يتعلق بما تعلق به الاحكام - ومعنى لفظ الوجوب ، وصيغة الامر ، و أمثال ذلك فهي ليست بتوقيفية إلا العبادات . والمراد منها : ما يتوقف صحتها على النية ، لا كل ما هو راجح ، ولذا يقولون : إن العبادات توقيفية ووظيفة الشرع ، يعنون بيان ماهيتها ، لا أحكامها ، فإن أحكام المعاملات عندهم توقيفية أيضا قطعا . والمراد من المعاملات ( هنا ) ما قابل العبادات المذكورة ، فدخل فيه ( مثل ) غسل الثوب النجس للصلاة ، وغيره من شروط العبادات ما لم يكن هو عبادة مثل غسل الجنابة ، وكذا ما يقول به الشارع في بيان ماهية العبادة ، مثلا قوله تعالى : إذا نودي للصلاة الآية . . حكم الشارع فيها - وهو وجوب السعي ، وترك البيع وقت النداء - توقيفي قطعا . وأما كلمة - إذا ، ويوم ، والجمعة ، والبيع ، وصيغة ذروا ومادتها ، و أمثال ذلك - فليست بتوقيفية ، وليس بيانه وظيفة الشارع ، بل يرجع فيه إلى اللغة أو العرف ، أو غير ذلك مما نبينه . وأما لفظ الصلاة والنداء - إذا كان المراد منه الاذان - وذكر الله - إذا كان المراد منه الصلاة - فتوقيفي أيضا ، إذ لا يمكن للعرف أو اللغة أو العقل أو غير ذلك إدراك ماهية الصلاة والنداء ما لم يكن بيان من الشرع . وهذا ظاهر لا خفاء فيه . كما أن الحكم الشرعي توقيفي يكون ظاهرا أيضا وستجئ الأدلة على ذلك . إنما الخفاء في مقامين :