responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 219


ولشخص مجهول ، كمحمّد بن أحمد مثلاً وله موافقون في ذلك الاسم والنسب .
وتجوز الإجازة لجماعة معيّنين بأنسابهم وأسمائهم وإن لم يَعرف المجيز أعيانَهم ، كما يجوز لو عرفهم بأعيانهم وإن لم يعرفهم بأسمائهم وأنسابهم ؛ لحصول العلم في المقامين في الجملة والخروجِ عن المجهوليّة الصرفة ، والمراد بالجواز وعدمه ترتّب أثر الإجازة وعدمُه .
واختلفوا في تعليق الإجازة على مشيّة الغير ، كقوله : " أجزت لمن شاء فلان " فعن المعروف بطلانه ؛ للجهالة . وعن بعض عدم البطلان ؛ لارتفاع الجهالة عند وجود المشيّة .
والثاني أظهر ؛ فإنّ سبيله سبيلُ قوله : " جميع المسلمين " وقوله : " أجزت لمن شاء الإجازة " أو " لفلان إن شاء " وقد حكموا فيهما بالصحّة .
قالوا : لا تصحّ الإجازة للمعدوم من دون ضميمة بخلافه معها ، كما في الوقف . وعن بعض جوازُها له مطلقاً ؛ لأنّها مجرّد الإذن . وهو الأقوى بملاحظة تجويزهم الإجازةَ لغير المميّز من المجانين والأطفال بغير خلاف يُنقل ، مع أنّ سبيلهم في عدم فهم الإجازة سبيل المعدوم ، وقد وقع ذلك من جماعة من فضلائنا على ما حكاه في شرح الدراية ؛ ( 1 ) حيث أجازوا لأولادهم عند ولادتهم ، وادّعي وجود خطوطهم بذلك مع تأريخ ولادتهم ، فلعلّ الفرق تحكّم ؛ فتدبّر .
ومتى جازت الإجازة للمعدوم فللحمل بطريق أولى ، وكذا للكافر والفاسق والمبتدع ؛ لإمكان الانتفاع بأدائه عند ارتفاع الموانع .
قالوا : ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمّله المجيز بعدُ ليرويه المستجيز منه إذا تحمّل ؛ لأنّها في حكم الإخبار أو الإذن ولا يعقل الإخبار بما لم يُخبَر به ، ولا أن يأذن فيما لم يَملك ، كما لو وكّل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه .


1 . الرعاية في علم الدراية : 271 .

219

نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست