حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر ، الدال على ذلك - : " وهو من أجود طرق الحسن ، لأن فيه من غير الثقات - : إبراهيم بن هاشم القمي ، وهو جليل القدر كثير العلم والرواية ، ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه . . . " [1] وفي شرح الدروس - في مسألة مس المصحف - : " إن حديث إبراهيم بن هاشم مما يعتمد عليه كثيرا ، وإن لم نص الأصحاب على توثيقه لكن الظاهر أنه من أجلاء الأصحاب وعظمائهم ، المشار إلى عظم منزلتهم ورفع قدرهم في قول الصادق عليه السلام : " إعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا " [2]
[1] المسالك : جزء كتاب النكاح ، نكاح المنقطع ط إيران . والحديث الذي يستدل به على ثبوت الإرث مع الاشتراط - عن الرضا ( ع ) " قال : تزوج المتعة على نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن " . قال الشهيد : " وهذا الحديث كما دل على ثبوت الإرث فيه مع شرطه ، دل على نفيه بدونه . فهو نص فيهما . وهو من أجود طرق الحسن " . [2] كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية للشهيد الأول المقتول سنة 786 ه ، وقد شرح شروحا عديدة - كاملة وناقصة - من قبل كثير من العلماء ، كالشيخ جواد الكاظمي - تلميذ البهائي - وهو مخطوط والمحقق الآغا حسين الخوانساري المتوفى سنة 1099 المسمى ب ( مشارق الشموس " وهو مطبوع . ويستعرض شيخنا المحقق الطهراني في ( الذريعة ) لهذا الكتاب شروحا كثيرة - مطبوعة ومخطوطة - بعضها متأخر عن عصر سيدنا " بحر العلوم " وبعضها متقدم عليه . ولقد راجعنا المطبوع منها - وهو مشارق الشموس - فلم نجد فيه هذه العبارة . ولعل السيد - رحمه الله - يشير إلى شرح للدروس مخطوط لم نعثر عليه .