< فهرس الموضوعات > [ حكم الرواية بالمناولة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وخامسها : الكتابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ حكم الرواية بالكتابة ] < / فهرس الموضوعات > [ حكم الرواية بالمناولة ] ولعلّ المشهور أنّه لا تجوز الرواية بها . وعن بعض جوازها ؛ لحصول العلم بكونه مرويّاً له مع إشعاره بالإذن له في الرواية . ويدلّ عليه ما عن الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلاّل ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : أروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه ؟ قال : فقال : " إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه " . ( 1 ) فلعلّ الجواز أقوى ، ولا سيّما بعد ثبوت الجواز في المراتب اللاحقة كما سيجيء ، ولكنّه إذا روى بالمناولة ، قال : " حدّثنا فلان " أو " أخبرنا مناولةً " غيرَ تارك للقيد ؛ لظهور المطلق في السماع والقراءة . وخامسها : الكتابة ، وهو أن يكتب الشيخ مرويّه لغائب أو حاضر بخطّه أو خطّ غيره مع كتابته بعده بما يدلّ على الأمر بالكتابة . [ حكم الرواية بالكتابة ] وإذا كانت مقرونةً بإلاجازة ، كانت في الصحّة والقوّة كالمناولة المقرونة بها ، وإن كانت مجرّدة عنها ففي جواز الرواية بها قولان : من حيث إنّ الكتابة لا تقتضي الإجازة ؛ ولأنّ الخطوط تشتبه ، فلا يجوز الاعتماد عليها ، ومن تضمّنها الإجازةَ معنى ؛ لأنّ الكتابة للشخص المعيّن وإرسالَه إليه وتسليمَه إيّاه قرينة قريبة على الإجازة للمكتوب إليه ، وذلك هو الأشهر فيما بينهم ، وهو الأقوى ؛ لما ذكر ؛ ولأنّه يكتفى في الفتاوي الشرعيّة بالكتابة من المفتي مع أنّ خطر الفتوى أعظمُ . نعم ، يعتبر معرفة الخطّ بحيث يحصل الوثوق بعدم التزوير . واشترط بعضهم البيّنة على الخطّ ، وفي لزومه تأمّل واضح وإن كان أحوطَ .