responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 484


حادثا - لا نسلم أن يكون الأصل عدمه بالقياس إلى غير الواحد كذلك .
مثلا : إذا سمعنا صوت رجل في دار علمنا وجود رجل أما أن يكون أصغر ما يكون من الرجال وأقصر - لأنه أقل ما يكون من الرجال ، و الأصل عدم زيادة الجثة أو الطول أو غيرهما - فلا ، وهو ظاهر . وحققناه في رسالتنا في الاستصحاب ردا على من يقول : الأصل عدم البلوغ كرا في الماء الموجود دفعة .
نعم فيما يوجد قليلا قليلا على سبيل التدريج يكون الأصل كما قال :
لأنه موجودات متعاقبة وحوادث متعددة .
ثم اعلم أن توقيفية العبادات إنما هي إذا ثبتت المطلوبية بألفاظ لا يعرف معناها إلا من الشرع ، لأنها إما اصطلاح منه خاصة : وكل لفظ في اصطلاح إنما يرجع في معرفة معناه وماهية ذلك المعنى إلى صاحب ذلك الاصطلاح . وإما مجاز : وقد عرفت أن معناه لا يعرف إلا من قرينة معينة نصبها المستعمل تدل على ما هو في قلبه وذهنه ، سيما وأن يكون المجاز من المجازات الغريبة التي لم تتحقق أصلا و رأسا في عصر أو مصر ، ولا عند قوم أو جماعة ولا عند آحاد أيضا إلا عند الشارع ومنه .
فلو قال الشارع - من أول تكليفه بالغسل - مثل : اغسل رأسك وعنقك ، ثم اغسل يمينك ثم شمالك من أولهما إلى آخرهما بقصد الطاعة لله لما كان هناك توقيف أصلا لفهمنا جميع ذلك من أول الامر كالمعاملات .
وكذا إذا كان المثبت للتكليف هو الاجماع كما عرفت .
وكذا إذا كان هناك عموم أو إطلاق بحيث يصلح أن يكون نصا وبيانا .

484

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست