الطاعة في حال عدم الوصول القطعي للتكليف ، مع التحري عنه في مظانه ، وثبوت حق الطاعة للمولى على المكلف عند الوصول القطعي للتكليف . وهذا الحكم العقلي من مدركات العقل العملي ومثله في ذلك مثل حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم ، وهو حكم عقلي قطعي ، و إمارة ذلك تطابق العقلا على ذلك . ولا تتوقف حجية مثل هذه الأحكام العقلية على إمضاء الشارع لها ليصح كلام المحقق الشهيد رحمه الله في رده حيث يقول رحمه الله : ( و كأنهم قاسوا ذلك ببعض المولويات العقلائية التي لا تثبت في غير موارد وصول التكليف ، نعم لو قيل بأن الشارع أمضى السيرة و الطريقة المعتادة في المولويات الثابتة عند العقلا وبمقدار ما تستوجبها من الحق فلا بأس به ، ويكون مرجع هذا بحسب الحقيقة إلى البراءة الشرعية المستكشفة عن طريق إمضاء السيرة العقلائية ) . فإن المورد ليس من موارد السيرة العقلائية قطعا ، وإنما هو من موارد حكم العقل العملي ، شأنه في ذلك شأن حكم العقل بحسن العدل و قبح الظلم وإمارة ذلك جزم العقل وحكمه بثبوت ونفي حق الطاعة عند وجود هذا الشرط وعدمه ، والسيرة العقلائية هي السلوك الخارجي للعقلاء ، والمرتكزات العقلائية وهي عبارة أخرى عن عرف العقلا في شؤون الحياة ، كما يقول تعالى في الطلاق : . . . فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . . . .