responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 71


فإن الامساك بالمعروف هو الامساك بما يتعارف عليه العقلا في مثل هذه الموارد من الرفق والانفاق والاحسان .
وأين ذلك من حكم العقلا جميعا على إثبات أو نفي حق الطاعة للمولى على المكلف عند وجود أو عدم هذا الشرط .
وإذا ثبت أن هذا الحكم حكم عقلي من أحكام العقل العملي فلا نحتاج في حجيته إلى إمضاء الشارع وإنما يلازمه الحكم الشرعي بموجب حكم العقل النظري ، من باب الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع .
وشتان بين إمضاء الشارع للسيرة العقلائية - الذين يؤول أمره كما يقول المحقق الشهيد رحمه الله إلى البراءة الشرعية - وبين الملازمة بين حكم العقل العملي والحكم الشرعي الذي قررناه في هذا التقرير .
نعم ، لا شك ان للمولى ، إذا وجد أهمية متميزة لبعض أحكامه أن يأمر المكلف بالاحتياط فيما لم يصله الحكم على نحو القطع واليقين ، كما في موارد الدماء والأموال والفروج مثلا لاهتمام الحاكم والمولى به أكثر من غيره ، ولكن بشرط تبليغ الامر بالاحتياط ، ومن دون التكليف بالاحتياط ، لا تحق له الطاعة من دون وصول التكليف .
ولا إشكال عند القائلين بالبراءة العقلية بوجوب الاحتياط عند ما يأمر المولى بالاحتياط فيكون المورد من موارد الاحتياط الشرعي .
النقطة الثانية :
ويحكم العقل كذلك حكما قطعيا بقبح العقاب على المولى الحكيم للمكلفين إذا خالفوه في أمر أو نهي في كل مورد ليس له حق الطاعة عليهم ، لان العقاب والمؤاخذة فيما لا يكون للمولى على المكلف ( حق الطاعة ) قبيح ومخالف للعدل والحكمة .

71

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست