علماء الأصول هو المولوية اللازمة للخلق و الملك وكل منهما حق و لكن ضمن الصيغة التي يعرضها القرآن وهي الميثاق . والولاية والانعام بغير هذه الصيغة لا ينهضان بحق الطاعة . وقد شرحت النظرية القرآنية بصورة مستوفاة في كتاب ( الميثاق ) . ومهما يكن من أمر فإن حق الطاعة للمولى على المكلف من المسلمات التي لا مجال فيها للمناقشة . ولا يختلف العقلا أيضا في أن حق الطاعة إنما يثبت للمولى على من يتولاه - في غير حق الله تعالى على عباده - في حال وصول التكليف إلى المكلف وصولا قطعيا . وليس للمولى حق الطاعة على المكلف ما لم يبلغه التكليف - بصورة قطعية - إذا تحرى المكلف عن التكليف في مظانه ، ولا يكفي احتمال التكليف في إثبات حق الطاعة للمولى على المكلف . وهذا الشرط ( الوصول القطعي للتكليف ) من أهم شروط ( حق الطاعة ) عند العقلا عامة . وإذا توقفنا عند ملاحظة المحقق الشهيد الصدر رحمه الله في حق طاعة الله تعالى على عباده ، فلا يتوقف أحد في هذا الشرط في حق الطاعة لغيره تعالى من الموالي على المكلفين . ولا يختلف في ذلك مولى عن مولى ، ولا يفرق الناس بين درجات الموالي في هذا الشرط . وعلى هذا يتطابق العقلا جميعا ، والمناقشة في ذلك مناقشة في البديهيات ، والمحقق الشهيد رحمه الله نفسه لا ينفي ذلك ، ولا يشك فيه . يبقى أن نعرف قيمة هذا التطابق بين العقلا من الناحية العلمية . لا شك أن هذا التطابق قائم على حكم العقل العملي بنفي حق