الحاجة إلى قصد القربة ، مع أن فعل التيمم الصحيح من غير الاخذ من الشرع محال جزما ، لعدم طريق للعقل إليه ولا غير العقل ، فكيف يقول [ له : ] أ فلا صنعت المحال ؟ وبالجملة بملاحظة جميع ما ذكرت لا يبقى تأمل في أن مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : الفعل هكذا بالنحو الذي يمكن عقلا وشرعا ، وليس إلا بالأخذ من الشارع . ومثل : طهارة الأنصاري ، إذ يظهر من الخبر أنه فعل الغسل من غير ورود الشرع به ، ولا يخفى أنه أدخل في الدين وغير التطهير الشرعي ، وهو غير محل النزاع ، ومع ذلك مخصوص بخصوص واقعة لا يجوز التمسك به ، والاحتجاج به ، لأنه يلزم أن يكون التشريع و البدعة جائزا وراجحا - أيضا - موجبا لمدح وثناء من الله العظيم . ومثل : الامام الذي سلم في الركعتين ، فقام وأضاف إليهما ركعة ، والمعصوم عليه السلام قال : ( كنت أصوب فعلا ) . فإن قيامه وإضافته الركعة إن كان بالأخذ من القاعدة الشرعية فلا دخل له في المقام ، لأنه كان مجتهدا ، فصوب عليه السلام اجتهاده ، و هو الظاهر من الخبر . وإن كان ذلك من غير الاخذ من الشرع لا جرم يكون مجرد الرأي والاستحسان والاختراع ، فيكون المعصوم عليه السلام حكم بكون هذه الأمور حجة حتى في العبادات الموقوفة على النص ، بل ويكون أقوى من الحجة الشرعية وهو : أنه إذا لم يعلم الصحة شرعا يجب الاحتياط ، وتحصيل براءة