الواقعي . وأما الثانية : فلعلها أيضا تكون فاسدة عند الجميع ، لان الجاهل لم يقلد القائل بالصحة ، والقائل بالصحة إنما يقول بالصحة لنفسه ولمن قلده ، ولذا يحكم بالفساد للقائل بالفساد ولمن قلده ، ويحتمل أن تكون صحيحة عند القائل بالصحة ، فاسدة عند القائل بالفساد ، لكن لا ينفعه قول القائل بالصحة ما لم يقلده ، إذ لا وجه للحكم بالصحة وترجيحه على الفساد مع عدم التقليد أصلا . وأما أن التقليد لا بد من أن يكون تقليد المجتهد الحي لا الميت فقد مر الكلام فيه . وأما الثالثة : فالمعروف من أصحابنا الفساد أيضا لان المراد في الفقه على الظنون كما عرفت ، والظن ليس بحجة ما لم يكن عليه دليل شرعي ، كما حقق في محله ، وذكرنا في الفوائد ، وقد بسطنا الكلام فيه في رسالتنا في ( الاجتهاد والاخبار ) ، وأن العمل في الحقيقة على اليقين لا الظن ، لأنه في الطريق كالعمل بشهادة العدلين وغيره ، وليس ذلك محل تأمل لاحد من الفقهاء ، ولا يمكن أن يصير محل تأمل لاحد إلا الغافل . وقد ذكرنا في الفوائد أن الظن الذي ثبت كونه حجة ظن المجتهد والمقلد له ، وحقق ذلك في محله . وأيضا ورد في الاخبار أنه لا عمل إلا بالفقه والمعرفة وإصابة السنة وأمثال ذلك . وأيضا ورد في الاخبار عدم الرجوع إلى غير الأئمة عليهم السلام وأنه لا يجوز العمل بالرأي والظنون وتقليد غير المعصوم عليه السلام سوى الفقهاء ، بل تقليد الفقهاء في الحقيقة تقليد المعصوم عليه السلام ، لأنه إنما يقلده بأمر المعصوم عليه السلام وتجويزه عليه السلام ، كما ذكر في الفوائد وغيرها ، وحقق في الكلام أن الحجة قول الله تعالى وقول المعصوم عليه السلام ليس إلا .