قال الشهيد الثاني في حواشي ( الخلاصة ) : " الظاهر أن قول النجاشي لا يقتضي العطن فيه نفسه ، بل فيمن يروي عنه . ويؤيده كلام ابن الغضائري . وحينئذ ، فالأرجح قبول قوله : لتوثيق الشيخ له ، وخلوه عن المعارض " . لكنه في ( نكاح المسالك ) - في مسألة التوارث بالعقد المنقطع - أورد رواية سعيد بن يسار في ذلك ، وقال : " فهي أجود ما في الباب دليلا ، ولكن في طريقها البرقي وهو مشترك بين ثلاثة : محمد ابن خالد ، وأخيه الحسن ، وابنه احمد ، والكل ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي - رحمه الله - ولكن النجاشي ضعف محمدا . وقال ابن الغضائري : حديثه يعرف وينكر ، ويروي عن الضعفاء كثيرا . وإذا تعارض الجرح والتعديل ، فالجرح مقدم . وظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال . وأما ابنه احمد ، فقد طعن عليه كما طعن على أبيه - من قبل - وقال ابن الغضائري : كان لا يبالي عمن أخذ . ونفاه أحمد بن محمد بن عيسى عن ( قم ) لذلك ولغيره - قال - : وبالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب ، لا يدخل روايته في الصحيح ، ولا في معناه " [1] هذا كلامه [2] وأنت خبير بما فيه ، فان توثيق الحسن بن خالد
[1] انظر : ( ج 1 ) من المسالك ، شرح الشرايع طبع إيران في شرح ( السابع ) من احكام العقد المنقطع عند قول المصنف - رحمه الله - " لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين - شرطا سقوطه أو اطلقا - " ( الخ ) ورواية سعيد بن يسار - المشار إليها في الأصل - هي : " . . . عن الصادق ( ع ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث - اشترط أولم يشترط " . [2] اي : كلام الشهيد الثاني في نكاح المسالك في مسألة التوارث بالعقد المنقطع .