responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 60


من غير تحريف ، ولا تبديل ، والحكم فيها عام لجميع الناس ، شامل لجميع الأزمنة ، ولم يقع فيها نسخ ، ولا أتى من بعد موسى ( ع ) نبي ناسخ لشريعته إلا عيسى ( ع ) ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنتم لا تقولون بنبوتهما ، ولا بنسخ شريعة موسى ( ع ) في حال من الأحوال .
فقالوا : ان هذا كله من باب الأوامر ، والأمر يجوز تغييره بحسب الأزمنة بخلاف النهي ، والأمر لجلب الثواب ، والنهي لدفع العقاب فاختلفا فقال - أيده الله تعالى - . لا فرق بين الأمر والنهي في وجوب الطاعة والاتباع وامتناع النسخ بغير ناسخ ولا داع ، والأمر إذا كان للإيجاب فهو كالنهي لدفع العقاب مع جلب الثواب وما ادعيتم : ان جميع هذه الأحكام من باب الأوامر ، فليس كذلك . فان عبارات التوراة في تلك المقامات قد جاءت بلفظ الأمر وغيره كالنهي والتحريم والطهارة والنجاسة ، فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين .
فانتقلوا من هذا البحث إلى غيره .
فقال كبيرهم : كيف لا تحكمون - يا معاشر المسلمين - بحكم التوراة - وفي القرآن : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " .
فقال - أيده الله تعالى - إنه لما ثبت عندنا - نبوة نبينا ( ص ) ونسخه للشرائع السابقة كان الواجب علينا اتباع هذه الشريعة الناسخة دون الشرائع المنسوخة ، فهذا مثل ما وجب عليكم من اتباع الشريعة موسى ( ع ) والعمل بما في التوراة ، دون ما تقدمها من الأديان والشرائع والكتب وقد بقي جملة من أحكام التوراة لم تنسخ ، كأحكام الجراح والقصاص وغيرها فنحن نحكم بها لوجودها في القرآن ، لا لوجودها في التوراة .
فقال : ما معنى قوله : " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " وأي فرق بين النسخ والإنساء ، وما الفائدة في نسخ الشئ

60

نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست