ولعلّ الأقوى الجواز وفاقاً لبعض ؛ فإنّها - سواء كانت في حكم الإخبار أو الإذن - ليست في حكمهما في جميع الأحكام ، بل يظهر جوازها من جواز الإجازة للمعدوم مع عدم جواز الإخبار والإذن له وكذا توكيله . وقد حكي الإجازة على هذا النحو من جمع من الأفاضل مضافاً إلى دلالة المعنى الأصلي للإجازة - وهو : إسقاء الماء للماشية - على جواز ذلك ؛ فإنّ الماء ممّا يتدرّج حصوله إذا كان من العيون . نعم ، يتعيّن على المستجيز حينئذ تحقيق ما يتحمّله . ويصحّ للمُجاز له إجازةُ المُجاز لغيره . والقول بانحصار أمره في العمل بنفسه متروك . وإذا كتب المجيز بالإجازة وقصدها ، صحّت بغير تلفّظ ، والإجازة باللفظ والكتابة أولى ؛ لتحقّق حقيقة الإخبار أو الإذن اللذين متعلّقهما اللفظ ، ووجه الاقتصار على الكتابة فقط ؛ لتحقّق الإذن في مثل الوكالة ( 1 ) وسائر التصرّفات بها ، واستعمالِ الإخبار توسّعاً في غير اللفظ عرفاً . ورابعها : المناولة ، وأعلاها المقرونة بالإجازة ، فيقول له عند المناوله : " هذا مسموعي من فلان " أو " روايتي منه فارْوِه عنّي " أو " أجزت لك رواية ما فيه عنّي " سواء ملكه الكتاب أو الأصل أو أعاره للنسخ ، ويسمّى ذلك بعرض المناولة . ومرتبته دون السماع ؛ لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتّفق بالمناولة . والقول بتساويهما ضعيف . ثمّ دونه أن يناوله سماعَه ويجيزَه له ويمسكَه الشيخ عنده ولا يمكّنَه فيه ، فيرويَه إذا وجده أو ما قوبل به . ولا يكاد يوجد لمثل هذه المناولة مزيّة على الإجازة المجرّدة من المناولة وإن حكي عن المشهور وجودها . وأدونها المناولة المجرّدة عن الإجازة بأن يناوله كتاباً ويقولَ : " هذا سماعي " مقتصراً عليه .