responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 99


لا بد من أن يكون بالماء ، وأن يكون غسالته غير متغيرة - وغير ذلك ، مما ثبت منه نجعله شرائط الصحة بعد ما ثبت ، ولو لم يثبت نقتصر على اللغة والعرف ولا نتعداهما أصلا ، كما هو الشأن في كل موضع من مواضع المعاملات .
وكذلك يجعل القاضي قول الشارع : - اغتسل من الجنابة ، وصل ، و أذن ، وغير ذلك - بأنه يحمله على الغسل العرفي واللغوي ، والصلاة على مجرد الدعاء ، والاذان على مجرد الاعلام ، إلى غير ذلك : حتى يثبت شرائط الصحة ، فما لم يثبت فالأصل عدمه ، وفساده في مثل الصلاة والاذان في غاية الوضوح .
وأما في مثل غسل الجنابة ، فكذلك أيضا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية .
وأما على القول بعدمه ، فبعد وجود القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي ، وإرادة المعنى الشرعي ، نحمله على المعنى الجديد الشرعي ، لان نزاعهم ليس إلا أنه حقيقة في اصطلاح الشارع ، أو مجاز ، وكيف كان فهو معنى جديد مغاير للمعنى اللغوي ثبت لنا من استقرأ كلام الشارع ، ولا يخفى على المطلع وسيجئ ما يفصل ذلك .
والحاصل أن الحقيقة المتشرعة في المعنى المستحدث من الشرع المعلوم إجمالا يقينية وإجماعية ، وأمارات الحقيقة مثل التبادر ، و عدم صحة السلب ، وغيرهما متحققة فيها ، ولا شك في أنه معنى مغاير للغوي والعرفي ، سواء كان حقيقة شرعية ، أم لا ، ويفهم من مجرد اللفظ ، أو بانضمام القرينة .

99

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست