responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 98


الأول : الفرق بين مثل غسل النجاسة مما هو داخل في المعاملات ، و غسل الجنابة مما هو داخل في العبادات والثمرة في الفرق .
الثاني : في دليل الرجوع في المعاملات إلى غير الشرع . وسنذكر المقامين إن شاء الله .
وأما ما يقول الشارع في بيان ماهية العبادات فليس بتوقيفي أيضا - كما قلنا ذلك - مثل أن يقول في الوضوء : اغسل وجهك ويديك ، و غير ذلك ، فلا يحتاج إلى البيان ما لم يكن فيه إجمال ، مثل : ( الصعيد ) في ( التيمم ) وغير ذلك .
والفرق بين ( المجمل ) و ( العبادات ) أن ( المجمل ) يكون له معنى معروف إلا أنه غير متعين ، بخلاف ( العبادات ) فإنا لا نعلم معناها ، وإن كنا نعلم أن فيها أمرا معتبرا ، مثل : ( الغسل للجنابة ) مثلا نعلم أنه معتبر فيه غسل ، لكن نعلم أنه بعد يكون فيه شئ لا نعرفه ، فبمجرد استماع اللفظ لا نعرف مجموع معناه .
لكن القاضي من العامة ذهب : إلى أن ما زاد على الغسل المعلوم شرائط الصحة بحسب الشرع ، وجعل العبادات مثل المعاملات في أنه إذا ورد لفظها يحمله على المعنى اللغوي ، أو العرفي ، فإذا ورد من الشرع :
- أنه لا بد فيه من كذا وكذا - يجعله من شرائط صحتها بحسب الشرع ، لا أنه داخل في ماهيتها .
فإذا قال لنا : ( اغسل ثوبك ) نحمله على الغسل اللغوي أو العرفي ( فيصح من غير الماء أيضا ) من دون تأمل ، وهو مسلم عند الكل ، فإذا قال :

98

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست