لها قول فيها ، وجب العمل بها ؛ لما روي عن الصادق ( عليه السلام ) : " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ ( عليه السلام ) فاعملوا به " . ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن درّاج ، والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه " . ( 1 ) انتهى .
وكذا بين صحيح المتأخّرين والمعمول به عندهم العمومُ من وجه كما في التقيّة ، وفي العاملين بالموثّقات وجملة من المراسيل وأضعاف المنجبرة .
وبين الصحيحين العمومُ المطلق وهو ظاهر .
ومنها : قولهم : " لا بأس به " .
ومقتضى ظاهر العبارة نفي البأس منه من جميع الوجوه من حيث المذهب والرواية وغيرهما . ولذا حكي عن بعض إفادته التوثيق المصطلح . وعن ميرزا محمّد ( رحمه الله ) أنّه استقربه في متوسّطه ( 2 ) .
ويدلّ عليه قول العلاّمة في محكيّ الخلاصة وغيره في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري : " إنّه لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من يروي


1 . العدّة في أُصول الفقه 1 : 149 نقل مضمون . 2 . تلخيص المقال : 17 .

95

نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست