الذمة اليقينية ، والامتثال العرفي ، وغير ذلك مما ظهر من الأدلة المذكورة المعلومة ، وهذا لا يتأتى إلا بالإعادة كما فعل المأموم . ويلزم أيضا عدم وجوب طلب العلم والمعرفة والاكتفاء في الامتثال بمحض الجعل والخيال وغير ذلك مما مر من المفاسد : مثل أنه كيف قام إلى ركعة ، وبنى على أنها عبادة شرعية ، ونوى القربة والامتثال ؟ مع أنه لم يظهر عليه دليل شرعي أو قاعدة شرعية أن الشارع طلبها منه بل قام بمجرد الجعل . وكيف يقول للمعصوم عليه السلام : إني بمجرد الاختراع قمت وصليت ركعة وبقصد القربة فعلت ، وبعض الرواة قال له عليه السلام : إني اخترعت دعاء فزبره المعصوم عليه السلام ، وقال : ( دعني من اختراعك ) ، فكيف يقول في مثل هذه الفريضة : ( كنت أصوب فعلا ) ؟ . [1] ومثل صحة حج من مر بالميقات جاهلا به ، فإنه لا شك في أن المار لم يكن عالما بأنه ميقات ، ولم يرد الإطاعة أصلا ولم يقصد القربة ، فهو مثل الجهل بنجاسة ثوب المصلي ، وغيره مما يتعلق بالعبادات ، إذ العبادة لا تصح
[1] هذا قطعة من حديث ما لفظه : عن علي بن النعمان الرازي ( قال كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم صرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلا . . . الحديث ) راجع الوسائل 5 : 307 الباب 3 من أبواب الخلل الحديث 3 .